بلوغ المرام #648
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: اي الكسب اطيب؟قال: «عمل الرجل بيده، وکل بيع مبرور» رواه البزار وصححه الحاكم.
رِفَاعَۃَ بْنِ رَافِعٍ،
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 648
بلوغ المرام #648
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: اي الكسب اطيب؟قال: «عمل الرجل بيده، وکل بيع مبرور» رواه البزار وصححه الحاكم.
رِفَاعَۃَ بْنِ رَافِعٍ،
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 648
بلوغ المرام #649
وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عام الفتح، وهو بمكة:«إن الله و رسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والاصنام» فقيل: يا رسول الله! ارايت شحوم الميتة، فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فاكلوا ثمنه» متفق عليه.
جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللہِ
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 649
بلوغ المرام #650
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إذا اختلف المتبايعان، وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة او يتتاركان» . رواه الخمسة وصححه الحاكم.
ابْنِ مَسْعُودٍ،
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 650
بلوغ المرام #651
وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن. متفق عليه.
أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 651
بلوغ المرام #652
وعن جابر بن عبد الله انه كان على جمل له قد اعيى، فاراد ان يسيبه قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي، وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: «بعنيه باوقية» قلت: لا، ثم قال: «بعنيه» فبعته باوقية، واشترطت حملانه إلى اهلي، فلما بلغت اتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت، فارسل في اثري، فقال: «اتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك، فهو لك» متفق عليه، وهذا السياق لمسلم.
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 652
بلوغ المرام #653
وعنه قال: اعتق رجل منا عبدا له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فباعه. متفق عليه.
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 653
بلوغ المرام #654
وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان فارة وقعت في سمن، فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها، فقال: «القوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري، وزاد احمد والنسائي: في سمن جامد.
ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 654
بلوغ المرام #655
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا وقعت الفارة في السمن، فإن كان جامدا فالقوها وما حولها، وإن كان مائعا، فلا تقربوه» رواه آحمد وابو داود، وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم.
أَبِي هُرَيْرَةَ،
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 655
بلوغ المرام #656
وعن ابي الزبير قال: سالت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب، فقال: زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد.
ثمن السنور والكلب، ← سالت جابرا ← أَبِي الزُّبَيْرِ
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 656
بلوغ المرام #657
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت:إني كاتبت اهلي على تسع اواق، في كل عام اوقية، فاعينيني، فقلت: إن احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى اهلها، فقالت لهم، فابوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم، فابوا إلا ان يكون الولاء لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن عتق» ، ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس خطيبا، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: «اما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عزوجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله احق، وشرط الله اوثق، وإنما الولاء لمن اعتق» . متفق عليه، واللفظ للبخاري، وعند مسلم قال: «اشتريها، واعتقيها، واشترطي لهم الولاء» .
عَائِشَةَ
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 657
بلوغ المرام #658
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع امهات الاولاد، فقال: لا تباع، ولا توهب، ولاتورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه البيهقي ومالك، وقال: رفعه بعض الرواة فوهم.
ابْنِ عُمَرَ
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 658
بلوغ المرام #659
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حي، لا يرى بذلك باسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن حبان.
بلوغ المرام · كتاب البيوع · Hadith 659