Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5115

4839 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبيه عن عمر قال لولا أن يكون الناس يبابا ليس لهم شيء ما فتح الله على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ← بن وَهْبٍ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5115

شرح معنی الآثار الطحاوي #5116

4840 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكر نحوه فذهب قوم إلى أن الأمام إذا فتح أرضا عنوة وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم وأحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ← بن الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5116

شرح معنی الآثار الطحاوي #5117

4841 - حدثنا بذلك محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن أبي حنيفة وسفيان بذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن ذلك ما

أبي حنيفة وسفيان ← بن الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← بذلك محمد بن خزيمة

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5117

شرح معنی الآثار الطحاوي #5118

4842 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال حدثني يحيى بن زكريا عن الحجاج عن الحكم عن القاسم عن بن عباس قال أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر بالشطر ثم أرسل بن رواحة فقاسمهم

بْنِ عَبَّاسٍ ← الْقَاسِمِ، ← الْحَكَمِ، ← الْحَجَّاجِ، ← يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ← أسد ← ربيع المؤذن ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5118

شرح معنی الآثار الطحاوي #5119

4843 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عام خيبر عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع

بن عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5119

شرح معنی الآثار الطحاوي #5120

4844 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن عون الزيادي قال ثنا إبراهيم بن طهمان قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم

جَابِرٍ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← بن عون الزيادي ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5120

شرح معنی الآثار الطحاوي #5121

4845 - حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن طهمان ثم ذكر بإسناده مثله فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن قسم خيبر بكمالها ولكنه قسم طائفة منها على ما احتج به عمر في الحديث الأول وترك طائفة منها فلم يقسمها على ما روي عن بن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم في هذه الآثار الأخر والذي كان قسم منها هو الشق والبطاء وترك سائرها فعلمنا بذلك أنه قسم وله أن يقسم وترك وله أن يترك فثبت بذلك أنه هكذا حكم الأرضين المفتتحة للإمام فيقسمها إن رأى ذلك صلاحا للمسلمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قسم من خيبر وله تركها إن رأى في ذلك صلاحا للمسلمين أيضا كما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ترك من خيبر يفعل ذلك ما رأى من ذلك على التحري منه لصلاح المسلمين وقد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض السواد مثل ذلك أيضا فتركها للمسلمين أرض خراج لينتفع بها من يجئ من بعده منهم كما ينتفع بها من كان في عصره من المسلمين فإن قال قائل فقد يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه لم يفعل في السواد ما فعل من ذلك من جهة ما قلتم ولكن المسلمين جميعا رضوا بذلك والدليل على أنهم قد كانوا رضوا بذلك أنه جعل الجزية على رقابهم [ ص 248 ] فلم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون جعلها عليهم ضريبة للمسلمين لأنهم عبيد لهم أو يكون جعل ذلك عليهم كما يجعل الجزية على الأحرار ليحقن بذلك دماءهم فراينا قد أهمل نساؤهم ومشائخهم وأهل الزمانة منهم وصبيانهم وإن كانوا قادرين على الاكتساب أكثر مما يقدر عليه بعض البالغين فلم يجعل على أحد ممن ذكرنا من ذلك شيئا فدل ما بقي من ذلك أن ما أوجب ليس لعلة الملك ولكنه لعلة الذمة وقبل ذلك جميع ما أفتتح تلك الأرض أخذهم ذلك منهم دليل على إجارتهم لما كان عمر فعل ذلك ثم رأيناه وضع على الأرض شيئا مختلفا فوضع على جريب الكرم شيئا معلوما ووضع على جريب الحنطة شيئا معلوما وأهمل النخل فلم يأخذ منها شيئا فلم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون ملك به القوم الذين قد ثبت حرمتهم بثمار أرضيهم والأرض ملك للمسلمين أو يكون جعل ذلك عليهم كما جعل الخراج على رقابهم ولا يجوز أن يكون الخراج يجب إلا فيما ملكه لغير أخذ الخراج فإن حملنا ذلك على التمليك من عمر رضي الله عنه إياهم ثمر النخل والكرم بما جعل عليهم مما ذكرنا جعل فعله ذلك قد دخل فيما قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من بيع السنين ومن بيع ما ليس عندك فاستحال أن يكون الأمر على ذلك ولكن الأمر عندنا على أن تمليكه لهم الأرض التي أوجب هذا عليهم فيما قد تقدم على أن يكون ملكهم لذلك ملك خراجي فهذا حكمه فيما يجب عليهم فيه وقبل الناس جميعا منه ذلك وأخذوا منه ما أعطاهم مما أخذ منهم فكان قبولهم لذلك إجازة لفعله قالوا فلهذا جعلنا أهل السواد مالكين لأرضهم وجعلناهم أحرارا بالعلة المتقدمة وكل هذا إنما كان بإجازة القوم الذين غنموا تلك الأرض ولولا ذلك لما جاز ولكانوا على ملكهم قالوا فكذلك نقول كل أرض مفتتحة عنوة فحكمها أن تقسم كما تقسم الأموال خمسها لله وأربعة أخماسها للذين افتتحوها ليس للإمام منعهم من ذلك إلا أن تطيب أنفس القوم بتركها كما طابت أنفس الذين افتتحوا السواد لعمر بما ذكرنا فكان من الحجة للآخرين عليهم أنا نعلم أن أرض السواد لو كانت كما ذكر أهل المقالة الأولى لكان قد وجب فيها خمس الله بين أهله الذين جعله الله لهم وقد علمنا أنه لا يجوز للإمام أن يجعل ذلك الخمس ولا شيئا منه لأهل الذمة وقد كان أهل السواد الذين أقرهم عمر رضي الله عنه صاروا أهل الذمة وقد كان السواد بأسره في أيديهم فثبت بذلك أن ما فعله عمر رضي الله عنه من ذلك كان من جهة غير الجهة التي ذكروا وهو على أنه لم يكن وجب لله عز و جل في ذلك خمس وكذلك ما فعل في رقابهم فمن عليهم بأن أقرهم في أرضيهم ونفي الرق منهم وأوجب الخراج عليهم في رقابهم وأرضيهم فملكوا بذلك أرضيهم وأنتفى الرق عن رقابهم فثبت بذلك أن للإمام أن يفعل هذا بما أفتتح عنوة فنفى عن أهلها رق المسلمين وعن أرضيهم ملك المسلمين ويوجب ذلك لأهلها ويضع عليهم ما يجب عليهم وضعه من الخراج كما فعل عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم واحتج عمر رضي الله عنه في ذلك بقول الله عز و جل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ثم قال للفقراء المهاجرين فأدخلهم معهم ثم قال والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يريد بذلك الأنصار فأدخلهم معهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم فأدخل فيها جميع من يجئ من المؤمنين من بعدهم فللإمام أن يفعل ذلك ويضعه حيث رأى وضعه فيما سمى الله في هذه السورة فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم فإن احتج في ذلك محتج بما

شرح معنی الآثار الطحاوي #5122

4846 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لما وفد جرير بن عبد الله وعمار بن ياسر في أناس من المسلمين إلى عمر بن الخطاب قال عمر لجرير يا جرير والله لولا أني قاسم مسئول لكنتم على ما قسمت لكم ولكني أرى أن أرده على المسلمين فرده وكان ربع السواد لجبيلة فأخذه منهم وأعطاهم ثمانين دينارا

قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ2 ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← بن الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ← بِمَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5122

شرح معنی الآثار الطحاوي #5123

4847 - حدثنا فهد قال ثنا بن الأصبهاني قال أخبرنا أبو أسامة قال ثنا إسماعيل عن قيس عن جرير قال كان عمر قد أعطى بجيلة ربع السواد فأخذناه ثلاث سنين فوفد بعد ذلك جرير إلى عمر ومعه عمار بن ياسر فقال عمر رضي الله عنه والله لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما كنت أعطيتكم فأرى أن نرده على المسلمين ففعل قال فأجازني عمر بثمانين دينارا قالوا فهذا يدل على أن عمر قد كان قسم السواد بين الناس ثم أرضاهم بعد ذلك بما أعطاهم على أن يعود للمسلمين قيل له ما يدل هذا الحديث ظاهره على ما ذكرتم ولكن يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه فعل من ذلك ما فعل في طائفة من السواد فجعلها لبجيلة ثم أخذ ذلك منهم للمسلمين وعوضهم منهم عوضا من مال المسلمين فكانت تلك الطائفة التي جرى فيها هذا الفعل للمسلمين بما عوض عمر أهلها ما عوضهم منها من ذلك وما بقي بعد ذلك من السواد فعلى الحكم الذي قد بينا فيما تقدم من هذا الباب ولولا ذلك لكانت أرض السواد أرض عشر ولم يكن أرض خراج فإن احتجوا في ذلك بما

جَرِيرٌ ← قَيْسٍ، ← إِسْمَاعِيلَ ← أَبُو أُسَامَةَ ← بن الأصبهاني ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5123

شرح معنی الآثار الطحاوي #5124

4848 - حدثنا بن أبي داود قال حدثني عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال جاءت امرأة من بجيلة إلى عمر رضي الله عنه فقالت إن قومي رضوا منك من السواد بما لم أرض ولست أرضي حتى تملأ كفى ذهبا أو جملي طعاما أو كلاما هذا معناه ففعل ذلك بها عمر رضي الله عنه قيل لهم ذلك أيضا عندنا والله أعلم بالجزء الذي كان سلمه عمر لبجيلة فملكوه ثم أراد انتزاعه منهم بطيب أنفسهم فلم يخرج حق تلك المرأة منها إلا بما طابت به نفسها فأعطاها عمر ما طلبت حتى رضيت فسلمت ما كان لها من ذلك كما سلم سائر قومها حقوقهم فهذا عندنا وجه هذا الباب كله من طريق الآثار ومن طريق النظر على ما بينا وهو قول أبي حنيفة وسفيان وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض مصر أيضا ما

قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ2 ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← هُشَيْمٌ، ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ← بن أبي داود ← بِمَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5124

شرح معنی الآثار الطحاوي #5125

4849 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا نعيم بن حماد قال ثنا محمد بن حميد عن عمرو بن قيس السكوني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لما فتح عمرو بن العاص أرض مصر جمع من كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم واستشارهم في قسمة أرضها بين من شهدها كما قسم بينهم غنائمهم وكما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر بين من شهدها أو يوقفها حتى راجع في ذلك رأي أمير المؤمنين فقال نفر منهم فيهم الزبير بن العوام والله ما ذاك إليك ولا إلى عمر إنما هي أرض فتح الله علينا وأوجفنا عليها خيلنا ورجالنا وحوينا ما فيها فما قسمتها بأحق من قسمة أموالها وقال نفر منهم لا نقسمها حتى نراجع رأي أمير المؤمنين فيها فاتفق رأيهم على أن يكتبوا إلى عمر في ذلك ويخبروه في كتابهم إليه بمقالتهم فكتب إليهم عمر بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد وصل إلي ما كان من إجماعكم على أن تغتصبوا عطايا المسلمين ومؤن من يغزو أهل العدو وأهل الكفر وإني أن قسمتها بينكم لم يكن لمن بعدكم من المسلمين مادة يقوون به على عدوكم ولولا ما أحمل عليه في سبيل الله وأدفع عن المسلمين من مؤنهم وأجري على ضعفائهم وأهل الديوان منهم لقسمتها بينكم فأوقفوها فيئا على من بقي من المسلمين حتى ينقرض آخر عصابة تغزو من المؤمنين والسلام عليكم قال أبو جعفر ففي هذا الحديث ما قد دل في حكم الأرضين المفتتحة على ما ذكرنا وأن حكمهما خلاف حكم ما سواها من سائر الأموال المغنومة من العدو فإن قال قائل ففي هذا الحديث ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان قسم خيبر بين من كان شهدها فذلك ينفي أن يكون فيما فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم في خيبر حجة لمن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان ومن تابعهما في إيقاف الأرضين المفتتحة لنوائب المسلمين قيل له هذا حديث لم يفسر لنا فيه كل الذي كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في خيبر وقد جاء غيره فبين لنا ما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ السَّكُونِيِّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ← نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5125

شرح معنی الآثار الطحاوي #5126

4850 - حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر نصفين نصفا لنوائبه وحاجته ونصفا بين المسلمين فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما ففي هذا الحديث بيان ما كان من رسول الله صلى الله عليه و سلم في خيبر وأنه أوقف نصفها لنوائبه وحاجته وقسم نصفها بين من شهدها من المسلمين فالذي كان أوقفه منها هو الذي كان دفعه إلى اليهود مزارعة على ما في حديث بن عمر وجابر رضي الله عنهم اللذين ذكرناهما وهو الذي تولى عمر قسمته في خلافته بين المسلمين لما أجلى اليهود عن خيبر وفيما بينا من ذلك تقوية لما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان في إيقاف الأرضين وترك قسمتها إذا رأى الإمام ذلك

سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ ← بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5126

Previous
1
Next

إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5121

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter