3257 حدثنا إبراهيم بن مرزوق نا حبان بن هلال نا وهيب بإسناده قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر عمن قدم شيئا قبل شيء إلا قال لا حرج لا حرج - * 23 باب بيان حظر الانتفاع بشيء من لحوم الهدي الواجب وجلودها وجلالها والأكل منها ودفع شيء منها إلى الجزار - *
مسند أبي عوانة · Hadith 3257
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
