معرفة السنن والآثار · كِتَابُ اللِّعَانِ ‹ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ مَا لَمْ يَنْفِهِ رَبُّ الْفِرَاشِ بِاللِّعَانِ · حديث 15092
15092 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي رِوَايَةِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَلَيْسَ يُخَالِفُ حَدِيثُ نَفْيِ الْوَلَدِ عَلَى مَنْ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» وَقَوْلُهُ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا وَهُوَ أَعَمُّهُمَا وَأَوْلَاهُمَا: أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ مَا لَمْ يَنْفِهِ رَبُّ الْفِرَاشِ بِاللِّعَّانِ الَّذِي نَفَاهُ بِهِ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفِي عَنْهُ وَغَيْرُ لَاحِقٍ بِمَنِ ادَّعَاهُ بِزِنًا وَإِنْ أَشْبَهَ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ، وَالْمَعْنَى الثَّانِي: إِذَا تَنَازَعَ الْوَلَدَ رَبُّ الْفِرَاشِ وَالْعَاهِرُ، فَالْوَلَدُ لِرَبِّ الْفِرَاشِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ
Marfa Al Sunan wl Aasaar · The Curse Book › Chapter · Hadith 15092
