معرفة السنن والآثار · 1-1- كتاب الطهارة ‹ الْقَوْلُ بِالْعُمُومِ حَتَّى يَجِدَ دَلَالَةَ الْخُصُوصِ · حديث 293
293 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَالْأَحْكَامُ فِي الْقُرْآنِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَعُمُومِهَا، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحِيلَ مِنْهَا ظَاهِرًا إِلَى بَاطِنٍ وَلَا عَامًّا إِلَى خَاصٍّ إِلَّا بِدَلَالَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِجْمَاعٍ مِنْ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ.
Marfa Al Sunan wl Aasaar · Workbook presenter › Chapter · Hadith 293
