Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #5110

4834 - حدثنا يونس قال أخبرنا [ ص 243 ] سفيان عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يقال له بشر بن علقمة قال بارزت رجلا يوم القادسية فقتلته فبلغ سلبه أثني عشر ألفا فنفلنيه سعد بن أبي وقاص قيل له قد يجوز أن يكون سعد نفله ذلك والقتال لم يرتفع فإن كان ذلك كذلك فهذا قولنا أيضا وإن كان إنما نفله بعد ارتفاع القتال فقد يحتمل أن يكون جعل ذلك من الخمس فإن كان جعله من غير الخمس فهذا فيه الذي ذكرنا من الاختلاف فلم يكن في ذلك الحديث لأحد الفريقين حجة إذ كان قد يحتمل ما قد صرفه إليه مخالفه ووجب بعد ذلك أن يكشف وجه هذا الباب لنعلم كيف حكمه من طريق النظر فكان الأصل في ذلك أن الإمام إذا قال في حال القتال من قتل قتيلا فله سلبه أن ذلك جائز ولو قال من قتل قتيلا فله كذا وكذا درهما كان ذلك جائزا أيضا ولو قال من قتل قتيلا فله عشر ما أصبنا لم يجز ذلك لأن هذا لو جاز جاز أن تكون الغنيمة كلها للمقاتلين فيبطل حق الله تعالى فيها من الخمس فكان النفل لا يكون قبل القتال إلا فيما أصابه النفل بسيفه ولا يجوز فيما أصاب غيره إلا أن يكون فيما حكمه حكم الإجارة فيجوز ذلك كما تجوز الإجارة كقوله من قتل قتيلا فله عشرة دراهم فذلك جائز فلما كان ما ذكرنا كذلك ولم يجز النفل إلا فيما أصابه المنفل بسيفه أو فيما جعل له لعمله ولم يجز أن ينفل مما أصابه غيره كان النظر على ذلك أن يكون بعد إحراز الغنيمة أحرى أن لا يجوز أن ينفل مما أصاب غيره ففسد بذلك قول من أجاز النفل بعد إحراز الغنيمة ورجعنا إلى حكم ما أصابه هو فكان ذلك قبل أن ينفله الإمام إياه قد وجب حق الله تعالى في خمسه وحق المقاتلة في أربعة أخماسه فلو أجزنا النفل إذا لكان حقهم قد بطل بعد وجوبه وإنما يجوز النفل فيما يدخل في ملك المنفل من ملك العدو وأما ما قد زال عن ملك العدو قبل ذلك وصار في ملك المسلمين فلا نفل في ذلك لأنه من مال المسلمين فثبت بذلك أن لا ينفل بعد إحراز الغنيمة على ما قد فصلنا في هذا الباب وبينا وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

رجل من قومه ← الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، ← سُفْيَانَ، ← يونس، ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5110

شرح معنی الآثار الطحاوي #5111

4835 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن بن شهاب الزهري ان عنبسة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص قال أبو هريرة بعث النبي صلى الله عليه و سلم أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد فقدم أبان أصحابه على النبي صلى الله عليه و سلم بخيبر بعد ما فتحنا وأن حزم خيلهم لليف فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله فقال أبو هريرة فقلت لا تقسم لهم شيئا يا نبي الله قال أبان أتيت بهدايا وفد نجد فقال النبي صلى الله عليه و سلم اجلس يا أبان فلم يقسم لهم شيئا قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أنه لا يسهم من الغنيمة إلا لمن حضر الوقعة وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا يقسم لكل من شهد الوقعة ولمن كان غائبا عنها في شيء من أسبابها فمن ذلك من خرج يريدها فلم يلحق بالإمام حتى ذهب القتال غير أنه لحق به في دار الحرب قبل خروجه منها قسم له واحتجوا في ذلك بما

بن شهاب الزهري ← مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5111

شرح معنی الآثار الطحاوي #5112

4836 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عيسى بن إبراهيم قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا كليب بن وائل قال حدثني هاني بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة قال كنت قاعدا إلى جنب بن عمر فأتاه رجل فقال هل شهد عثمان بدرا فقال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال يوم بدر إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب له بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره

حَبِيبِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، ← هَانِئِ بْنِ قَيْسٍ ← كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، ← عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ← عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← بن أبي داود ← بِمَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5112

شرح معنی الآثار الطحاوي #5113

4837 - حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو معاوية بن عمرو الأزدي قال ثنا أبو إسحاق الفزاري عن كليب بن وائل ثم ذكر بإسناده مثله إلا هنا أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ضرب لعثمان في غنائم بدر بسهم ولم يحضرها لأنه كان غائبا في حاجة الله وحاجة رسوله فجعله رسول الله صلى الله عليه و سلم كمن حضرها فكذلك كل من غاب عن وقعة المسلمين بأهل الحرب بشغل يشغله به الإمام من أمور المسلمين مثل أن يبعثه إلى جانب آخر من دار الحرب لقتال قوم آخرين فيصيب الإمام غنيمة بعد مفارقة ذلك الرجل إياه أو يبعث برجل ممن معه من دار الحرب إلى دار الإسلام ليمده بالسلاح والرجال فلا يعود ذلك الرجل إلى الإمام حتى يغنم غنيمة فهو شريك فيها وهو كمن حضرها وكذلك من أراده فرده الإمام عنها وشغله شيء من أمور المسلمين فهو كم حضرها وعلى هذا الوجه عندنا والله أعلم أسهم النبي صلى الله عليه و سلم لعثمان بن عفان في غنائم بدر ولولا ذلك لما أسهم له كما لم يسهم لغيره ممن غاب عنها لأن غنائم بدر وكانت وجبت لمن حضرها دون من غاب عنها إذا لما ضرب النبي صلى الله عليه و سلم لغيرهم فيها بسهم ولكنها وجبت لمن حضر الوقعة ولكل من بذل نفسه لها فصرفه الإمام عنها وشغله بغيرها من أمور المسلمين كمن حضرها وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنما ذلك عندنا والله أعلم أن النبي صلى الله عليه و سلم وجه أبانا إلى نجد قبل أن يتهيأ خروجه إلى خيبر فتوجه أبان في ذلك ثم حدث من خروج النبي صلى الله عليه و سلم إلى خيبر ما حدث فكان ما غاب فيه أبان من ذلك عن حضور خيبر وليس هو شغلا شغله النبي صلى الله عليه و سلم عن حضورها بعد إرادته إياه فيكون كمن حضرها فهذان الحديثان أصلان فكل من أراد الخروج مع الإمام إلى قتال العدو فرده الإمام على ذلك بأمر آخر من أمور المسلمين فتشاغل به حتى غنم الإمام غنيمة فهو كمن حضر مع الإمام يسهم له في الغنيمة كما يسهم لمن حضرها وكل شيء تشاغل به رجل من شغل نفسه أو شغل المسلمين مما كان دخوله فيه متقدما ثم حدث للإمام قتال العدو فتوجه له فغنم فلا حق لذلك الرجل في الغنيمة وهي بين من حضرها وبين من حكمه حكم الحاضر لها واحتج أهل المقالة الأولى لقولهم أيضا بما

كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، ← اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِیُّ ← أبو معاوية بن عمرو الأزدي ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5113

شرح معنی الآثار الطحاوي #5114

4838 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن قيس بن مسلم قال سمعت طارق بن شهاب أن أهل البصرة غزوا نهاوند وأمدهم أهل الكوفة فظفروا فأراد أهل البصرة أن لا يقسموا لأهل الكوفة وكان عمار على أهل الكوفة فقال رجل من بني عطارد أيها الأجدع تريد أن تشاركنا في غنائمنا فقال أذني سينبت قال فكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة قالوا فهذا عمر رضي الله عنه قد ذهب أيضا إلى أن الغنيمة لمن شهد الوقعة فقد وافق هذا قولنا قيل لهم قد يجوز أن تكون نهاوند فتحت وصارت دار الإسلام وأحرزت الغنائم وقسمت قبل ورود أهل الكوفة فإن كان ذلك كذلك فإنا نحن نقول أيضا إن الغنيمة في ذلك لمن شهد الوقعة وإن كان جواب عمر رضي الله عنه الذي في هذا الحديث لما كتب به إليه إنما هو لهذا السؤال فإن ذلك مما لا اختلاف فيه وإن كان على أن أهل الكوفة لحقوا بهم قبل خروجهم من دار الشرك بعد ارتفاع القتال فكتب عمر رضي الله عنه إن الغنيمة لمن شهد الوقعة فإن في ذلك الحديث ما يدل على أن أهل الكوفة قد كانوا طلبوا أن يقسم لهم وفيهم عمار بن ياسر ومن كان فيهم غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فهم ممن يكافأ قول عمر رضي الله عنه بقولهم فلا يكون واحد من القولين أولى من الآخر إلا بدليل عليه إما من كتاب أو من سنة وإما من نظر صحيح فنظرنا في ذلك فرأينا السرايا المبعوثة من دار الحرب إلى بعض أهل الحرب أنهم ما غنموا فهو بينهم وبين سائر أصحابهم وسواء في ذلك من كان خرج في تلك السرية ومن لم يخرج لأنهم قد كانوا بذلوا من أنفسهم ما بذل الذين أسروا فلم يفضل في ذلك بعضهم على بعض وإن كان ما لقوا من القتال مختلفا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك من بذل نفسه بمثل ما بذل به نفسه من حضر الوقعة فهو في ذلك كمن حضر الوقعة إذا كان على الشرائط التي ذكرنا في هذا الباب والله أعلم

طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، ← قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← شُعْبَةُ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ← بِمَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5114

شرح معنی الآثار الطحاوي #5115

4839 - حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن أبيه عن عمر قال لولا أن يكون الناس يبابا ليس لهم شيء ما فتح الله على قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ← بن وَهْبٍ ← یُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْاِعْلٰی

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5115

شرح معنی الآثار الطحاوي #5116

4840 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول فذكر نحوه فذهب قوم إلى أن الأمام إذا فتح أرضا عنوة وجب عليه أن يقسمها كما يضم الغنائم وليس له احتباسها كما ليس له احتباس سائر الغنائم وأحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الإمام بالخيار إن شاء خمسها وقسم أربعة أخماسها وإن شاء تركها أرض خراج ولم يقسمها

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ← بن الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5116

شرح معنی الآثار الطحاوي #5117

4841 - حدثنا بذلك محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن أبي حنيفة وسفيان بذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وكان من الحجة لهم في ذلك ما قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن ذلك ما

أبي حنيفة وسفيان ← بن الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← بذلك محمد بن خزيمة

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5117

شرح معنی الآثار الطحاوي #5118

4842 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال حدثني يحيى بن زكريا عن الحجاج عن الحكم عن القاسم عن بن عباس قال أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر بالشطر ثم أرسل بن رواحة فقاسمهم

بْنِ عَبَّاسٍ ← الْقَاسِمِ، ← الْحَكَمِ، ← الْحَجَّاجِ، ← يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ← أسد ← ربيع المؤذن ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5118

شرح معنی الآثار الطحاوي #5119

4843 - حدثنا محمد بن عمرو قال ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عام خيبر عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من الزرع

بن عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5119

شرح معنی الآثار الطحاوي #5120

4844 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا بن عون الزيادي قال ثنا إبراهيم بن طهمان قال ثنا أبو الزبير عن جابر قال أفاء الله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم

جَابِرٍ ← أَبُو الزُّبَيْرِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← بن عون الزيادي ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5120

شرح معنی الآثار الطحاوي #5121

4845 - حدثنا أبو أمية قال ثنا محمد بن سابق قال ثنا إبراهيم بن طهمان ثم ذكر بإسناده مثله فثبت بما ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يكن قسم خيبر بكمالها ولكنه قسم طائفة منها على ما احتج به عمر في الحديث الأول وترك طائفة منها فلم يقسمها على ما روي عن بن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم في هذه الآثار الأخر والذي كان قسم منها هو الشق والبطاء وترك سائرها فعلمنا بذلك أنه قسم وله أن يقسم وترك وله أن يترك فثبت بذلك أنه هكذا حكم الأرضين المفتتحة للإمام فيقسمها إن رأى ذلك صلاحا للمسلمين كما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قسم من خيبر وله تركها إن رأى في ذلك صلاحا للمسلمين أيضا كما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ترك من خيبر يفعل ذلك ما رأى من ذلك على التحري منه لصلاح المسلمين وقد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض السواد مثل ذلك أيضا فتركها للمسلمين أرض خراج لينتفع بها من يجئ من بعده منهم كما ينتفع بها من كان في عصره من المسلمين فإن قال قائل فقد يجوز أن يكون عمر رضي الله عنه لم يفعل في السواد ما فعل من ذلك من جهة ما قلتم ولكن المسلمين جميعا رضوا بذلك والدليل على أنهم قد كانوا رضوا بذلك أنه جعل الجزية على رقابهم [ ص 248 ] فلم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون جعلها عليهم ضريبة للمسلمين لأنهم عبيد لهم أو يكون جعل ذلك عليهم كما يجعل الجزية على الأحرار ليحقن بذلك دماءهم فراينا قد أهمل نساؤهم ومشائخهم وأهل الزمانة منهم وصبيانهم وإن كانوا قادرين على الاكتساب أكثر مما يقدر عليه بعض البالغين فلم يجعل على أحد ممن ذكرنا من ذلك شيئا فدل ما بقي من ذلك أن ما أوجب ليس لعلة الملك ولكنه لعلة الذمة وقبل ذلك جميع ما أفتتح تلك الأرض أخذهم ذلك منهم دليل على إجارتهم لما كان عمر فعل ذلك ثم رأيناه وضع على الأرض شيئا مختلفا فوضع على جريب الكرم شيئا معلوما ووضع على جريب الحنطة شيئا معلوما وأهمل النخل فلم يأخذ منها شيئا فلم يخل ذلك من أحد وجهين إما أن يكون ملك به القوم الذين قد ثبت حرمتهم بثمار أرضيهم والأرض ملك للمسلمين أو يكون جعل ذلك عليهم كما جعل الخراج على رقابهم ولا يجوز أن يكون الخراج يجب إلا فيما ملكه لغير أخذ الخراج فإن حملنا ذلك على التمليك من عمر رضي الله عنه إياهم ثمر النخل والكرم بما جعل عليهم مما ذكرنا جعل فعله ذلك قد دخل فيما قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من بيع السنين ومن بيع ما ليس عندك فاستحال أن يكون الأمر على ذلك ولكن الأمر عندنا على أن تمليكه لهم الأرض التي أوجب هذا عليهم فيما قد تقدم على أن يكون ملكهم لذلك ملك خراجي فهذا حكمه فيما يجب عليهم فيه وقبل الناس جميعا منه ذلك وأخذوا منه ما أعطاهم مما أخذ منهم فكان قبولهم لذلك إجازة لفعله قالوا فلهذا جعلنا أهل السواد مالكين لأرضهم وجعلناهم أحرارا بالعلة المتقدمة وكل هذا إنما كان بإجازة القوم الذين غنموا تلك الأرض ولولا ذلك لما جاز ولكانوا على ملكهم قالوا فكذلك نقول كل أرض مفتتحة عنوة فحكمها أن تقسم كما تقسم الأموال خمسها لله وأربعة أخماسها للذين افتتحوها ليس للإمام منعهم من ذلك إلا أن تطيب أنفس القوم بتركها كما طابت أنفس الذين افتتحوا السواد لعمر بما ذكرنا فكان من الحجة للآخرين عليهم أنا نعلم أن أرض السواد لو كانت كما ذكر أهل المقالة الأولى لكان قد وجب فيها خمس الله بين أهله الذين جعله الله لهم وقد علمنا أنه لا يجوز للإمام أن يجعل ذلك الخمس ولا شيئا منه لأهل الذمة وقد كان أهل السواد الذين أقرهم عمر رضي الله عنه صاروا أهل الذمة وقد كان السواد بأسره في أيديهم فثبت بذلك أن ما فعله عمر رضي الله عنه من ذلك كان من جهة غير الجهة التي ذكروا وهو على أنه لم يكن وجب لله عز و جل في ذلك خمس وكذلك ما فعل في رقابهم فمن عليهم بأن أقرهم في أرضيهم ونفي الرق منهم وأوجب الخراج عليهم في رقابهم وأرضيهم فملكوا بذلك أرضيهم وأنتفى الرق عن رقابهم فثبت بذلك أن للإمام أن يفعل هذا بما أفتتح عنوة فنفى عن أهلها رق المسلمين وعن أرضيهم ملك المسلمين ويوجب ذلك لأهلها ويضع عليهم ما يجب عليهم وضعه من الخراج كما فعل عمر رضي الله عنه بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم واحتج عمر رضي الله عنه في ذلك بقول الله عز و جل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ثم قال للفقراء المهاجرين فأدخلهم معهم ثم قال والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يريد بذلك الأنصار فأدخلهم معهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم فأدخل فيها جميع من يجئ من المؤمنين من بعدهم فللإمام أن يفعل ذلك ويضعه حيث رأى وضعه فيما سمى الله في هذه السورة فثبت بما ذكرنا ما ذهب إليه أبو حنيفة وسفيان وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم فإن احتج في ذلك محتج بما

Previous
121314
Next

إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، ← اَبُوْ اُمَیَّۃَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5121

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter