Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5413

5119 - وذلك أن سليمان بن شعيب قد حدثنا قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال حدثني الزهري عن حمزة بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال ما أدركت الصفقة حيا فهو من مال المبتاع

وَذَلِكَ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5413

شرح معنی الآثار الطحاوي #5414

5120 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا بن عمر رضي الله عنهما قد كان يذهب فيما أدركت الصفقة حيا فهلك بعدها أنه من مال المشتري فدل ذلك أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة التي تكون بعد ذلك وأن البيع ينتقل بتلك الأقوال من ملك البائع إلى ملك المبتاع حتى يهلك من ماله إن هلك فهذا الذي ذكرنا أدل على مذهب بن عمر رضي الله عنهما في الفرقة التي سمعها من النبي صلى الله عليه و سلم مما ذكروا وأما ما ذكروا عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه و سلم فلا حجة لهم فيه أيضا عندنا لأن ذلك الحديث إنما هو فيما رواه حماد بن زيد عن جميل بن مرة أن رجلا باع صاحبه فرسا فباتا في منزل فلما أصبحا قام الرجل يسرج فرسه فقال له بعتني فقال أبو برزة إن شئتما قضيت بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم البيعان بالخيار حتى يتفرقا وما أراكما تفرقتما ففي هذا الحديث ما يدل على أنهما قد كانا تفرقا بأبدانهما لأن فيه أن الرجل قام يسرج فرسه فقد تنحى بذلك من موضع إلى موضع فلم يراع أبو برزة ذلك وقال ما أراكما تفرقتما أي لما كنتما متشاجرين أحدكما يدعي البيع والآخر ينكره لم تكونا تفرقتما الفرقة التي يتم بها البيع وهي خلاف ما قد تفرقا بأبدانهما ثم بعد هذا فقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدل على أن البيع يملكه المشتري بالقول دون التفرق بالأبدان وذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من إبتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه فكان ذلك دليلا على أنه إذا قبضه حل له بيعه وقد يكون قابضا له قبل إفتراق بدنه وبدن بائعه وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من إبتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وسنذكر هذه الآثار في مواضعها من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى

بن شِهَابٍ ← يونس، ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5414

شرح معنی الآثار الطحاوي #5415

5121 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني بن لهيعة ح

بن لهيعة ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5415

شرح معنی الآثار الطحاوي #5416

وحدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو الأسود قال حدثني بن لهيعة عن موسى بن ورد أن سعيد بن المسيب قال سمعت عثمان بن عفان يخطب على المنبر يقول كنت اشتري التمر فأبيعه بربح الآصع فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا اشتريت فاكتل وإذا بعت فكل فكان من إبتاع طعاما مكايلة فباعه قبل أن يكتاله لا يجوز بيعه فإذا إبتاعه فاكتاله وقبضه ثم فارق بيعه فكل قد أجمع أنه لا يحتاج بعد الفرقة إلى إعادة الكيل وخولف بين إكتياله إياه بعد البيع قبل التفرق وبين إكتياله إياه قبل البيع فدل ذلك أنه إذا إكتاله إكتيالا يحل له بيعه فقد كان ذلك الاكتيال منه وهو له مالك وإذا إكتاله إكتيالا لا يحل له بيعه فقد كاله وهو غير مالك له فثبت بما ذكرنا وقوع ملك المشتري في البيع بابتياعه إياه قبل فرقة تكون بعد ذلك فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الأموال تملك بعقود في أبدان وفي أموال وفي منافع وفي أبضاع فكان ما يملك من الأبضاع هو النكاح فكان ذلك يتم بالعقد لا بفرقة بعده وكان ما يملك به المنافع هو الإجارات فكان ذلك مملوكا بالعقد لا بالفرقة بعد العقد فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الأموال المملوكة بسائر العقود من البيوع وغيرهما تكون مملوكة بالأقوال لا بالفرقة بعدها قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

موسى بن ورد ← بن لهيعة ← أَبُو الْأَسْوَدِ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5416

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter