معرفة السنن والآثار · كِتَابُ الْعِتْقِ ‹ الْوَلَاءُ · حديث 20514
20514 - فَدَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَلَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ بِمُتَقَدِّمِ فِعْلٍ مِنَ الْمُعْتِقِ كَمَا يَكُونُ النَّسَبُ بِمُتَقَدِّمٍ، وَلَازِمَ الْأَبِ. أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ كَانَ لَا أَبَ لَهُ يُعْرَفُ جَاءَ رَجُلًا فَسَأَلَهُ أَنْ يَنْسِبَهُ إِلَى نَفْسِهِ وَرَضِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَكُونَ ابْنًا لَهُ [ص:412] أَبَدًا فَيَكُونُ مُتَدَخِّلًا بِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ مَظْلَمَةً فِي أَنْ يَعْقِلُوا عَنْهُ، وَيَكُونُ نَاسِبًا إِلَى نَفْسِهِ غَيْرَ مَنْ وَلَدَ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ»،
Marfa Al Sunan wl Aasaar · The Manumission Book › Chapter · Hadith 20514
