Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #857

857) قال سعيد بن منصور (2): ثنا إسماعيل بن عيَّاش، عن هشام بن الغاز، عن عُبادة بن نُسَي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس قال: كَتَب عمرُ بن الخطاب إلى أبي عُبيدة: أمَّا بعدُ، فإنَّه بَلَغني أنَّ نساءً من نساء المسلمين يَدخلن الحمَّامات مع نساءِ أهلِ الشِّركِ، فَانْهَ مَن قِبَلَكَ عن ذلك، فإنَّه لا يَحلُ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يَنظرَ إلى عورتها إلا أهلُ ملَّتِها. ورواه سعيد -أيضًا- (3)، عن عيسى بن يونس، عن هشام بن الغاز، عن عُبادة بن نُسَي قال: كَتَب عمرُ ... ، فذَكَره. _________ (1) النور: 31 (2) ومن طريقه: أخرجه البيهقي (7/ 95). قال الشيخ الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (ص 116): ورجاله ثقات؛ غير نُسَي، فإنه لم يوثِّقه غير ابن حبان (5/ 482). وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول. (3) ومن طريقه: أخرجه البيهقي (7/ 95). وأخرجه -أيضًا- الطبري في «تفسيره» (18/ 121) من طريق عيسى بن يونس، به. قال الشيخ الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (ص 115): ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع، فإن عُبادة لم يُدرك عمرَ -رضي الله عنه-؛ بينهما نُسَي والد عُبادة. ثم قال الشيخ في (ص 116): لكن المعنى المذكور متفق عليه بين المفسرين المحققين، كابن جرير، وابن كثير، والشوكاني، وغيرهم ممن لا يخرج عن التفسير المأثور، ولا يَعتد بآراء الخلف. وقال أبو العباس ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (22/ 112): وقوله: {أو نسائهن} احتراز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، ولا تدخل معهن الحمَّام، لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها، فيرين وجهها ويديها، بخلاف الرجال، فيكون هذا فى الزينة الظاهرة فى حق النساء الذمِّيات، وليس للذمِّيات أن يطلعن على الزينة الباطنة، ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره، ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة، وللزوج خاصة ليست للأقارب.

الْحَارِثِ بْنِ قَيْسٍ ← أَبِيهِ ← عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، ← هِشَامِ بْنِ الْغَازِ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ← سعيد بن منصور

مسند الفاروق · كتاب التفسير · Hadith 857

Previous
1
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book