معرفة السنن والآثار #293
293 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْأَحْكَامُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَعُمُومِهَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِيلَ مِنْهَا ظَاهِرًا إِلَى بَاطِنٍ وَلَا عَامًّا إِلَى خَاصٍّ إِلَّا بِدَلَالَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِجْمَاعٍ مِنْ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.
الشَّافِعِیِّ،
معرفة السنن والآثار · 1-1- كتاب الطهارة · Hadith 293
