Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5607

5299 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء

إِبْرَاهِيمُ: ← مُغِيرَةَ، ← شريك ومحمد بن فضيل ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5607

شرح معنی الآثار الطحاوي #5608

5300 - حدثنا حسين بن نصر قال ثنا شبابة بن سوار قال أخبرنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه و سلم دين فتقاضاه فأغلظ عليه فأقبل عليه أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم وهموا به فقال النبي صلى الله عليه و سلم ذروه فإن لصاحب الحق مقالا اشتروا له سنا فأعطوه إياه فإن خيركم أو من خيركم أحسنكم قضاء

أَبِي رَافِعٍ، ← عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5608

شرح معنی الآثار الطحاوي #5609

5301 - حدثنا حسين قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة فذكر بإسناده مثله إلا أنه لم يقل اشتروا له وقال اطلبوا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى إجازة استقراض الحيوان واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز استقراض الحيوان وقالوا يحتمل أن يكون هذا كان قبل تحريم الربا ثم حرم الربا بعد ذلك وحرم كل قرض جر منفعة وردت الأشياء المستقرضة إلى أمثالها فلم يجز القرض إلا فيما له مثل وقد كان أيضا قبل نسخ الربا يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والدليل على ذلك

أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شُعْبَةُ ← شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ← حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5609

شرح معنی الآثار الطحاوي #5610

5302 - أن بن أبي داود حدثنا قال ثنا أبو عمر الحوضي ح

سلمة ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← حُسَيْنٍ؛

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5610

شرح معنی الآثار الطحاوي #5611

وحدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قالا ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص جمع قلوص الناقة الشابة الصدقة فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ثم نسخ ذلك وروى فيه ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5611

شرح معنی الآثار الطحاوي #5612

5303 - حدثنا محمد بن علي بن محرز البغدادي قال ثنا أبو أحمد الزبيري قال ثنا سفيان الثوري عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

بْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مَعْمَرٌ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ← محمد بن علي بن محرز البغدادي ← وروى فيه ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5612

شرح معنی الآثار الطحاوي #5613

5304 - حدثنا فهد قال ثنا شهاب بن عباد قال ثنا داود بن عبد الرحمن عن معمر فذكر بإسناده مثله

مَعْمَرٌ، ← دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5613

شرح معنی الآثار الطحاوي #5614

5305 - حدثنا محمد بن إبراهيم الصيرفي قال ثنا عبد الواحد بن عمرو بن صالح الزهري قال ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن يرى بأسا ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد ويكرهه نسيئة

جَابِرٍ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← أَشْعَثَ، ← عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← عبد الواحد بن عمرو بن صالح الزهري ← محمد بن إبراهيم الصيرفي

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5614

شرح معنی الآثار الطحاوي #5615

5306 - حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ وعبد الله بن محمد بن خشيش وإبراهيم بن محمد الصيرفي قالوا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا محمد بن دينار الطاحي قال ثنا يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

بن عُمَرَ ← زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← إبراهيم بن محمد الصيرفي ← عبد الله بن محمد بن خشيش ← محمدُ بنُ إسماعيلَ بنِ سالمٍ الصائغُ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5615

شرح معنی الآثار الطحاوي #5616

5307 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

سَمُرَةَ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5616

شرح معنی الآثار الطحاوي #5617

5308 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عفان قال ثنا حماد بن سلمة قال ثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

سَمُرَةَ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَفَّانُ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5617

شرح معنی الآثار الطحاوي #5618

5309 - حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال ثنا مسلم قال ثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله قال أبو جعفر فكان هذا ناسخا لما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من إجازة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فدخل في ذلك أيضا استقراض الحيوان فقال أهل المقالة الأولى هذا لا يلزمنا لأنا قد رأينا الحنطة لا يباع بعضها ببعض نسيئة وقرضها جائز فكذلك الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وقرضه جائز فكان من حجتنا على أهل هذه المقالة في تثبيت المقالة الأولى أن نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يحتمل أن يكون ذلك لعدم الوقوف منه على المثل ويحتمل أن يكون من قبل ما قال أهل المقالة الأولى في الحنطة في البيع والقرض فإن كان إنما نهى عن ذلك من طريق عدم وجود المثل ثبت ما ذهب إليه أهل المقالة الثانية وإن كان من قبل أنهما نوع واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة لم يكن في ذلك حجة لأهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأولى فاعتبرنا ذلك فرأينا الأشياء المكيلات لا يجوز بيع بعضها ببعض نسيئة ولا بأس بقرضها ورأينا الموزونات حكمها في ذلك كحكم المكيلات سواء خلا الذهب والورق ورأينا ما كان من غير المكيلات والموزونات مثل الثياب وما أشبهها فلا بأس ببيع بعضها ببعض وإن كانت متفاضلة وبيع بعضها ببعض نسيئة فيه اختلاف بين الناس فمنهم من يقول ما كان منها من نوع واحد فلا يصلح بيع بعضه ببعض نسيئة وما كان منها من نوعين مختلفين فلا بأس ببيع بعضه ببعض نسيئة وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين ومنهم من يقول لا بأس ببيع بعضها ببعض يدا بيد ونسيئة وسواء عنده كانت من نوع واحد أو من نوعين [ ص 62 ] فهذه أحكام الأشياء المكيلات والموزونات والمعدودات غير الحيوان على ما نشرنا فكان غير المكيل والموزون لا بأس ببيعه بما هو من خلاف نوعه نسيئة وإن كان المبيع والمبتاع به ثيابا كلها وكان الحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة وإن اختلفت أجناسه لا يجوز بيع عبد ببعير ولا ببقرة ولا بشاة نسيئة ولو كان النهي من النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لإتفاق النوعين لجاز بيع العبد بالبقرة نسيئة لأنها من غير نوعه كما جاز بيع الثوب الكتان بالثوب القطن الموصوف نسيئة فلما بطل ذلك في نوعه وفي غير نوعه ثبت أن النهي في ذلك إنما كان لعدم وجود مثله ولأنه غير موقوف عليه وإذا كان إنما بطل بيع بعضه ببعض نسيئة لأنه غير موقوف عليه بطل قرضه أيضا لأنه غير موقوف عليه فهذا هو النظر في هذا الباب ومما يدل على ذلك أيضا ما قد أجمعوا عليه في استقراض الإماء أنه لا يجوز وهن حيوان فاستقراض سائر الحيوان في النظر أيضا كذلك فإن قال قائل فإنا رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم حكم في الجنين بغرة عبد أو أمة وحكم في الدية بمائة من الإبل وفي أروش الأعضاء بما قد حكم به مما قد جعله في الإبل وكان ذلك حيوانا كله يجب في الذمة فلم لا كان كل الحيوان أيضا كذلك قيل له قد حكم النبي صلى الله عليه و سلم في الدية والجنين بما ذكرت من الحيوان ومنع من بيع الحيوان بالحيوان بعضه ببعض نسيئة على ما قد ذكرنا وشرحنا في هذا الباب فثبت النهي في وجوب الحيوان في الذمة بأموال وأبيح وجوب الحيوان في الذمة بغير أموال فهذان أصلان مختلفان نصححهما ونرد إليهما سائر الفروع فنجعل ما كان بدلا من مال حكمه حكم القرض الذي وصفنا وما كان بدلا من غير مال فحكمه حكم الديات والغرة التي ذكرنا من ذلك التزويج على أمة وسط أو على عبد وسط والخلع على أمة وسط أو على عبد وسط والدليل على صحة ما وصفنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قد جعل في جنين الحرة غرة عبدا أو أمة وأجمع المسلمون أن ذلك لا يجب في جنين الأمة وأن الواجب فيه دراهم أو دنانير على ما اختلفوا فقال بعضهم عشر قيمة الجنين إن كان أنثى ونصف عشر قيمته إن كان ذكرا وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقال الآخرون نصف عشر قيمة أم الجنين وأجمعوا في جنين البهائم أن فيه ما نقص أم الجنين وكانت الديات الواجبة من الإبل على ما أوجبها رسول الله صلى الله عليه و سلم يجب في أنفس الأحرار ولا يجب في أنفس العبيد فكان ما حكم فيه بالحيوان المجعول في الذمم هو ما ليس ببدل من مال ومنع من ذلك في الإبدال من الأموال فثبت بذلك أن القرض الذي هو بدل من مال لا يجب فيه حيوان في الذمم وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روى ذلك عن نفر من المتقدمين

Previous
1
Next

سَمُرَةَ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ← مُّسْلِمٍ ← عبد الله بن محمد بن خشيش

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5618

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter