Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5282

4998 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا يوسف بن بهلول قال ثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره نحوه غير أنه ذكر أن المناشد لرسول الله صلى الله عليه و سلم بهذا الشعر عمرو بن سالم فلما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يدخل خزاعة في سهم ذوي القربى للحلف الذي بينه وبينهم إستحال أن يكون إعطاء بني المطلب للحلف ولو كان إعطاءهم للحلف أيضا لأعطى موالي بني هاشم وهو فلم يعطهم شيئا وأما ما ذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهما مما قد ذكرناه عنهما فهو أحسن هذه الأقوال كلها عندنا لأنا رأينا الناس في دهرنا هذا ينسبون إلى العباس وكذلك آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الزبير وطلحة كل هؤلاء لا ينسب أولادهم إلا إلى أبيهم الأعلى فيقال بنو العباس وبنو علي وبنو من ذكرنا حتى قد صار ذلك يجمعهم وحتى قد صاروا بآبائهم متفرقين كأهل العشائر المختلفة فإن قال قائل رأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم لما قسم سهم ذوي القربى إنما جعله فيمن يجمعه وإياه أب جاهلي فكان بنو ذلك الأب من ذوي قرابته وكذلك من أعطاه أبو طلحة ما أعطاه ممن ذكرنا فإنما يجمعهم وإياه أب جاهلي فلم قلتم إن قرابة الرجل هي من جمعه وإياه أقصى آبائه في الإسلام قيل له قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى قرابة ومنع قرابة وقد كان كل من أعطاه وكل من حرمه ممن لم يعطه ممن موضعه منه وموضع الذي أعطاه يجمعه وإياهم عشيرة واحدة ينسبون إليها حتى يقال لهم جميعا هؤلاء القريشيون ولا ينسبون إلى ما بعد قريش فيقال هؤلاء الكنانيون فصار أهل العشيرة جميعا بني أب واحد وقرابة واحدة وبانوا ممن سواهم فلم ينسبوا إليه فكذلك أيضا كل أب حدث في الإسلام صار فخذا أو صار عشيرة ينسب ولده إليه في الإسلام فكان هو وولده ينسبون جميعا إلى عشيرة واحدة قد تقدمت الإسلام فهم جميعا من أهل تلك العشيرة هذا أحسن الأقوال في هذا الباب عندنا والله نسأله التوفيق ثم رجعنا إلى ما أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم ذوي قرباه فوجدنا الناس قد اختلفوا في ذلك فقال بعضهم أعطاه بحق قد وجب لهم بذكر الله عز و جل إياهم في آية الغنائم وفي آية الفيء ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه و سلم منعهم من ذلك ولا التخطى به عنهم إلى غيرهم ولأنفسهم من خمس جميع الفيء ومن خمس خمس جميع الغنائم كما ليس له منه منع المقاتلة من أربعة أخماس الغنائم ولا التخطي به عنهم إلى غيرهم وقال آخرون لم يجب لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم حق في الفيء ولا في خمس الغنائم بالآيتين اللتين ذكرتهما في أول كتابنا هذا وإنما وكد الله أمرهم بذكره إياهم في هاتين الآيتين ثم لا يجب بعد ذلك لهم في الفيء وخمس الغنائم إلا كما يجب لغيرهم من سائر فقراء المسلمين الذين لا قرابة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز

الزُّهْرِيِّ، وَغَيْرِهِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ← يوسف بن بهلول، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5282

شرح معنی الآثار الطحاوي #5283

4999 - حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني ثابت بن يعقوب عن داود بن سعيد بن أبي الزبير عن مالك بن أنس رحمة الله عليه عن عمه أبي سهيل بن مالك قال هذا كتاب عمر بن عبد العزيز في الفيء والمغنم أما بعد فإن الله عز و جل أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه و سلم بصائر ورحمة لقوم يؤمنون فشرع فيه الدين وأبهج به السبيل وصرف به القول وبين ما يؤتى مما ينال به من رضوانه وما ينتهي عنه من مناهيه ومساخطه ثم أحل حلاله الذي وسع به وحرم حرامه فجعله مرغوبا عنه مسخوطا على أهله وجعل مما رحم به هذه الأمة ووسع به عليهم ما أحل من المغنم وبسط منه ولم يحظره عليهم كما ابتلى به أهل النبوة والكتاب ممن كان قبلهم فكان من ذلك ما نفل رسول الله صلى الله عليه و سلم لخاصة دون الناس مما غنمه من أموال بني قريظة والنضير إذ يقول الله حينئذ ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير فكانت تلك الأموال خالصة لرسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجب فيها خمس ولا مغنم ليولي الله ورسوله أمره وأختار أهل الحاجة بها السابقة على ما يلهمه من ذلك ويأذن له به فلم يضر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يخترها [ ص 294 ] لنفسه ولا لأقاربه ولم يخصص بهذا منهم بفرض ولا سهمان ولكن آثر بأوسعها وأكثرها أهل الحق والقدمة من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وقسم الله طوائف منها في أهل الحاجة من الأنصار وحبس رسول الله صلى الله عليه و سلم فريقا منها لنائبته وحقه وما يعروه أي يعرض له ويعتريه غير مفتقد شيئا منها ولا مستأثر به ولا مريد أن يؤتيه أحد بعده فجعله صدقة لا يورث لأحد فيه هادة في الدنيا ومحقرة لها وأثرة لما عند الله فهذا الذي لم يوجف فيه خيل ولا ركاب ومن الأنفال التي آثر الله بها رسوله ولم يجعل لأحد فيها مثل الذي جعل له من المغنم الذي فيه اختلاف من أختلف قول الله عز و جل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ثم قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فأما قوله فلله فإن الله تبارك وتعالى غني عن الدنيا وأهلها وكل ما فيها وله ذلك كله ولكنه يقول اجعلوه في سبيله التي أمر بها وقوله وللرسول فإن الرسول لم يكن له حظ في المغنم إلا كحظ العامة من المسلمين ولكنه يقول إلى الرسول قسمته والعمل به والحكومة فيه فأما قوله ولذي القربى فقد ظن جهلة من الناس أن لذي قربى محمد صلى الله عليه و سلم سهما مفروضا من المغنم قطع عنهم ولم يؤته إياهم ولو كان كذلك لبينه كما بين فرائض المواريث في النصف والرابع والسدس والثمن ولما نقص حظهم من ذلك عناء كان عند أحدهم أو فقر كما لا يقطع ذلك حظ الورثة من سهامهم ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد نفل لهم في ذلك شيئا من المغنم من العقار والسبي والمواشي والعروض والصامت ولكنه لم يكن في شيء من ذلك فرض يعلم ولا أثر يقتدى به حتى قبض الله نبيه صلى الله عليه و سلم إلا أنه قد قسم فيهم قسما يوم خيبر لم يعم بذلك يومئذ عامتهم ولم يخصص قريبا دون آخر أحوج منه لقد أعطى يومئذ من ليست له قرابة وذلك لما شكوا له من الحاجة وما كان منهم في جنبه من قومهم وما خلص إلى حلفائهم من ذلك فلم يفضلهم عليهم لقرابتهم ولو كان لذي القربى حق كما ظن أولئك لكان أخواله ذوي قربى وأخوال أبيه وجده وكل من ضربه برحم فإنها القربى كلها وكما لو كان ذلك كما ظنوا لأعطاهم إياه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعدما وسع الفيء وكثر [ ص 295 ] وأبو الحسن رضي الله عنهما أي علي رضي الله عنه حين ملك ما ملك ولم يكن عليه فيه قائل أفلا علمهم من ذلك أمرا يعمل به فيهم ويعرف بعده ولو كان ذلك كما زعموا لما قال الله تعالى كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم فإن من ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم لمن كان غنيا وكان في سعة يوم ينزل القرآن وبعد ذلك فلو كان ذلك السهم جائزا له ولهم كانت تلك دولة بل كانت ميراثا لقرابته لا يحل لأحد قطعها ولا نقضها ولكنه يقول لذي قربى بحقهم وقرابتهم في الحاجة والحق اللازم كحق المسلمين في مسكنته وحاجته فإذا أستغنى فلا حق له واليتيم في يتمه وإن كان اليتيم ورث عن وارثه فلا حق له وابن السبيل في سفره وصيرورته إن كان كبير المال موسعا عليه فلا حق له فيه ورد ذلك الحق إلى أهل الحاجة وبعث الله الذين بعث وذكر اليتيم ذا المقربة والمسكين ذا المتربة كل هؤلاء هكذا لم يكن نبي الله صلى الله عليه و سلم ولا صالح من مضى ليدعوا حقا فرضه الله عز و جل لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم ويقومون لهم بحق الله فيه كما قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأحكام القرآن ولقد أمضوا على ذلك عطايا من عطايا وضعها في أفياء الناس وأن بعض من أعطى من تلك العطايا لمن هو على غير دين الإسلام فأمضوا ذلك لهم فمن زعم غير هذا كان مفتريا متقولا على الله عز و جل ورسوله وصالح المؤمنين من الذين اتبعوا غير الحق وأما قول من يقول في الخمس إن الله عز و جل فرضه فرائض معلومة فيها حق من سمى فإن الخمس في هذا الأمر بمنزلة المغنم وقد آتى نبيه صلى الله عليه و سلم سبيا فأخذ منه أناسا وترك ابنته وقد أرأته يديها من محل الرحى فوكلها إلى ذكر الله تعالى والتسبيح فهذه أدعت حقا لقرابته ولو كان هذا الخمس والفئ على ما أظن من يقول هذا القول كان ذلك حيفا على المسلمين واعتزاما لما أفاء الله عليهم ولما عطل قسم ذلك فيمن يدعى فيه بالقرابة والنسب والوراثة ولدخلت فيه سهمان العصبة والنساء أمهات الأولاد ويرى من تفقه في الدين أن ذلك غير موافق لقول الله عز و جل لنبيه صلى الله عليه و سلم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وقول الأنبياء لقومهم مثل ذلك وما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ليدعي ما ليس له ولا ليدع حظا ولا قسما لنفسه ولا لغيره واختاره الله لهم وامتن عليهم فيه ولا ليحرمهم إياه ولقد سأله نساء بني سعد بن بكر الفكاك وتخلية المسلمين من سباياهم بعد ما كانوا فيئا ففكهم وأطلقهم [ ص 296 ] وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يسأل من أنعامهم شجرة بردائه فظن أنهم نزعوه عنه لو كان عدد شجر تهامة نعما لقسمته بينكم وما أنا بأحق به منكم بقدر وبرة آخذها من كاهل البعير إلا الخمس فإنه مردود فيكم ففي هذا بيان مواضع الفيء التي وجهها رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه بحكم الله تعالى وعدل قضائه فمن رغب عن هذا أو ألحد فيه وسمى رسول الله صلى الله عليه و سلم بغير ما سماه به ربه كان بذلك مفتريا مكذبا محرفا لقول الله عز و جل عن مواضعه مصبرا بذلك ومن تابعه عليه على التكذيب وإلى ما صار إليه ضلال أهل الكتابين الذين يدعون على أنبيائهم قال أبو جعفر وقال آخرون إنما جعل الله أمر الخمس إلى نبيه صلى الله عليه و سلم ليضعه فيمن رأى وضعه فيه من قرابته غنيا كان أو فقيرا مع من أمر أن يعطيه من الخمس سواهم ممن تبين في آية الخمس ولذلك أمره في آية الفيء أيضا فلما أختلفوا في هذا الاختلاف الذي وصفنا وجب أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقوالهم هذه قولا صحيحا فاعتبرنا قول من قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى من قرابته من أعطى ما أعطاه بحق واجب لهم لم يذكر الله إياهم في آية الغنائم وفي آية الفيء فوجدنا هذا القول فاسدا لأنا رأيناه صلى الله عليه و سلم أعطى قرابة ومنع قرابة فلو كان ما أضافه الله عز و جل إليهم في آية الغنائم وفي آية الفيء على طريق الفرض منه لهم إذا لما حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم أحدا ولعمهم بما جعل الله لهم حتى لا يكون في شيء من ذلك خارجا عما أمره الله به فيهم ألا يرى أن رجلا لو أوصى لذي قرابة فلان بثلث ماله وهم يخصون ويعرفون أن القائم بوصيته ليس له وضع الثلث في بعض القرابة دون بقيتهم حتى يعمهم جميعا بالثلث الذي يوصى لهم به ويسوى بينهم فيه وإن فعل فيه ما سوى ذلك كان مخالفا لما أمر به وحاش لله أن يكون رسول الله صلى الله عليه و سلم في شيء من فعله لما أمره الله به مخالفا ولحكمه تاركا فلما كان ما أعطى مما صرفه في ذوي قرباه لم يعم به قرابته كلها إستحال بذلك أن يكون الله عز و جل لقرابته صلى الله عليه و سلم ما قد منعهم منه لأن قرابته لو كان جعل لهم شيء بعينه كانوا كذوي قرابة فلان الموصى لهم بثلث المال الذي ليس للوصي منع بعضهم ولا إيثار أحدهم دون أحد فبطل بذلك هذا القول ثم اعتبرنا قول الذين قالوا لم يجب لذي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم حق في آية الفيء ولا في آية الغنائم وإنما وكد أمره بذكر الله إياهم أي فيعطون لقرابتهم ولفقرهم ولحاجتهم فوجدنا هذا القول فاسدا لأنه لو كان ذلك كما قالوا لما أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم أغنياء بني هاشم منهم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم فقد أعطاه معهم وكان موسرا في الجاهلية والإسلام حتى لقد تعجل رسول الله صلى الله عليه و سلم ذي القربى ليس للفقر لكن لمعنى سواه ولو كان للفقر أعطاهم لكان ما أعطاهم ما سبيله سبيل الصدقة والصدقة محرمة عليهم

شرح معنی الآثار الطحاوي #5284

5000 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء السعدي قال قلت للحسن بن علي رضي الله عنهما ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في في فأخرجها رسول الله صلى الله عليه و سلم فألقاه في التمر فقال رجل يا رسول الله ما كان عليك في هذه التمرة لهذا الصبي فقال إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة

أبى الجوزاء السعدي ← يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ← شُعْبَةُ ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5284

شرح معنی الآثار الطحاوي #5285

5001 - حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا أبو عاصم عن ثابت بن عمارة عن ربيعة بن سنان قال قلت للحسن فذكر نحوه إلا أنه قال في آخره ولا لأحد من أهله

رَبِيعَةُ بْنُ سِنَانٍ، ← ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5285

شرح معنی الآثار الطحاوي #5286

5002 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا حماد وسعيد ابنا زيد عن أبي جهضم موسى بن سالم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال دخلنا على بن عباس رضي الله عنهما فقال ما أختصنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء دون الناس إلا بثلاث إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على الخيل

عبيد الله بن عبد الله بن عباس ← أَبِي جَهْضَمٍ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ، ← حماد وسعيد ابنا زيد ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5286

شرح معنی الآثار الطحاوي #5287

5003 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا شبابة بن سوار وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا علي بن الجعد

عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ← شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، ← أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5287

شرح معنی الآثار الطحاوي #5288

وحدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم كخ كخ ألقها ألقها أما علمت أنا لا نأكل الصدقة

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5288

شرح معنی الآثار الطحاوي #5289

5004 - حدثنا بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق قالا ثنا عبد الله بن بكر السهمي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن معها فأنا آخذها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لأحد منا منها شيء

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← بهز بن حكيم ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ← بكار بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5289

شرح معنی الآثار الطحاوي #5290

5005 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا الحكم بن مروان الضرير ح

الْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ الضَّرِيرُ، ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5290

شرح معنی الآثار الطحاوي #5291

وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قالا ثنا معروف بن واصل السعدي قال سمعت حفصة في سنة تسعين قال بن أبي داود في حديثه ابنة طلق تقول ثنا رشيد بن مالك وأبو عمير قال كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فأتي بطبق عليه تمر فقال أصدقة أم هدية فقال بل صدقة قال فوضعه بين يدي القوم والحسن بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم أصبعه وجعله يترفق به فأخرجها فقذفها ثم قال إنا آل محمد لا نأكل الصدقة

رشيد بن مالك وأبو عمير ← بن أبى داود في حديثه ابنة طلق تقول ← حفصة في ← مَعْرُوفِ بْنِ وَاصِلٍ السَّعْدِيِّ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5291

شرح معنی الآثار الطحاوي #5292

5006 - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال ثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه و سلم بيت الصدقة فتناول الحسن تمرة فأخرجها من فيه وقال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة

أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی ← عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَی ← شَرِيكٌ، ← عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الأَوْدِيُّ، ← عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5292

شرح معنی الآثار الطحاوي #5293

5007 - حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال أخبرنا شريك فذكر بإسناده مثله غير أنه قال إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ولم يشك قال أبو جعفر رضي الله عنه أفلا يرى أن الصدقة التي تحل لسائر الفقراء من غير بني هاشم من جهة الفقر لا تحل لبني هاشم من حيث تحل لغيرهم فكذلك الفيء والغنيمة لو كان ما يعطون منها على جهة الفقر إذا لما حل لهم فأما ما أحتج به أهل هذا القول لقولهم من أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم فاطمة بالتسبيح عندما سألته أن يخدمها خادما عند قدوم السبي عليه فوكلها إذا بما أمرها به من التسبيح ولم يخدمها من السبي أحدا فذكر في ذلك ما

شَرِيكٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، ← فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5293

Previous
789
Next

عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، ← مَالِك بْنُ أَنَس، عَلَيْهِ ← داود بن سعيد بن أبي الزبير ← ثابت بن يعقوب ← يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، ← رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5283

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter