Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5453

5152 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع السنين قال يونس قال لنا سفيان وهو بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، ← حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5453

شرح معنی الآثار الطحاوي #5454

5153 - حدثنا ربيع الجيزي وإبراهيم بن أبي داود قالا ثنا سعيد بن كثير بن عفير قال ثنا كهمس بن المنهال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع السنين

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ← الْحَسَنُ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← كهمس بن المنهال ← سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، ← ربيع الجيزي وإبراهيم بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5454

شرح معنی الآثار الطحاوي #5455

5154 - حدثنا ربيع الجيزي قال ثنا بن عفير قال ثنا يحيى بن أيوب عن بن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر حتى يطعم

جَابِرٍ ← عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ ← بن جُرَيْجٍ ← يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ← بن عُفَيْرٍ ← ربيع الجيزي

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5455

شرح معنی الآثار الطحاوي #5456

5155 - حدثنا محمد خزيمة قال ثنا مسلم بن إبراهيم قال ثنا هشام بن أبي عبد الله قال ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ← مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ← محمد خزيمة

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5456

شرح معنی الآثار الطحاوي #5457

5156 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب وأبو الوليد قالا ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت بن عباس عن بيع النخل حتى نأكل منه أو حتى يؤكل منه

أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ ← وهب وأبو الوليد ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5457

شرح معنی الآثار الطحاوي #5458

5157 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي يقول سألت بن عباس عن السلم فقلت إنا ندع أشياء لا نجد لها في كتاب الله عز و جل تحريما قال إنا نفعل ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه

أَبَا الْبَخْتَرِيَّ الطَّائِيَّ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5458

شرح معنی الآثار الطحاوي #5459

5158 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني المفضل بن فضالة عن خالد أنه سمع عطاء بن أبي رباح يسأل عن الرجل يبيع ثمرة أرضه رطبا كان أو عنبا يسلف فيها قبل أن تطيب فقال لا يصلح إن بن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين فسمع بذلك جابر بن عبد الله الأنصاري فخرج إلى المسجد فقال في الناس منعنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيع الثمرة حتى تطيب

خَالِدٌ، ← الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5459

شرح معنی الآثار الطحاوي #5460

5159 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال سألت بن عمر عن السلف في الثمر فقال نهى عمر عن بيع الثمر حتى يصلح فدلت هذه الآثار التي ذكرنا على أن الثمار المنهي عن بيعها قبل بدو صلاحها ما هي فإنها المبيعة قبل كونها المسلف عليها فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك حتى يكون ويؤمن عليها العاهة فحينئذ يجوز السلم فيها أفلا ترى أن بن عمر رضي الله عنهما لما سأله أبو البختري عن السلم في النخل كان جوابه في ذلك ما ذكر في حديثه عن النهي عن بيع الثمار حتى تطعم فدل ذلك على أن النهي إنما وقع في الآثار التي قدمنا ذكرها في هذا الباب على بيع الثمار قبل أن تكون ثمارا ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه و سلم أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه فلا يكون ذلك إلا على المنع من ثمرة لم يكن له أن تكون وإنما الذي في هذه الآثار هو النهي عن السلم في الثمار في غير حينها فهذه الآثار تدل على النهي عن ذلك فأما بيع الثمار في أشجارها بعد ما ظهرت فإن ذلك عندنا جائز صحيح والدليل على ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم

أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ← عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ← شُعْبَةُ ← وَھْبٍ ← بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5460

شرح معنی الآثار الطحاوي #5461

5160 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من باع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع

بن عُمَرَ ← سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، ← بن شِهَابٍ ← اللَّيْثُ ← أَبُو صَالِحٍ، ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5461

شرح معنی الآثار الطحاوي #5462

5161 - حدثنا يزيد قال حدثني القعنبي قال حدثني بن أبي ذئب عن بن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من اشترى عبدا ولم يشترط ماله فلا شيء له ومن اشترط نخلا بعد تأبيرها ولم يشترط الثمر فلا شيء له

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← بن شِهَابٍ ← بن أَبِي ذِئْبٍ ← الْقَعْنَبِيُّ ← يَزِيدُ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5462

شرح معنی الآثار الطحاوي #5463

5162 - حدثنا حسين بن نصر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرني حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد المخزومي عن بن عمر أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها صاحبها فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري قال أبو جعفر فجعل النبي صلى الله عليه و سلم في هذه الآثار ثمر النخل لبائعها إلا أن يشترطها مبتاعها فيكون له باشتراطه إياها ويكون بذلك مبتاعا لها وقد أباح النبي صلى الله عليه و سلم ههنا بيع ثمرة في رءوس النخل قبل بدو صلاحها [ ص 27 ] فدل ذلك أن المعنى المنهي عنه في الآثار الأول خلاف هذا المعنى فإن قال قائل إن ما أجيز هو بيع الثمر في هذه الآثار لأنه مبيع مع غيره وليس في جواز بيعه مع غيره ما يدل على أن بيعه وحده كذلك لأنا قد رأينا أشياء تدخل مع غيرها في البيعات ولا يجوز إفرادها بالبيع من ذلك الطرق والأفنية تدخل في بيع الدور ولا يجوز أن تفرد بالبيع فجوابنا في ذلك وبالله التوفيق أن الطرق والأفنية تدخل في البيع وإن لم يشترط ولا يدخل الثمر في بيع النخل إلا أن يشترط فالذي يدخل في بيع غيره لا باشتراط هو الذي لا يجوز أن يكون مبيعا وحده والذي لا يكون داخلا في بيع غيره إلا باشتراط هو الذي إذا اشترط كان مبيعا فلم يجز أن يكون مبيعا مع غيره إلا وبيعه وحده جائزا ألا يرى أن رجلا لو باع دارا وفيها متاع أن ذلك المتاع لا يدخل في البيع وأن مشتريها لو اشترطه في شراءه الدار صار له باشتراطه إياه ولو كان الذي في الدار خمرا أو خنزيرا فاشترطه في البيع فسد البيع فكان لا يدخل في شراءه الدار باشتراطه في ذلك إلا ما يجوز له شراءه ولو اشترى وحده وكان الثمر الذي ذكرنا يجوز له اشتراطه مع النخل فلم يكن ذلك إلا لأنه يجوز بيعه وحده أو لا يرى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال في هذا الحديث وقرنه مع ذكره النخل من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فجعل المال للبائع إذا لم يشترطه المبتاع وجعله للمبتاع باشتراطه إياه وكان ذلك المال لو كان خمرا أو خنزيرا فسد بيع العبد إذا اشترطه فيه وإنما يجوز أن يشترط مع العبد من ماله ما يجوز بيعه وحده فأما ما لا يجوز بيعه وحده فلا يجوز اشتراطه في بيعه لأنه يكون بذلك مبيعا وبيع ذلك الشيء لا يصلح فذلك أيضا دليل صحيح على ما ذكرنا في الثمرة الداخلة في بيع النخل بالاشتراط أنها الثمار التي يجوز بيعها على الانفراد دون بيع النخل فثبت بذلك ما ذكرنا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمة الله عليهما وكان محمد بن الحسن يذهب إلى أن النهي الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أول هذا الباب هو بيع الثمر على أن يترك في رؤوس النخل حتى يبلغ ويتناهى وحتى يجد وقد وقع البيع عليه قبل التناهي فيكون المشتري قد إبتاع ثمرا ظاهرا وما ينميه نخل البائع بعد ذلك إلى أن يجد فذلك باطل قال فأما إذا وقع البيع بعد ما تناهى عظمه وانقطعت زيادته فلا بأس بابتايعه واشتراط تركه إلى حصاده وجداده قال فإنما وقع النهي عن ذلك لاشتراطه الترك لمكان الزيادة قال وفي ذلك دليل على أن لا بأس بذلك الاشتراط في إبتياعه بعد عدم الزيادة حدثني سليمان بن شعيب بهذا عن أبيه عن محمد وتأويل أبي حنيفة وأبي يوسف في هذا أحسن عندنا والله أعلم والنظر أيضا يشهد له لأنه إذا وقع البيع على الثمار بعد تناهيها على أن تترك إلى الحصاد فالنخل ههنا مستأجرة ليكون الثمار فيها إلى وقت جدادها عنها وذلك لو كان على الانفراد لم يجز فإذا كان مع غيره فهو أيضا كذلك وقد قال قوم إن النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها لم يكن منه على تحريم ذلك ولكنه كان على المشورة عليهم بذلك لكثرة ما كانوا يختصمون إليه فيه ورووا ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه

شرح معنی الآثار الطحاوي #5464

5164 - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبو زرعة وهب الله عن يونس بن يزيد قال قال أبو الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري أنه أخبره أن زيد بن ثابت كان يقول كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم يتبايعون الثمار فإذا جاء البائع وحضره للتقاضي قال المبتاع إنه أصاب الثمر العفن الرماد أصابه مراق أو أصابه فشام عاهات يحتجون بها والفشام شيء يصيبه حتى لا يرطب قال فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك لا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم فدل ما ذكرنا أن ما روينا في أول هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من نهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها إنما كان هذا على المعنى لا على ما سواه

يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ← أبو زرعة وهب الله ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5464

Previous
8910
Next

بن عُمَرَ ← عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5463

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter