Sunday, Rabiʻ I 4, 1448 AH · Aug 16, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #3991

3775 - حدثنا يونس قال أنا بن وهب أن مالكا ويونسا حدثاه عن بن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع للناس يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاءه آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج

بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3991

شرح معنی الآثار الطحاوي #3992

3776 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولاحرج

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3992

شرح معنی الآثار الطحاوي #3993

3777 - حدثنا يونس قال ثنا بن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم مثله يعني أنه وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه فجاء رجل فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال آخر يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فدل ما ذكرنا على انه صلى الله عليه و سلم إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمد وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم ما يدل على ذلك أيضا

أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ← بن وَهْبٍ ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3993

شرح معنی الآثار الطحاوي #3994

3778 - حدثنا بن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن عبادة بن نسي قال حدثني أبو زبيد قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي قال لا حرج وعن رجل ذبح قبل أن يرمي قال لا حرج ثم قال عباد الله وضع الله عز و جل الحرج والضيق وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم أفلا ترى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم لأنهم كانوا لا يحسنونها فدل ذلك أن الحرج والضيق الذي رفعه الله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك وقد روي في حديث أسامة بن شريك الذي قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب ما يدل على هذا المعنى أيضا

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ← أَبُو زُبَيْدٍ ← عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، ← الْحَجَّاجِ، ← عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ← الْمُقَدَّمِيُّ ← بن أبي داود

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3994

شرح معنی الآثار الطحاوي #3995

3779 - حدثنا بن مرزوق قال ثنا وهب وسعيد بن عامر قالا ثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن الأعراب سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أشياء ثم قالوا هل علينا حرج في كذا وهل علينا حرج في كذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الله عز و جل رفع الحرج عن عباده إلا من اقترض من أخيه شيئا مظلوما فذلك الذي حرج وهلك أفلا ترى أن السائلين لرسول الله صلى الله عليه و سلم إنما كانوا أعرابا لا علم لهم بمناسك الحج فأجابهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوله لا حرج على الإباحة منه لهم التقديم في ذلك والتأخير فيما قدموا من ذلك وأخروا ثم قال لهم ما ذكر أبو سعيد في حديثه وتعلموا مناسككم ثم قد جاء عن بن عباس رضي الله عنهما ما يدل على هذا المعنى أيضا

أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ ← زياد بن علاقة ← شُعْبَةُ ← وهب وسعيد بن عامر ← بن مرزوق

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3995

شرح معنی الآثار الطحاوي #3996

3780 - حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن بن عباس رضي الله عنهما قال من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما

بْنِ عَبَّاسٍ ← مُّجَاھِدٍ ← إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، ← أَبُو الْأَحْوَصِ، ← يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ← عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3996

شرح معنی الآثار الطحاوي #3997

3781 - حدثنا نصر بن مرزوق قال ثنا الخصيب قال ثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس مثله فهذا بن عباس يوجب على من قدم شيئا من نسكه أو أخره دما وهو أحد من روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال لا حرج فلم يكن معنى ذلك عنده معنى الإباحة في تقديم ما قدموا ولا في تأخير ما أخروا مما ذكرنا إذ كان يوجب في ذلك دما ولكن كان معنى ذلك عنده على أن الذي فعلوه في حجة النبي صلى الله عليه و سلم كان على الجهل منهم بالحكم فيه كيف هو فعذرهم بجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم وتكلم الناس بعد هذا في القارن إذا حلق قبل أن يذبح فقال أبو حنيفة رحمه الله عليه دم وقال زفر رضي الله عنه عليه دمان وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله لا شيء عليه واحتجا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم للذين سألوه عن ذلك على ما قد روينا في الآثار المتقدمة وبجوابه لهم أن لا حرج عليهم في ذلك [ ص 239 ] وكان من الحجة عليهما في ذلك لأبي حنيفة وزفر رحمهما الله ما ذكرنا من شرح معاني هذه الآثار وحجة أخرى وهي أن السائل لرسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعلم هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا فإن كان مفردا فأبو حنيفة رحمه الله وزفر لا ينكران أن يكون لا يجب عليه في ذلك دم لأن ذلك الذبح الذي قدم عليه الحلق ذبح غير واجب ولكن كان أفضل له أن يقدم الذبح قبل الحلق ولكنه إذا قدم الحلق أجزأه ولا شيء عليه وإن كان قارنا أو متمتعا فكان جواب للنبي صلى الله عليه و سلم في ذلك على ما ذكرنا فقد ذكرنا عن بن عباس في التقديم في الحج والتأخير أن فيه دما وأن قول النبي صلى الله عليه و سلم لا حرج لا يدفع ذلك فلما كان قول النبي صلى الله عليه و سلم في ذلك لا حرج لا ينفي عن بن عباس رضي الله عنهما وجوب الدم كان كذلك أيضا لا ينفيه عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله وكان القارن ذبحه ذبح واجب عليه يحل به فأردنا أن ننظر في الأشياء التي يحل بها الحاج إذا أخرها حتى يحل كيف حكمها فوجدنا الله عز و جل قد قال ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فكان المحصر يحلق بعد بلوغ الهدي محله فيحل بذلك وإن حلق قبل بلوغه محله وجب عليه دم وهذا إجماع فكان النظر على أن يكون كذلك القارن إذا قدم الحلق قبل الذبح الذي يحل به أن يكون عليه دم قياسا ونظرا على ما ذكرنا من ذلك فبطل بهذا ما ذهب اليه أبو يوسف ومحمد رحمهما الله وثبت ما قال أبو حنيفة رحمه الله أو ما قال زفر رحمه الله فنظرنا في ذلك فإذا هذا القارن قد حلق رأسه في وقت الحلق عليه حرام وهو في حرمة حجة وفي حرمة عمرة وكان القارن ما أصاب قرانه مما لو أصابه وهو في حجة مفردة أو عمرة مفردة وجب عليه دم فإذا أصابه وهو قارن وجب عليه دمان فاحتمل أن يكون حلقه أيضا قبل وقته يوجب عليه أيضا دمين كما قال زفر فنظرنا في ذلك فوجدنا الأشياء التي توجب على القارن دمين فيما أصاب في قرانه هي الأشياء التي لو أصابها وهو في حرمة حجة أو في حرمة عمرة وجب عليه دم فإذا أصابها في حرمتهما وجب عليه دمان كالجماع وما أشبهه وكان حلقه قبل أن يذبح لم يحرم عليه بسبب العمرة خاصة ولا بسبب الحج خاصة إنما وجب عليه بسببهما وبحرمة الجمع بينهما لا بحرمة الحجة خاصة ولا بحرمة العمرة خاصة فأردنا أن ننظر في حكم ما يجب بالجمع هل هو شيئان أو شيء واحد فنظرنا في ذلك فوجدنا الرجل إذا أحرم بحجة مفردة أو بعمرة مفردة لم يجب عليه شيء وإذا جمعهما جميعا وجب عليه لجمعه بينهما شيء لم يكن يجب عليه في إفراده كل واحدة منهما فكان ذلك الشيء دما واحدا فالنظر على ذلك أن يكون كذلك الحلق قبل الذبح الذي منع منه الجمع بين العمرة والحج فلا يمنع منه واحدة منهما لو كانت مفردة أن يكون الذي يجب فيه دم واحد فيكون أصل ما يجب على القارن في انتهاكه الحرم في قرانه أن ننظر فيما كان من تلك الحرم تحرم بالحجة خاصة وبالعمرة خاصة فإذا جمعتا جميعا فتلك الحرمة محرمة لشيئين مختلفين فيكون على من أنتهكهما كفارتان وكل حرمة لا تحرمها الحجة على الانفراد ولا العمرة على الانفراد يحرمها الجمع بينهما فإذا انتهكت فعلى الذي أنتهكها دم واحد لأنه انتهك حرمة حرمت عليه بسبب واحد فهذا هو النظر في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة وبه نأخذ

شرح معنی الآثار الطحاوي #3998

3782 - حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن عمرو بن دينار أخبره عن عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر قال أمرني النبي صلى الله عليه و سلم أن أردف عائشة إلى التنعيم فأعمرها

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ← عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← سُفْيَانَ، ← يونس،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3998

شرح معنی الآثار الطحاوي #3999

3783 - حدثنا فهد قال ثنا بن أبي مريم قال أنا داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عثمان بن خيثم عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر أردف أختك فأعمرها من التنعيم فإذا هبطت بها من الأكمة فمرها فلتحرم فإنها عمرة متقبلة قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة لا وقت لها غير التنعيم وجعلوا التنعيم خاصة وقتا لعمرة أهل مكة وقالوا لا ينبغي لهم أن يجاوزوه كما لا ينبغي لغيرهم أن يجاوزوا ميقاتا مما وقته له رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يريد الإحرام إلا محرما وخالفهم بذلك آخرون فقالوا وقت أهل مكة الذي يحرمون منه بالعمرة الحل فمن أي الحل أحرموا بها أجزأهم ذلك والتنعيم وغيرهم من الحل عندهم في ذلك سواء وكان من الحجة لهم في ذلك أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه و سلم قصد إلى التنعيم في ذلك لأنه كان أقرب الحل منها لا لأن غيره من الحل ليس هو في ذلك كهو ويحتمل أيضا أن يكون أراد به التوقيت لأهل مكة في العمرة وأن لا يجاوزوه لها إلى غيره فنظرنا في ذلك

أَبِيهَا ← حفصة بنت عبد الرحمن ← يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خيثم ← دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← بن اَبِیْ مَرْیَمَ ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3999

شرح معنی الآثار الطحاوي #4000

3784 - فإذا يزيد بن سنان قد حدثنا قال ثنا عثمان بن عمر قال ثنا أبو عامر صالح بن رستم عن أبي مليكة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم بسرف وأنا أبكي فقال ما ذاك قلت حضت قال فلا تبكي اصنعي ما يصنع الحاج فقدمنا مكة ثم أتينا منى ثم غدونا إلى عرفة ثم رمينا الجمرة تلك الأيام فلما كان يوم النفر ارتحل فنزل الحصبة قالت والله ما نزلها إلا من أجلي فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فقال احمل أختك فاخرجها من الحرم قالت والله ما ذكر الجعرانة ولا التنعيم فلتهل بعمرة فكان أدنانا من الحرم التنعيم فأهللت بعمرة فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ثم أتيناه فارتحل فأخبرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يقصد لما أراد أن يعمرها إلا إلى الحل لا إلى موضع منه بعينه خاصا وأنه إنما قصد بها عبد الرحمن التنعيم لأنه كان أقرب الحل إليهم لا لمعنى فيه يبين به من سائر الحل غيره فثبت بذلك أن وقت أهل مكة لعمرتهم هو الحل وأن التنعيم في ذلك وغيره سواء وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى

عَائِشَةَ ← أَبِي مُلَيْكَةَ، ← أَبُو عَامِرٍ صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ ← عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ← فإذا يزيد بن سنان قد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 4000

شرح معنی الآثار الطحاوي #4001

3785 - حدثنا فهد قال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي قال أبو جعفر فذهب قوم إلى ان الهدي إذا صد عن الحرم نحر في غير الحرم واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وقالوا لما نحر رسول الله صلى الله عليه و سلم الهدي بالحديبية إذ صد عن الحرم دل ذلك على أن لمن منع من إدخال هديه الحرم أن يذبحه في غير الحرم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز نحر الهدي إلا في الحرم وكان من حجتهم في ذلك قول الله عز و جل هديا بالغ الكعبة فكان الهدي قد جعله الله عز و جل ما بلغ الكعبة فهو كالصيام الذي جعله الله عز و جل متتابعا في كفارة الظهار وكفارة القتل فلا يجوز غير متتابع وإن كان الذي وجب عليه غير منطبق الإتيان به متتابعا فلا تبيحه الضرورة أن يصومه متفرقا فكذلك الهدي الموصوف ببلوغ الكعبة لا يجزئ الذي هو عليه كذلك وإن صد عن بلوغ الكعبة للضرورة أن يذبحه فيما سوى ذلك وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى في نحر النبي صلى الله عليه و سلم لذلك الهدي الذي نحره بالحديبية لما صد عن الحرم وتصدق بلحمه بقديد أن قوما زعموا أن نحره إياه كان في الحرم

أُمِّ كُرْزٍ، ← سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، ← أَبِيهِ ← عُبَيْدِ اللَّهِ1 بْنِ أبي يزيد، ← سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 4001

شرح معنی الآثار الطحاوي #4002

3786 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا مخول بن إبراهيم بن مخول بن راشد عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية بن جندب الأسلمي عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه و سلم حين صد الهدي فقلت يا رسول الله ابعث معي بالهدي فلأنحره في الحرم قال وكيف تأخذ به قلت آخذ به في أودية لا يقدرون علي فيها فبعثه معي حتى نحرته في الحرم فقد دل هذا الحديث أن هدي النبي صلى الله عليه و سلم ذلك نحر في الحرم وقال آخرون كان النبي صلى الله عليه و سلم بالحديبية وهو يقدر على دخول الحرم قالوا ولم يكن صد إلا عن البيت واحتجوا في ذلك بما

أَبِيهِ ← نَاجِيَةُ بْنُ جُنْدُبٍ الْأَسْلَمِيُّ ← مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، ← اِسْرَائِیْلُ ← مخول بن إبراهيم بن مخول بن راشد ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 4002

Previous
484950
Next

بْنِ عَبَّاسٍ ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ← أَيُّوبَ ← وُهَيْبٌ، ← الخصيب ← نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 5 كتاب مناسك الحج ) · Hadith 3997

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter