1406- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّهُ كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ، فَلَمْ تَخْرُجْ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَلَمَّا قُبِضَ أَخَذَهَا أَبُو بَكْرٍ, فَعَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، فَلَقَدْ قُتِلَ عُمَرُ, وَإِنَّهُ لَمَقْرُونٌ بِسَيْفِهِ أَوْ بِوَصِيَّتِهِ, فَكَانَ فِيهَا: فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ: فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ, إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ, فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ, إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ, فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا زَادَتْ, فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ, إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ, فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ. فَإِذَا زَادَتْ, فَفِيهَا جَذَعَةٌ, إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ, فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ, إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ, فَفِيهَا حِقَّتَانِ, إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ, فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَكَانَ فِي الْغَنَمِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ سَائِمَةٌ، وَحَدُّهَا شَاةٌ, إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ, فَفِيهَا شَاتَانِ, إِلَى مِئَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ, فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ, إِلَى ثَلاثِمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ, لَمْ يَجِبْ فِيهَا شَيْءٌ, إِلا ثَلاثُ شِيَاهٍ, حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ, فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، لا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ, وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ, مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ, فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ.
ابْنِ عُمَرَ ← سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← يَزِيدُ: ← مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،
مسند الروياني · الجزء الحادي والثلاثون · Hadith 1406