Monday, Rabiʻ I 5, 1448 AH · Aug 17, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #1595

1513 - حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا الفريابي قال ثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم مفتاح الصلاة الطهور واحرامها التكبير واحلالها التسليم فذهب قوم الى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة لأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال تحليلها التسليم فلا يجوز أن يخرج منها بغيره خالفهم في ذلك آخرون فافترقوا على قولين فمنهم من قال إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت صلاته وان لم يسلم ومنهم من قال إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته وان لم يتشهد ولم يسلم وكان من الحجة للفريقين جميعا على أهل المقالة الأولى أن ما روى عن النبي صلى الله عليه و سلم من قوله تحليلها التسليم إنما روي عن علي رضي الله عنه وقد روي عن علي رضي الله عنه من رأيه في مثل ذلك ما يدل على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك كان عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى فذكروا ما قد

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْیَابِیُّ ← الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1595

شرح معنی الآثار الطحاوي #1596

1514 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو عاصم عن أبى عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه قال إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته فهذا علي رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال تحليلها التسليم ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لا تتم الا بالتسليم إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم وكان معنى تحليلها التسليم عنده أيضا هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره والتمام الذي لا يجب بما يحدث بعده إعادة الصلاة غيره فإن قال قائل قد قال تحريمها التكبير فكان هو الذي لا يدخل فيها الا به فكذلك لما قال وتحليلها التسليم كان كهو أيضا لا يخرج منها الا به قيل له انه لا يجوز الدخول في الأشياء الا من حيث أمر به من الدخول فيها وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منها ومن غير ذلك كم ذلك أنا قد رأينا النكاح قد نهى أن يعقد على المرأة وهى في عدة وكان من عقده عليها وهى كذلك لم يكن بذلك مالكا لبعضها ولا وجب له عليها نكاح في أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب وأمر أن لا يخرج منه الا بالطلاق الذي لا إثم فيه وأن تكون المطلقة طاهرا من غير جماع فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وان كان إثما ويخرج بذلك الطلاق المنهى عنه من النكاح الصحيح فكان قد تثبت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي والأسباب التي تزول بها الأملاك عنها كيف هو ونهوا عما خالف ذلك أوشيئا منه فكان من فعل ما نهى عنه من ذلك ليدخل به في النكاح لم يدخل به فيه وإذا فعل شيئا منه ليخرج به من النكاح خرج به منه فلما كان لا يدخل في الأشياء الا من حيث أمر به والخروج منها قد يكون من حيث أمر به وقد يكون بغير ذلك كان كذلك في النظر في الصلاة أن يكون كذلك فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها ومن غير ذلك وكان مما احتج به من ذهب الى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته ما

عَلِيٍّ، ← عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ ← الْحَكَمِ، ← أَبِي عَوَانَةَ، ← أَبُو عَاصِمٍ، ← أَبُو بَكْرَةَ:

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1596

شرح معنی الآثار الطحاوي #1597

1515 - حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إذا رفع رأسه من آخر السجود فقد مضت صلاته إذا هو أحدث وما

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ وَبَکْرِ بْنِ سَوَادَةَ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرَةَ: ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1597

شرح معنی الآثار الطحاوي #1598

1516 - حدثنا يزيد بن سنان ومحمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤى قال ثنا معاذ بن الحكم عن عبد الرحمن بن زياد فذكر مثله بإسناده قيل لهم ان هذا الحديث قد اختلف فيه فرواه قوم هكذا ورواه آخرون على غير ذلك

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ← معاذ بن الحكم ← محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، ← وَمَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1598

شرح معنی الآثار الطحاوي #1599

1517 - حدثنا إبراهيم بن منقذ وعلى بن شيبة قالا ثنا أبو عبد الرحمن المقرىء عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي وبكر بن سوادة الحذامى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها قال أبو جعفر فهذا معناه غير معنى الحديث الأول وقد روى هذا الحديث أيضا بلفظ غير هذا

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ← بكر بن سوادة الحذامى ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء ← إبراهيم بن منقذ وعلى بن شيبة

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1599

شرح معنی الآثار الطحاوي #1600

1518 - حدثنا يزيد بن سنان قال ثنا معاذ بن الحكم قال ثنا سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فذكر مثل حديث أبي بكرة عن أبي داود عن بن المبارك قال معاذ فلقيت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم فحدثني عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة فقلت له لقيتهما جميعا فقال كليهما حدثني به عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا رفع المصلى رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته فلا يعود لها واحتج الذين قالوا لا تتم الصلاة حتى يقعد فيها قدر التشهد بما

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ، ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← معاذ بن الحكم ← يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ،

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1600

شرح معنی الآثار الطحاوي #1601

1519 - حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم وأبو غسان واللفظ لأبى نعيم قالا ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدى فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ بيده وعلمه التشهد فذكر التشهد على ما ذكرنا عن عبد الله في باب التشهد وقال فإذا فعلت ذلك أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ان شئت أن تقوم فقم وان شئت أن تقعد فاقعد

الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ ← الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، ← زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ← أبو نعيم وأبو غسان واللفظ لأبى نعيم ← فهد

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1601

شرح معنی الآثار الطحاوي #1602

1520 - حدثنا الحسين بن نصر قال ثنا أحمد بن يونس قال ثنا زهير قال ثنا الحسن بن الحر فذكر مثله بإسناده

الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، ← زُهَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1602

شرح معنی الآثار الطحاوي #1603

1521 - حدثنا إبراهيم بن أبى داود قال ثنا المقدمي قال ثنا أبو معشر البراء عن أبى جمرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم ثم ذكر التشهد وقال لا صلاة الا بتشهد فرووا ما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم رووا من قول عبد الله ما

عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← أَبِي جَمْرَةَ ← أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ ← الْمُقَدَّمِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1603

شرح معنی الآثار الطحاوي #1604

1522 - حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا أبو وكيع عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال التشهد انقضاء الصلاة والتسليم إذن بانقضاءها ثم قد روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أيضا ما يدل على أن ترك السلام غير مفسد للصلاة وهو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الظهر خمسا فلم يسلم فلما أخبر بصنيعه فثنى رجله فسجد سجدتين كما

عَبْدُ اللَّهِ ← أَبِي الْأَحْوَصِ، ← أَبِي إِسْحَقَ ← أَبُو وَكِيعٍ ← يَحْيَی بْنُ حَسَّانَ ← سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ← مَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1604

شرح معنی الآثار الطحاوي #1605

1523 - حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا وهيب بن خالد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك ففي هذا الحديث أنه أدخل في الصلاة ركعة من غيرها قبل السلام ولم ير ذلك مفسدا للصلاة ولو رآه مفسدا لها إذا لأعادها فلما لم يعدها وقد خرج منها الى الخامسة لا بتسليم دل ذلك أن السلام ليس من صلبها ألا ترى أنه لو كان جاء بالخامسة وقد بقى عليه مما قبلها سجدة كان ذلك مفسدا للأربع لأنه خلطهن بما ليس منهن فلو كان السلام واجبا كوجوب سجود الصلاة لكان حكمه أيضا كذلك ولكنه بخلافه فهو سنة وقد روى أيضا في حديث أبى سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على اليقين ويدع الشك فإن كانت صلاته نقصت فقد أتمها وكانت السجدتان ترغمان الشيطان وان كانت صلاته تامة كان ما زاد والسجدتان له نافلة فقد جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم الخامسة الزائدة والسجدتين اللتين للسهو تطوعا ولم يجعل ما تقدم من الصلاة بذلك [ ص 276 ] فاسدا وان كان المصلى قد خرج منها اليه فثبت بذلك أن الصلاة تتم بغير تسليم وأن التسليم من سننها لا من صلبها فكان تصحيح معاني الآثار في هذا الباب يوجب ما ذهب اليه الذين قالوا لا تتم الصلاة حتى يقعد مقدار التشهد لأن حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قد احتمل ما ذكرنا واختلف في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم على ما وصفنا وأما حديث بن مسعود فهو الذي لم يختلف فيه وأما وجه ذلك من طريق النظر فإن الذين قالوا انه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته قالوا رأينا هذا القعود قعود التشهد وفيه ذكر يتشهد به وتسليم يخرج به من الصلاة وقد رأينا قبله في الصلاة قعودا فيه ذكر يتشهد به فكل قد أجمع أن ذلك القعود الأول وما فيه من الذكر ليس هو من صلب الصلاة بل هو من سننها واختلف في القعود الأخير فالنظر على ما ذكرنا أن يكون كالقعود الأول ويكون ما فيه كما في القعود الأول فيكون سنة وكل ما يفعل فيه سنة كما كان القعود الأول سنة وكل ما يفعل فيه سنة وقد رأينا القيام الذي في كل الصلاة والركوع والسجود الذي فيها أيضا كله كذلك فالنظر على ما ذكرنا أن يكون القعود فيها أيضا كله كذلك فلما كان بعضه باتفاقهم سنة كان ما بقى منه كذلك أيضا في النظر واحتج عليهم الآخرون فقالوا قد رأينا القعود الأول من قام عنه ساهيا فاستتم قائما أمر بالمضى في قيامه ولم يؤمر بالرجوع الى القعود وقد رأينا من قام من القعود الآخر ساهيا حتى استتم قائما أمر بالرجوع الى قعوده قالوا فما يؤمر بالرجوع اليه بعد القيام عنه فهو الفرض ومالا يؤمر بالرجوع اليه بعد القيام عنه فليس ذلك بفرض ألا ترى أن من قام وعليه سجدة من صلاته حتى استتم قائما أمر بالرجوع الى ما قام عنه لأنه قام فترك فرضا فأمر بالعود اليه وكذلك القعود الأخير لما أمر الذي قام عنه بالرجوع اليه كان ذلك دليلا أنه فرض ولوكان غير فرض إذا لما أمر بالرجوع اليه كما لم يؤمر بالرجوع الى القعود الأول فكان من الحجة عليهم الآخرين انه إنما أمر سقط بالعود الى القعود لأنه ما لم يستتم قائما فلم يدخل في فرض فأمر بالعود مما ليس بسنة ولا فرض الى القعود الذي هو سنة وكان يؤمر بالعود مما ليس بسنة ولا فريضة الى ما هو سنة ويؤمر بالعود من السنة الى ما هو فريضة وكان الذي قام من القعود الأخير حتى استتم قائما داخلا لا في سنة ولا في فريضة وقد قام من قعود هو سنة فأمر بالعود اليه وترك التمادى فيما ليس بسنة ولا فريضة كما أمر الذي قام من القعود الأول الذي هو سنة فلم يستتم قائما فيدخل في الفريضة أن يرجع من ذلك الى القعود الذي هو سنة فلهذا أمر الذي قام من القعود الأخير حتى استتم قائما بالرجوع اليه لا لما ذهب اليه الآخرون قال أبو جعفر فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب لا ما قال الآخرون ولكن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمهم الله تعالى ذهبوا في ذلك الى قول الذين قالوا ان القعود الأخير مقدار التشهد من صلب الصلاة لأنه ثبت بالنص كما ذكرنا وقد قال بعض المتقدمين بما قالوا من ذلك كما

شرح معنی الآثار الطحاوي #1606

1524 - حدثنا بكر بن إدريس قال ثنا آدم قال ثنا شعبة عن يونس عن الحسن في الرجل يحدث بعد ما رفع رأسه من آخر السجدة فقال لا يجزيه حتى يتشهد أو يقعد قدر التشهد

الْحَسَنُ، ← يونس، ← شُعْبَةُ ← آدَمُ ← بكر بن إدريس

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1606

Previous
1
Next

عَبْدُ اللَّهِ ← عَلْقَمَةَ، ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ← يَحْيَی بْنُ حَسَّانَ ← ربيع المؤذن ← كَمَا

شرح معنی الآثار الطحاوي · ( 2 كتاب الصلاة ) · Hadith 1605

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter