Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter

شرح معنی الآثار الطحاوي #5086

4810 - حدثنا يونس وربيع المؤذن قالا ثنا بشر بن بكر قال حدثني الأوزاعي قال أخبرني الزهري عن القاسم بن محمد عن بن عباس رضي الله عنهما قال كنت جالسا عنده فأقبل رجل من أهل العراق فسأله عن السلب فقال السلب من النفل وفي النفل الخمس فهذا بن عباس رضي الله عنهما قد جعل في السلب الخمس وجعله من الأنفال وقد كان علم من رسول الله صلى الله عليه و سلم ما قد ذكرناه في أول هذا الباب من تسليمه إلى الزبير سلب القتيل الذي كان قتله فدل ذلك أن ما تقدم من رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم بدر لم يكن عند بن عباس رضي الله عنهما منسوخا وأن ما قضى به من سلب القتيل الذي قتله الزبير إنما كان يقول كان قد تقدم منه أو لمعنى غير ذلك فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما وجه النظر في ذلك فإنا قد رأينا الإمام لو بعث سرية وهو في دار الحرب وتخلف هو وسائر العسكر عن المضي معها فغنمت تلك السرية غنيمة كانت تلك الغنيمة بينهم وبين سائر أهل العسكر وإن لم يكونوا تولوا معهم قتالا ولا تكون هذه السرية أولى بما غنمت من سائر أهل العسكر وإن كانت قاتلت حتى كان عن قتالها ما غنمت ولو كان الإمام نفل تلك السرية لما بعثها الخمس مما غنمت كان ذلك لها على ما نفلها إياه الإمام وكان ما بقي مما غنمت بينها وبين سائر أهل العسكر فكانت السرية المبعوثة لا تستحق مما غنمت دون سائر أهل العسكر إلا ما خصها به الإمام دونهم فالنظر على ذلك أن يكون كذلك كل من كان من أهل العسكر في دار الحرب لا يستحق أحد منهم شيئا مما تولى أخذه من أسلاب القتلى وغيرها إلا كما يستحق منه سائر أهل العسكر إلا أن يكون الإمام نفله من ذلك شيئا فيكون ذلك له بتنفيل الإمام لا بغير ذلك فهذا هو النظر في هذا الباب أيضا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد

بْنِ عَبَّاسٍ ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ← يونس وربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5086

شرح معنی الآثار الطحاوي #5087

4811 - حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروي قال ثنا دحيم قال ثنا الوليد بن مسلم قال ثنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف قال الوليد وحدثني ثور عن خالد بن معدان عن جبير عن عوف وهو بن مالك أن مدديا رافقهم في غزوة مؤتة وأن روميا كان يشد على المسلمين ويقري بهم فتلطف له ذلك المددي فقعد له تحت صخرة فلما مر به عرقب فرسه وخر الرومي لقفاه فعلاه بالسيف فقتله فأقبل بفرسه وسيفه وسرجه ولجامه ومنطقته وسلاحه كل ذلك مذهب بالذهب والجوهر إلى خالد بن الوليد فأخذ منه خالد طائفة ونفله بقيته فقلت يا خالد ما هذا أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نفل القاتل السلب كله قال بلى ولكني استكثرته فقلت إني والله لأعرفنكما عند رسول الله صلى الله عليه و سلم قال عوف فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم أخبرته خبره فدعاه وأمره أن يدفع إلى المددي بقية سلبه فولى خالد ليدفع سلبه فقلت كيف رأيت يا خالد أو لم أف لك بما وعدتك فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم وقال يا خالد لا تعطه فأقبل علي فقال هل أنتم تاركوا أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كدره أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان أمر خالدا بدفع بقية السلب إلى المددي فلما تكلم عوف بما تكلم به أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم خالدا أن لا يدفعه إليه فدل ذلك أن السلب لم يكن واجبا للمددي بقتله الذي كان ذلك السلب عليه لأنه لو كان واجبا له بذلك إذا لما منعه رسول الله صلى الله عليه و سلم بكلام كان من غيره ولكن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر خالدا بدفعه إليه وله دفعه إليه وأمره بعد ذلك بمنعه منه وله منعه منه كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي طلحة في حديث البراء بن مالك الذي قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب إنا كنا لا نخمس الأسلاب وإن سلب البراء قد بلغ مالا عظيما ولا أرانا إلا خامسيه قال فخمسه فأخبر عمر أنهم كانوا لا يخمسون الأسلاب ولهم أن يخمسوها وأن تركهم تخميسها إنما كان بتركهم ذلك لا لأن الأسلاب قد وجبت للقاتلين كما تجب لهم سهمانهم من الغنيمة فكذلك ما فعله رسول الله صلى الله عليه و سلم في حديث عوف بن مالك من أمره خالدا بما أمره به ومن نهيه إياه بعد ذلك عما نهاه عنه إنما أمره بما له أن يأمر به ونهاه عما له أن ينهاه عنه وفيما ذكرنا دليل صحيح أن السلب لا يجب للقاتلين من هذه الجهة

عوف وهو بن مالك ← جُبَيْرٍ ← خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، ← ثَوْرٍ ← الْوَلِیْدُ ← عَوْفٌ، ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ← صَفْوَانُ؛ ← الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ← دُحَيْمٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَرَوِيُّ، ← وقد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5087

شرح معنی الآثار الطحاوي #5088

4812 - حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال ثنا أسد بن موسى قال ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال ثنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا فذهب شبان الرجال وجلست الشيوخ تحت الرايات فلما كانت الغنيمة جاءت الشبان يطلبون نفلهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا تحت الرايات ولو انهزمتم كنا ردءا لكم فأنزل الله عز و جل يسألونك عن الأنفال فقرأ حتى بلغ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يقول أطيعوني في هذا الأمر كما رأيتم عاقبة أمري حيث خرجتم وأنتم كارهون فقسم بينهم بالسواء بما قسم ففي هذا الحديث منع رسول الله صلى الله عليه و سلم الشبان ما كان جعله لهم ففي هذا الحديث دليل على أن الأسلاب لا تجب للقاتلين ولولا ذلك لما منعهم منها ولا أعطاهم أسلاب من استأثروا بقتله دون من سواهم ممن تخلف عنهم فإن قال قائل فما وجه منعه صلى الله عليه و سلم إياهم ما كان جعله لهم قيل له لأن ما كان جعله لهم فإنما كان لأن يفعلوا ما هو صلاح لسائر المسلمين وليس من صلاح المسلمين تركهم الرايات والخروج عنها وإضافة الحافظين لها فلما خرجوا عن ذلك كانوا قد خرجوا عن المعنى الذي به يستحقون ما جعل لهم فمنعهم رسول الله صلى الله عليه و سلم لذلك والله تعالى أعلم

بْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ← أَسَدُ بْنُ مُوسَى، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5088

شرح معنی الآثار الطحاوي #5089

4813 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا شعبة عن الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث عن علي بن أبي طالب أن فاطمة أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تشكو إليه أثر الرحى في يدها وقد بلغها أن النبي صلى الله عليه و سلم أتاه سبي فأتته تسأله خادما فلم تلقه ولقيتها عائشة فأخبرتها الحديث فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته بذلك قال فأتاني رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما تكبران الله أربعا وثلاثين وتسبحان ثلاثا وثلاثين وتحمدان ثلاثا وثلاثين إذا أخذتما مضاجعكما فإنه خير لكما من خادم

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَی ← الْحَكَمِ، ← شُعْبَةُ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5089

شرح معنی الآثار الطحاوي #5090

4814 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي أنه قال لفاطمة ذات يوم قد جاء الله أباك بسعة ورقيق فأتيه فاطلبي منه خادما فأتته فذكرت ذلك له فقال والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة يطوون بطونهم ولا أجد ما أنفق عليهم ولكن أبيعها وأنفق عليهم ألا أدلكما على خير مما سألتما علمنيه جبرائيل كبرا في دبر كل صلاة عشرا وسبحا عشرا وأحمدا عشرا وإذا آويتما إلى فراشكما ثم ذكر مثل ما في حديث سليمان

عَلِيٍّ، ← أَبِيهِ ← عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أسد ← ربيع المؤذن

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5090

شرح معنی الآثار الطحاوي #5091

4815 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال ثنا زيد بن الحباب قال حدثني عياش بن عقبة قال حدثني الفضل بن حسن بن عمرو بن الحكم أن أمه حدثته أنها ذهبت هي وأمها حتى دخلت على فاطمة فخرجن جميعا فأتين رسول الله صلى الله عليه و سلم وقد أقبل من بعض مغازيه ومعه رقيق فسألته أن يخدمهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم سبقكن يتامى أهل بدر قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا سهم لهم من الخمس معلوم ولا حظ لهم منه خلاف حظ غيرهم قالوا وإنما جعل الله لهم ما جعل من ذلك بقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبقوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين بحال فقرهم وحاجتهم فأدخلهم مع الفقراء والمساكين فكما يخرج الفقير واليتيم والمسكين من ذلك لخروجهم من المعنى الذي به أستحقوا ما أستحقوا من ذلك فكذلك ذوو قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم المضمومون معهم إنما كانوا ضموا معهم لفقرهم فإذا استغنوا خرجوا من ذلك وقالوا لو كان لقرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك حظ لكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم إذ كانت أقربهم إليه نسبا وأمسهم به رحما فلم يجعل لها حظا في السبي الذي ذكرنا ولم يخدمها منه خادما ولكنه وكلها إلى ذكر الله عز و جل لأن ما تأخذ من ذلك وإنما حكمها فيه حكم المساكين فيما تأخذ من الصدقة فرأى أن تركها ذلك والإقبال على ذكر الله عز و جل وتسبيحه وتهليله خير لها من ذلك وأفضل وقد قسم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم جميع الخمس فلم يريا لقرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك حقا خلاف حق سائر المسلمين فثبت بذلك أن هذا هو الحكم عندهما وثبت إذ لم ينكره عليهما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يخالفهما فيه أن ذلك كان رأيهم فيه أيضا وإذا ثبت الإجماع في ذلك من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ومن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم ثبت القول به ووجب العمل به وترك خلافه ثم هذا علي رضي الله عنه لما صار الأمر إليه حمل الناس على ذلك أيضا وذكروا في ذلك ما قد

الفضل بن حسن بن عمرو بن الحكم ← عَيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ ← زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5091

شرح معنی الآثار الطحاوي #5092

4816 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال سألت أبا جعفر فقلت رأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق وما ولي من أمور الناس كيف صنع في سهم ذوي القربى قال سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قلت وكيف وأنتم تقولون ما تقولون قال إنه والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه قلت فما منعه قال كره والله أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد أجراه على ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أجرياه عليه لأنه رأى ذلك عدلا ولو كان رأيه خلاف ذلك مع علمه ودينه وفضله إذا لرده إلى ما رأى واحتجوا في ذلك أيضا بما

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ← ما قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5092

شرح معنی الآثار الطحاوي #5093

4817 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا بن المبارك عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد بن علي عن قول الله عز و جل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال أما قوله فأن لله خمسه فهو مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وأختلف الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قوم منهم سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة وقال قوم سهم النبي صلى الله عليه و سلم للخليفة من بعده ثم أجمعوا رأيهم أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله عز و جل وكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا أفلا ترى أن ذلك مما قد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه رجع إلى الكراع والسلاح الذي تكون عدة للمسلمين لقتال عدوهم ولو كان ذلك لذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم لما منعوا منه ولما صرفوا إلى غيرهم ولا خفي ذلك على الحسن بن محمد مع علمه في أهله وتقدمه فيهم وقد قال ذلك أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في جوابه لنجدة لما كتب إليه يسأله عن سهم ذوي القربى وذكروا في ذلك ما

قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، ← سُفْيَانَ، ← بن الْمُبَارَكِ ← يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ← بِمَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5093

شرح معنی الآثار الطحاوي #5094

4818 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال ثنا عمي جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن بن شهاب أن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة صاحب اليمامة كتب إلى بن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى فكتب إليه بن عباس إنه لنا وقد كان دعانا عمر بن الخطاب لينكح منه إيمنا ويقضي عنه من غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا كله ورأينا أنه لنا

بن شِهَابٍ ← مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ← عَمِّي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ ← بن أبي داود ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5094

شرح معنی الآثار الطحاوي #5095

4819 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة بن عامر إلى بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذوي القربى الذي ذكر الله وفرض لهم فكتب إليه وأنا شاهد كنا نرى أنهم قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبى ذلك علينا قومنا فهذا بن عباس رضي الله عنهما يخبر أن قومهم أبوا عليهم أن يكون لهم ولم يظلم من أبى ذلك عليه فدل ذلك أن ما أريد في ذلك بقرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم هو ما ذكرنا من الفقر والحاجة فهذه حجج من ذهب إلى أن ذوي القربى لا سهم لهم من الخمس وأن ذلك لم يكن لهم في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا من بعده وقد خالفهم في ذلك آخرون فقالوا قد كان لهم سهم على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو خمس الخمس وكان لرسول الله صلى الله عليه و سلم أن يضعه فيمن شاء منهم وذكروا في ذلك ما

يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، ← قَيْسًا، ← أَبِي ← وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ← بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5095

شرح معنی الآثار الطحاوي #5096

4820 - حدثنا محمد بن بحر بن مطر وعلي بن شيبة البغداديان قالا ثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم سهم ذوي القربى أعطى بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية شيئا وبني نوفل فأتيت أنا وعثمان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم فضلهم الله بك فما بالنا وبنى المطلب وإنما نحن وهم في النسب شيء واحد [ ص 236 ] فقال إن بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية ولا في الإسلام قالوا فلما أعطى رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك السهم بعض القرابة وحرم من قرابته منه كقرابتهم ثبت بذلك أن الله لم يرد بما جعل لذوي القربى كل قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم وإنما أراد به خاصا منهم وجعل الرأي في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يضعه فيمن شاء منهم وإذا مات فانقطع رأيه انقطع ما جعل لهم من ذلك كما قد جعل لرسول الله صلى الله عليه و سلم يصطفى من المغنم لنفسه سهم الصفي فكان ذلك ما كان حيا يختار لنفسه من المغنم ما شاء فلما مات انقطع ذلك وممن ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمة الله عليهم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل ذوو القربى الذين جعل الله لهم من ذلك ما جعل هم بنو هاشم وبنو المطلب فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما أعطاهم من ذلك بجعل الله عز و جل ذلك لهم ولم يكن له حينئذ أن يعطى غيرهم من بني أمية وبني نوفل لأنهم لم يدخلوا في الآية وإنما دخل فيها من قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم بنو هاشم وبنو المطلب خاصة فلما اختلفوا في هذا هذا الاختلاف فذهب كل فريق إلى ما ذكرنا واحتج لقوله بما وصفنا وجب أن نكشف كل قول منها وما ذكرنا من حجة قائله لنستخرج من هذه الأقاويل قولا صحيحا فنظرنا في ذلك فابتدأنا بقول الذي نفى أن يكون لهم في الآية شيء بحق القرابة وأنه إنما جعل لهم فيها ما جعل لحاجتهم وفقرهم كما جعل للمسكين واليتيم فيها ما جعل لحاجتهما وفقرهما فإذا ارتفع الفقر عنهم جميعا ارتفعت حقوقهم من ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قسم سهم ذوي القربى حين قسمه فأعطى بني هاشم وبني المطلب وعمهم بذلك جميعا وقد كان فيهم الغني والفقير فثبت بذلك أنه لو كان ما جعل لهم في ذلك هو لعلة الفقر لا لعلة القرابة إذا لما دخل أغنياؤهم في فقرائهم فيما جعل لهم من ذلك ولقصد إلى الفقراء منهم دون الأغنياء فأعطاهم كما فعل في اليتامى فلما أدخل أغنياءهم في فقرائهم ثبت بذلك أنه قصد بذلك إلى أعيان القرابة لعلة قرابتهم لا لعلة فقرهم وأما ما ذكروا من حديث فاطمة رضي الله عنها حيث سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يخدمها خادما من السبي الذي كان قدم عليه فلم يفعل ووكلها إلى ذكر الله عز و جل والتسبيح فهذا ليس فيه عندنا دليل لهم على ما ذكروا لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يقل لها حين سألته لا حق لك فيه ولو كان ذلك كذلك لبين ذلك لها كما بينه للفضل بن العباس وربيعة بن الحارث حسن سألا أن [ ص 237 ] يستعملهما على الصدقة ليصيبا منها فقال لهما إنما هي أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد ولا لأحد من أهل بيته وقد يجوز أيضا أن يكون لم يعطها الخادم حينئذ لأنه لم يكن قسم فلما قسم أعطاها حقها من ذلك وأعطى غيرها أيضا حقه فيكون تركه إعطاءها إنما كان لأنه لم يقسم ودلها على تسبيح الله وتحميده وتهليله الذي يرجو لها به الفوز من الله تعالى والزلفى عنده وقد يجوز أن يكون قد أخدمها من ذلك بعد ما قسم ولا نعلم في الآثار ما يدفع شيئا من ذلك وقد يجوز أن يكون منعها من ذلك إن كان منعها منه لأنها ليست قرابة ولكن أقرب من القرابة لأن الولد لا يقال هو من قرابة أبيه إنما يقال ذلك لمن غيره أقرب إليه منه ألا ترى إلى قول الله عز و جل قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فجعل الوالدين غير الأقربين لأنهم أقرب من الأقربين فكما كان الوالد يخرج من قرابة ولده فكذلك الولد يخرج من قرابة والده وقد قال محمد بن الحسن رحمة الله عليه نحوا مما ذكرنا في رجل قال قد أوصيت بثلث مالي لقرابة فلان أن والديه وولده لا يدخلون في ذلك لأنهم أقرب من القرابة وليسوا بقرابة واحتج في ذلك بهذه الآية التي ذكرناها فهذا وجه آخر فارتفع بما ذكرنا أن يكون لهم أيضا بحديث فاطمة رضي الله عنها هذا حجة في نفي سهم ذوي القربى وأما ما احتجوا به في حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من فعلهما وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم لم ينكروا ذلك عليهما فإن هذا مما يسع فيه اجتهاد الرأي فرأياهما ذلك واجتهدا فكان ما أداهما إليه اجتهادهما هو ما رأيا في ذلك فحكما به وهو الذي كان عليهما وهما في ذلك مثابان مأجوران وأما قولهم ولم ينكر ذلك عليهما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف يجوز أن ينكر ذلك عليهما أحد وهما إمامان عدلان رأيا رأيا فحكما به ففعلا في ذلك الذي كلفا ولكن قد رأى في ذلك غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بخلاف ما رأيا فلم يعنفوهما فيما حكما به من ذلك إذ كان الراي في ذلك واسعا والاجتهاد للناس جميعا فأدى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما رأيهما في ذلك إلى ما رأيا وحكما وأدى غيرهما ممن خالفهما اجتهاده في ذلك إلى ما رآه وكل مأجور في اجتهاده في ذلك مثاب مؤد للفرض الذي عليه ولم ينكر بعضهم على بعض قوله لأن ما خالف إليه هو رأي والذي قاله مخالفه هو رأي أيضا ولا توقيف مع واحد منهما لقوله من كتاب ولا سنة ولا إجماع [ ص 238 ] والدليل على أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد كانا خولفا فيما رأيا من ذلك قول بن عباس رضي الله عنهما قد كنا نرى أنا نحن هم قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأبى ذلك علينا قومنا فأخبر أنهم رأوا في ذلك رأيا أباه عليهم قومهم وأن عمر دعاهم إلى أن يزوج منه أيمهم ويكسو منه عاريهم قال فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله فدل ذلك أنهم قد كانوا على هذا القول في خلافة عمر بعد أبي بكر وأنهم لم يكونوا نزعوا عما كانوا رأوا من ذلك لرأي أبي بكر ولا رأي عمر رضي الله عنهما فدل ما ذكرنا أن حكم ذلك كان عند أبي بكر وعمر وعند سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كحكم الأشياء التي تختلف فيها التي يسع فيها اجتهاد الرأي وأما قولهم ثم أفضى الأمر إلى علي رضي الله عنه فلم يغير شيئا من ذلك عما كان وضعه عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قالوا فذلك دليل على أنه قد كان رأي في ذلك أيضا مثل الذي رأيا فليس ذلك كما ذكروا لأنه لم يكن بقي في يد علي مما كان وقع في يد أبي بكر وعمر من ذلك شيء لأنهما لما كان ذلك وقع في أيديهما أنفذاه في وجوهه التي رأياها في ذلك الذي كان عليهما ثم افضى الأمر إلى علي رضي الله عنه فلم يعلم أنه سبي أحدا ولا ظهر على أحد من العدو ولا غنم غنيمة يجب فيها خمس لله لأنه إنما كان شغله في خلافته كلها بقتال من خالفه ممن لا يسبي ولا يغنم وإنما يحتج بقول علي رضي الله عنه في ذلك لو سبي وغنم ففعل في ذلك مثل ما كان أبو بكر وعمر فعلا في الأخماس وأما إذا لم يكن سبي ولا غنم فلا حجة لأحد في تغيير ما كان فعل قبله من ذلك ولو كان بقي في يده من ذلك شيء مما كان غنمه من قبله فحرمه ذوي قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم لما كان في ذلك أيضا حجة تدل على مذهبه في ذلك كيف كان لأن ذلك إنما صار إليه بعد ما نفذ فيه الحكم من الإمام الذي كان قبله فلم يكن له إبطال ذلك الحكم وإن كان هو يرى خلافه لأن ذلك الحكم مما يختلف فيه العلماء ولو كان علي رضي الله عنه رأى في ذلك ما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رأياه في قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم من قد خالفه لقول بن عباس رضي الله عنهما كنا نرى أنا نحن هم فأبى ذلك علينا قومنا فهذه جوابات الحجج التي احتج بها الذين نفوا سهم ذوي القربى أن يكون واجبا لهم بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا في حياته وأنهم كانوا في ذلك كسائر الفقراء فبطل هذا المذهب فثبت أحد المذاهب الأخر فأردنا أن ننظر في قول من جعله لقرابة الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وجعل سهم رسول الله صلى الله عليه و سلم للخليفة من بعده هل لذلك وجه فرأينا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد كان فضل بسهم الصفي وبخمس الخمس وجعل له مع ذلك في الغنيمة سهم كسهم رجل من المسلمين ثم رأيناهم قد أجمعوا أن سهم الصفي ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وأن حكم رسول الله في ذلك خلاف حكم الإمام من بعده فثبت بذلك أيضا أن حكمه في خمس الخمس خلاف حكم الإمام من بعده ثبت أن حكمه فيما وصفناه خلاف حكم الإمام من بعده ثبت أن حكم قرابته في ذلك خلاف حكم قرابة الإمام من بعده قلب أحد القولين من الآخرين فنظرنا في ذلك فإذا الله عز و جل قال وأعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فكان سهم رسول الله صلى الله عليه و سلم جاريا له ما كان حيا إلى أن مات وانقطع بموته وكان سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كان قبل ذلك ثم اختلفوا في سهم ذوي القربى فقال قوم هو لهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم كما كان لهم في حياته وقال قوم قد انقطع عنهم بموته وكان الله عز و جل قد جمع كل قرابة رسول الله صلى الله عليه و سلم في قوله ولذي القربى فلم يخص أحدا منهم دون أحد ثم قسم ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فأعطى منهم بني هاشم وبني المطلب خاصة وحرم بني أمية وبني نوفل وقد كانوا محصورين معدودين وفيمن أعطى الغني والفقير وفيمن حرم كذلك فثبت أن ذلك السهم كان للنبي صلى الله عليه و سلم فجعله في أي قرابته شاء فصار بذلك حكمه حكم سهمه الذي كان يصطفى لنفسه فكما كان ذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده كان هذا أيضا كذلك مرتفعا بوفاته غير واجب لأحد من بعده وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين

شرح معنی الآثار الطحاوي #5097

4821 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن سليمان بن موسى عن زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نفل في بدأته الربع وفي رجعته الثلث قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الإمام له أن ينفل من الغنيمة ما أحب بعد إحرازه إياها قبل أن يقسمها كما كان له قبل ذلك واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا ليس للإمام أن ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس فأما من غير الخمس فلا لأن ذلك قد ملكته المقاتلة فلا سبيل للإمام عليه وقالوا قد يحتمل أن يكون ما كان النبي صلى الله عليه و سلم ينفله في الرجعة هو ثلث الخمس بعد الربع الذي نفله كان في البدأة فلا يخرج مما قلنا فقال لهم الآخرون إن الحديث إنما جاء أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث وكما كان الربع الذي كان ينفله في البدأة هو الربع قبل الخمس فكذلك الثلث الذي ينفله في الرجعة هو الثلث أيضا قبل الخمس وإلا لم يكن لذكر الثلث معنى قيل لهم بل له معنى صحيح وذلك أن المذكور من نفله في البدأة هو الربع مما يجوز له النفل منه فكذلك نفله في الرجعة هو الثلث مما يجوز له النفل منه وهو الخمس وقال أهل المقالة الأولى فقد روى حديث حبيب هذا بلفظ يدل على ما قلنا فذكروا ما

حبيب بن مسلمة ← زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5097

Previous
101112
Next

جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← علي بن شيبة البغداديان ← مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ مَطَرٍ، ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 11 كتاب السير ) · Hadith 5096