Friday, Rabiʻ I 2, 1448 AH · Aug 14, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح معنی الآثار الطحاوي

Sharah Maani Al Aasaar Al Tahavi

6,941 Hadith365 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

شرح معنی الآثار الطحاوي #410

402 - حدثنا علي بن معبد قال ثنا معاوية بن عمرو قال ثنا زائدة عن سماك بن حرب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم نحوه

جَابِرٍ ← جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← زَائِدَةَ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ

شرح معنی الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 410

شرح معنی الآثار الطحاوي #411

403 - حدثنا محمد بن خزيمة ثنا الحجاج ثنا حماد عن سماك بن حرب عن جعفر عن جده جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل قال قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم

جده جابر بن سمرة ← جَعْفَرٌ، ← سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ← حَمَّادٍ، ← الْحَجَّاجِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 411

شرح معنی الآثار الطحاوي #412

404 - حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجب الوضوء للصلاة بأكل شيء من ذلك وكان من الحجة لهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون الوضوء الذي أراده النبي صلى الله عليه و سلم هو غسل اليد وفرق قوم بين لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك لما في لحوم الإبل من الغلظ ومن غلبة ودكها على يد آكلها فلم يرخص في تركه على اليد وأباح أن لا يتوضأ من لحوم الغنم لعدم ذلك منها وقد روينا في الباب الأول في حديث جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه و سلم ترك الوضوء مما غيرت النار [ ص 71 ] فإذا كان ما تقدم منه هو الوضوء مما مست النار وفي ذلك لحوم الإبل وغيرها كان في تركه ذلك ترك الوضوء من لحوم الإبل فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار وأما من طريق النظر فإنا قد رأينا الإبل والغنم سواء في حل بيعهما وشرب لبنهما وطهارة لحومهما وأنه لا تفترق أحكامهما في شيء من ذلك فالنظر على ذلك أنهما في أكل لحومهما سواء فكما كان لا وضوء في أكل لحوم الغنم فكذلك لا وضوء في أكل لحوم الإبل وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى

جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، ← جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ ← عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← حَجَّاجٌ: ← مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ

شرح معنی الآثار الطحاوي · کتاب · Hadith 412

Previous
67
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter