Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5525

5222 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث عن بن شهاب حدثهم عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني قد كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعا ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها فعرضت ذلك عليهم فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك منها إبتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق [ ص 44 ] وقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز و جل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق فإنما الولاء لمن أعتق قال أبو جعفر ففي هذا الحديث غير ما في الأحاديث الأول وذلك أن في الأحاديث الأول أن أهل بريرة أرادوا أن يبيعوها على أن تعتقها عائشة رضي الله عنها ويكون ولاؤها لهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم لا يمنعك ذلك اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان في هذا الحديث إباحة البيع على أن يعتق المشتري وعلى أن يكون ولاء المعتق للبائع فإذا وقع ذلك ثبت البيع وبطل الشرط وكان الولاء للمعتق وفي حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت لها إن أحب أهلك أن أعطيهم ذلك تريد الكتابة صبة واحدة فعلت ويكون ولاؤك لي فلما عرضت عليهم بريرة ذلك قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة رضي الله عنها لا يمنعك ذلك منها اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان الذي في هذا الحديث مما كان من أهل بريرة من اشتراط الولاء ليس في بيع ولكن في أداء عائشة رضي الله عنها إليهم الكتابة عن بريرة وهم تولوا عقد تلك الكتابة ولم يكن تقدم ذلك الأداء من عائشة رضي الله عنها ملك فذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه و سلم فقال لا يمنعك ذلك منها أي لا ترجعين لهذا المعنى عما كنت نويت في عتاقها من الثواب اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق فكان ذكر ذلك الشراء ههنا ابتداء من النبي صلى الله عليه و سلم ليس مما كان قبل ذلك بين عائشة رضي الله عنها وبين أهل بريرة في شيء ثم كان قام النبي صلى الله عليه و سلم فخطب فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز و جل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط إنكارا منه على عائشة رضي الله عنها في طلبها ولاء من تولى غيرها كتابتها بحق ملكه عليها ثم نبهها وعلمها بقوله فإنما الولاء لمن أعتق أي إن المكاتب إذا أعتق بأداء الكتابة فمكاتبه هو الذي أعتقه فولاؤه له فهذا حديث فيه ضد ما في غيره من الأحاديث الأول وليس فيه دليل على اشتراط الولاء في البيع كيف حكمه هل يجب به فساد البيع أم لا فإن قال قائل فإن هشام بن عروة قد رواه عن أبيه فزاد فيه شيئا قلنا له صدقت

عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم ← عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، ← بن شِهَابٍ ← رجال من أهل العلم منهم يونس بن يزيد والليث ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5525

شرح معنی الآثار الطحاوي #5526

5223 - حدثنا إسماعيل بن يحيى قال ثنا محمد بن إدريس عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها فأخبرته عائشة فقال خذيها واشترطي فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فذكر مثل ما في حديث الزهري

عَائِشَةَ ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5526

شرح معنی الآثار الطحاوي #5527

5224 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني مالك فذكر بإسناده ففي هذا الحديث مثل ما في حديث الزهري أن الذي كان فيه الاشتراط من أهل بريرة أن يكون الولاء لهم وإباء عائشة رضي الله عنها إلا أن يكون الولاء لها هو أداء عائشة رضي الله عنها عن بريرة الكتابة فقد اتفق الزهري وهشام على هذا وخالفا في ذلك أصحاب الأحاديث الأول وزاد هشام على الزهري قول رسول الله صلى الله عليه و سلم خذيها واشترطي فإنما الولاء لمن أعتق هكذا في حديث هشام وموضع هذا الكلام في حديث الزهري إبتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ففي هذا اختلف هشام والزهري فإن كان الذي يعتبر في هذا هو الضبط والحفظ فيؤخذ بما روى أهله ويترك ما روى الآخرون فإن ما روى الزهري أولى لأنه أتقن وأضبط وأحفظ من هشام وإن كان الذي يعتبر في ذلك هو التأويل فإن قوله خذيها قد يجوز أن يكون معناه إبتاعها كما يقول الرجل لصاحبه بكم آخذ هذا العبد يريد بذلك بكم أبتاع هذا العبد وكما يقول الرجل للرجل خذ هذا العبد بألف درهم يريد بذلك البيع ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم واشترطي فلم يبين ما تشترط فقد يجوز أن يكون أراد واشترطي ما يشترط في البياعات الصحاح فليس في حديث هشام هذا لما كشف معناه خلاف لشيء مما في حديث الزهري ولا بيان فيهما كيف حكم البيع إذا وقع فيه مثل هذا الشرط هل يكون فاسدا أو هل يكون جائزا وأما ما احتج به الذين أفسدوا البيع بذلك الشرط فما

مَالِكٍ، ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5527

شرح معنی الآثار الطحاوي #5528

5225 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب بن ناصح قال أخبرنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وسلف وعن شرطين في بيعة

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5528

شرح معنی الآثار الطحاوي #5529

5226 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا مسدد قال ثنا حماد عن أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← أَيُّوبَ ← حَمَّادٍ، ← مُسَدَّدٌ ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5529

شرح معنی الآثار الطحاوي #5530

5227 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد فذكر بإسناده مثله

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5530

شرح معنی الآثار الطحاوي #5531

5228 - حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن الفضل قال ثنا حماد بن زيد فذكر بإسناده مثله

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5531

شرح معنی الآثار الطحاوي #5532

5229 - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور قال ثنا الهيثم بن جميل قال ثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شرطين في بيع وعن سلف وبيع

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، ← هُشَيْمٌ، ← الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5532

شرح معنی الآثار الطحاوي #5533

5230 - حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا همام عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← عَامِرٍ الْأَحْوَلِ ← هَمَّامٌ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5533

شرح معنی الآثار الطحاوي #5534

5231 - حدثنا يونس قال أنا عبد الله بن نافع عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع وسلف قالوا فالبيع في نفسه شرط فإذا شرط فيه شرط آخر فكان هذا شرطين في بيع فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم المذكوران في هذا الحديث وقد خولفوا في ذلك فقيل الشرطان في البيع هو أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى سنة فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء فالبيع فاسد لأنه وقع بثمن مجهول وكان من الحجة لهم في ذلك مما قد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ ← عَبْدُ اللہِ بْنُ نَافِعٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5534

شرح معنی الآثار الطحاوي #5535

5232 - أن مبشر بن الحسن حدثنا قال ثنا أبو عامر العقدي قال ثنا شعبة عن خالد بن سلمة قال سمعت محمد بن عمرو بن الحارث يحدث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية واشترطت خدمتها فذكر ذلك لعمر فقال لا يقربنها ولا أجد فيها مثوبة

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5535

شرح معنی الآثار الطحاوي #5536

5233 - حدثنا فهد قال ثنا أبو غسان قال ثنا زهير عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع عن بن عمر قال لا يحل فرج إلا فرج إن شاء صاحبه باعه وإن شاء وهبه وإن شاء أمسكه لا شرط فيه

بن عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← زُهَيْرٍ ← أبو غسان، ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5536

Previous
141516
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter