Tuesday, Safar 28, 1448 AH · Aug 11, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5357

5068 - حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال ثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح هو الحنطة فقال له بعه ثم اشتر به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر أخبره فقال له معمر لم فعلت انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل له فإنه ليس مثله قال إني أخاف أن يضارعه أن يشبهه قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وقالوا لا يجوز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا بأس ببيع الحنطة بالشعير متفاضلا مثلين بمثل أو أكثر من ذلك وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في الحديث الذي احتجوا به عليهم أن معمرا أخبر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يسمعه يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم قال معمر وكان طعامنا يومئذ الشعير فيجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم أراد بقوله الذي حكاه عنه معمر الطعام الذي كان طعامهم يومئذ فيكون ذلك على الشعير بالشعير فلا يكون في هذا الحديث شيء من ذكر بيع الحنطة بالشعير مما ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه و سلم وإنما هو مذكور عن معمر من رأيه ومن تأويله ما كان سمع من النبي صلى الله عليه و سلم ألا ترى أنه قيل له فإنه ليس مثله أي ليس من نوعه فلم ينكر ذلك على من قاله وكان جوابه له إني أخشى أن يضارعه كأنه خاف أن يكون قول النبي صلى الله عليه و سلم الذي سمعه يقوله وهو ما ذكرنا في حديثه على الأطعمة كلها فتوقى ذلك وتنزه عنه للريب الذي وقع في قلبه منه فلما انتفى أن يكون في هذا الحديث حجة لأحد الفريقين على صاحبه نظرنا هل في غيره ما يدلنا على حكم ذلك كيف هو فاعتبرنا ذلك

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ ← يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5357

شرح معنی الآثار الطحاوي #5358

5069 - فإذا علي بن شيبة قد حدثنا قال ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مسلم بن يسار عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت أنه قام فقال يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي وإن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئا والبر بالبر مدا بمد يدا بيد والشعير بالشعير مدا بمد يدا بيد ولا بأس ببيع الشعير بالبر والشعير أكثرهما يدا بيد ولا يصح نسيئة والتمر بالتمر حتى عد الملح مثلا بمثل من زاد أو استزاد فقد أربى قال أبو جعفر فهذا عبادة بن الصامت رضوان الله عليه قد خالف معمر بن عبد الله فيما ذهب إليه على ما ذكرنا عنه في الحديث الأول وقد روى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه و سلم

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← أَبِي الْأَشْعَثِ، ← مُسْلِمِ بْنِ یَسَارٍ ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← فإذا علي بن شيبة قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5358

شرح معنی الآثار الطحاوي #5359

5070 - حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني قال ثنا محمد بن إدريس قال ثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار ورجل آخر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ونقص أحدهما التمر بالملح وزاد الآخر من زاد أو إزداد فقد أربى

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِیسَ ← إِسْمَاعِيلَ بْنَ يَحْيَى الْمُزَنِيَّ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5359

شرح معنی الآثار الطحاوي #5360

5071 - حدثنا محمد بن خزيمة قال أخبرنا المعلى بن أسد قال ثنا وهيب عن أيوب فذكر بإسناده مثله

أَيُّوبَ ← وُهَيْبٌ، ← الْمُعَلَّی بْنُ أَسَدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5360

شرح معنی الآثار الطحاوي #5361

5072 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن إبراهيم بن طهمان عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد بن سيرين عن بن يسار عن أبي الأشعث قال سمعت عبادة بن الصامت يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أو قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو إزداد فقد أربى ولكن بيعوا الذهب بالورق والحنطة بالشعير والتمر بالملح يدا بيد كيف شئتم

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← أَبِي الْأَشْعَثِ، ← بن يسار ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← أَبِي يُوسُفَ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← أَبِيهِ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيُّ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5361

شرح معنی الآثار الطحاوي #5362

5073 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي الخليل عن مسلم المكي عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل وذكر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل فمن زاد أو إزداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، ← مُسْلِمٍ الْمَکِّيِّ ← أَبِي الْخَلِيلِ، ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← الخصيب ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5362

شرح معنی الآثار الطحاوي #5363

5074 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب قال ثنا همام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله

عُبَادَۃَ بْنَ الصَّامِتِ ← أَبِي الْأَشْعَثِ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← الخصيب ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5363

شرح معنی الآثار الطحاوي #5364

5075 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن مسلم بن يسار وذكر آخر حدثاه أو حدثنا قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية في كنيسة أو بيعة فحدث عبادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين قال أحدهما ولم يقل الآخر قال عبادة أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا قال أبو جعفر ففي هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه و سلم إباحة بيع الشعير بالحنطة مثلين بمثل فقد ثبت القول بذلك من طريق الآثار ثم التمسنا حكم ذلك من الحنطة كم هي فقال بعضهم هي نصف صاع لكل مسكين وقال بعضهم هي مد لكل مسكين فكان الذين جعلوها من الحنطة نصف صاع يجعلونها من الشعير صاعا وكان الذي جعلوها من الحنطة مدا يجعلونها من الشعير مدين وقد ذكرنا ذلك بأسانيده عنهم في غير هذا الموضع فثبت بذلك أنهما نوعان مختلفان لأنهما لو كانا من نوع واحد إذا لأجزى من أحدهما ما يجزى من الآخر فإن قال قائل إنه إنما زيد في الشعير على ما جعل في ذلك من الحنطة لغلو الحنطة واتساع الشعير فالجواب له في ذلك إنا رأينا ما يعطى من جيد الحنطة ومن رديئها في كفارة الأيمان سواء وكذلك الشعير ألا ترى أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعطى كل مسكين نصف مد يساوي نصف صاع أن ذلك لا يجزئه من نصف صاع ولا من مد فلما كان ما ذكرنا كذلك وكان الشعير يؤدى منه كفارات الأيمان مثلي ما يؤدى من الحنطة فثبت بذلك أنه نوع خلاف الحنطة فثبت بذلك أن لا بأس ببيعه بالحنطة مثلين بمثل وأكثر من ذلك وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

مُسْلِمِ بْنِ یَسَارٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، ← يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5364

شرح معنی الآثار الطحاوي #5365

5076 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال ثنا بن وهب أن مالكا وأسامة بن زيد حدثاه عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعدا عن السلت بالبيضاء فقال سعد شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا جف فقالوا نعم قال فلا إذا وكرهه

بن وَهْبٍ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5365

شرح معنی الآثار الطحاوي #5366

5077 - حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال ثنا القعنبي قال ثنا مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكر مثله قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فقلدوه وجعلوه أصلا ومنعوا به بيع الرطب بالتمر وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما وخالفهم في ذلك آخرون فجعلوا الرطب والتمر نوعا واحدا وأجازوا بيع كل واحد منهما بصاحبه مثلا بمثل وكرهوه نسيئة فاعتبرنا هذا الحديث الذي احتج به عليهم مخالفهم هل دخله شيء

سعد بن أبي وقاص ← زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ← مَالِكٍ، ← الْقَعْنَبِيُّ ← صالح بن عبد الرحمن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5366

شرح معنی الآثار الطحاوي #5367

5078 - فإذا بابن أبي داود قد حدثنا قال ثنا يحيى بن صالح الوحاظي قال ثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة فكان هذا أصل الحديث فيه ذكر النسيئة زاده يحيى بن أبي كثير على مالك بن أنس فهو أولى وقد روى هذا الحديث أيضا غير عبد الله بن يزيد على مثل ما رواه يحيى بن أبي كثير أيضا

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، ← فإذا ابن أبي داود قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5367

شرح معنی الآثار الطحاوي #5368

5079 - حدثنا يونس قال أخبرنا بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه عن عمران بن أبي أنس أن مولى لبني مخزوم حدثه أنه سئل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل فقال سعد نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذا فهذا عمران بن أبي أنس وهو رجل متقدم معروف قد روى هذا الحديث كما رواه يحيى فكان ينبغي في تصحيح معاني الآثار أن يكون حديث عبد الله بن يزيد لما اختلف عنه فيه أن يرتفع ويثبت حديث عمران هذا فيكون هذا النهي الذي جاء في حديث سعد هذا إنما هو لعلة النسيئة لا لغير ذلك فهذا سبيل هذا الباب من طريق تصحيح الآثار وأما وجهه من طريق النظر فإنا قد رأيناهم لا يختلفون في بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل أنه جائز وكذلك التمر بالتمر مثلا بمثل وإن كانت في أحدهما رطوبة ليست في الآخر وكل ذلك ينقص إذا بقي نقصانا مختلفا ويجف فلم ينظروا إلى ذلك في حال الجفوف فيبطلوا البيع به بل نظروا إلى حاله في وقت وقوع البيع فعملوا على ذلك ولم يراعوا ما يئول إليه بعد ذلك من جفوف ونقصان فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الرطب بالتمر ينظر إلى ذلك في وقت وقوع البيع ولا ينظر إلى ما يئول إليه من تغيير وجفوف وهذا قول أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهو النظر عندنا

عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ1 ← بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ← عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 13 كتاب البيوع ) · Hadith 5368

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter