شرح معنی الآثار الطحاوي #2120
2001 - حدثنا أحمد بن داود قال ثنا عبد الله بن محمد التيمى قال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يخطب يوم الجمعة فقرأ سورة فقال أبو ذر لأبى بن كعب متى نزلت هذه السورة فأعرض عنه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاته قال أبى لأبى ذر مالك من صلاتك الا ما لغوت فدخل أبو ذر على النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم صدق أبي فقد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالإنصات عند الخطبة وجعل حكمها في ذلك كحكم الصلاة وجعل الكلام فيها لغوا فثبت بذلك أن الصلاة فيها مكروهة فإذا كان الناس منهيين عن الكلام ما دام الإمام يخطب كان كذلك الإمام منهيا عن الكلام ما دام يخطب بغير الخطبة ألا ترى أن المأمومين ممنوعون من الكلام في الصلاة فكذلك الإمام فكان ما منع منه غير الإمام فقد منع منه الإمام فكذلك لما منع غير الإمام من الكلام في الخطبة كان الإمام منع بذلك أيضا من الكلام في الخطبة بما هو من غيرها وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك أيضا ما
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، ← أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ،
شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 2120
