مسند أبي عوانة #3257
3257 حدثنا إبراهيم بن مرزوق نا حبان بن هلال نا وهيب بإسناده قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عمن قدم شيئا قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج - * 23 باب بيان حظر الانتفاع بشيء من لحوم الهدي الواجب وجلودها وجلالها والأكل منها ودفع شيء منها إلى الجزار - *
وُهَيْبٌ، ← حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،
مسند أبي عوانة · کتاب الحج · Hadith 3257
