معرفة السنن والآثار · كِتَابُ النِّكَاحِ ‹ بَابُ نِكَاحِ الْآبَاءِ وَغَيْرِهِمْ · حديث 13581
13581 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: فَأَيُّ وَلِيِّ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ أَوْ بِكْرٍ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ، إِلَّا الْآبَاءُ فِي الْأَبْكَارِ وَالسَّادَةُ فِي الْمَمَالِيكِ؛
Marfa Al Sunan wl Aasaar · The Marriage Book › Chapter · Hadith 13581
