اعتلال القلوب #362
354 - حدثنا سعدان بن يزيد قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوشم (1) في الوجه ، وعن الضرب في الوجه » __________ (1) الوَشْم : أن يُغْرَز الجِلْدُ بإبْرة، ثم يُحْشَى بكُحْل أو نِيلٍ، فيَزرَقّ أثَرُه أو يَخْضَرُّ والواشمة هي التي تقوم بالنقش والرسم، والمتوشمة والمستوشمة التي تطلب رسم الوشم على جلدها
أَبُو الزُّبَيْرِ ← ابْنُ جُرَيْجٍ، ← مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ،
اعتلال القلوب · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 362
