مسند الفاروق #817
817) قال الإمام أحمد (1): ثنا إسماعيل، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن مَعْدان بن أبي طلحة قال: قال عمرُ: ما سألتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثرَ ممَّا سألتُه عن الكَلاَلة، حتى طَعَن بإصبعه في صدري، وقال: «تكفيكَ آيةُ الصَّيفِ التي في آخرِ سورةِ النساءِ». هكذا رواه ههنا مختصرًا، وقد تقدَّم في الحدود مطوَّلا (2)، وهو في «صحيح مسلم» (3).
مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ← سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← إِسْمَاعِيلَ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ
مسند الفاروق · كتاب التفسير · Hadith 817
