Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #704

704) قال مالك (1): عن أبي الزِّناد قال: جَلَد عمرُ بن عبد العزيز عَبداً في فِرية ثمانين. قال أبو الزِّناد: فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة عن ذلك، فقال: أدركتُ عمرَ بن الخطاب، وعثمانَ بن عفَّان، والخلفاءَ هَلُمَّ جَرَّا، ما رأيتُ أحدًا جَلَد عبدًا في فِرية أكثرَ من أربعين. ورواه الثوري (2)، عن أبي الزِّناد، عن عبد الله بن عامر قال: لقد أدركتُ أبا بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، ومَن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوكَ في القذف إلا أربعين. _________ (1) في «الموطأ» (2/ 390) في الحدود، باب الحدِّ في القذف، والنفين والتعريض. (2) ومن هذا الوجه: أخرجه عبد الرزاق (7/ 437 رقم 13793) والبيهقي (8/ 251).

أَبِي الزِّنَادِ، ← مَالِكٍ،

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 704

مسند الفاروق #705

Sahih

705) قال مالك (1): عن الزهري، عن السَّائب بن يزيد: أنَّ عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلامٍ له إلى عمرَ بن الخطاب، فقال: اقطع يدَ هذا، فإنه سَرَق. قال عمرُ: ماذا سَرَق؟ قال: سَرَق مِرآةً لامرأتي، ثمنُها ستون درهمًا. فقال عمرُ: أَرسِلهُ، فليس عليه قطعٌ، خادمُكم سَرَق متاعَكم. إسناده صحيح. _________ (1) في «الموطأ» (2/ 405) في الحدود، باب ما لا قطع فيه. وأخرجه -أيضًا- مُسدَّد في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (2/ 272 رقم 1879) وابن أبي شيبة (5/ 514 رقم 28559) في الحدود، باب في العبد يسرق من مولاه، ما عليه؟ وعبد الرزاق (10/ 210 رقم 18866) والدارقطني (3/ 188) من طريق الزهري، به.

السَّائب بن ← الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكٍ،

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 705

مسند الفاروق #706

706) قال الإمام أحمد (1): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سَلَمة بن كُهَيل قال: سَمِعتُ أبا الحكم قال: سألتُ ابنَ عمرَ عن الجرِّ، فحدَّثنا عن عمرَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجرِّ (2)، وعن الدُبَّاء (3)، وعن المُزفَّت (4). ثم رواه أحمد (5)، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، به، بأطولَ منه. وعن مؤمَّل (6)، عن سفيان، عن سَلَمة بن كُهَيل، به. ورواه النسائي (7)، عن بُندَار، عن يحيى القطان، به. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي (8)، عن شعبة، به. وأبو يعلى الموصلي (9) من حديث شعبة. ورواه علي ابن المديني، عن يحيى القطَّان، عن شعبة به، وقال: هو صالح الإسناد، / (ق 259) ولا يحفظ عن عمرَ إلا من هذا الوجه، وأبو الحكم هذا: لا أعلم روى عنه إلا سَلَمة بن كُهَيل، وقد روي هذا الحديثُ من وجوه كثيرة عن الصحابة. قلت: أبو الحكم هذا: اسمه: عمران بن الحارث السُّلمي، ولم يَجرحه أحد (1). وقد اختار الحافظ أبو عبد الله المقدسي هذا الحديث في كتابه (2)، قال: وروى مسلم (3) من حديث طاوس، عن ابن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، مثلَه.

عُمَرَ، ← الْجَرِّ ← سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، ← أَبَا الْحَکَمِ ← سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، ← شُعْبَةُ ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 706

مسند الفاروق #707

707) قال الحافظ أبو يعلى (4): ثنا أبو خيثمة، ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا عبد الرحمن بن زياد، عن مسلم بن يَسَار، عن سفيان بن وهب الخَوْلاني قال: سَمِعتُ عمرَ يقول: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «كلُ مُسكِرٍ حرامٌ». هذا إسناد على شرط أصحاب السُّنن، ولم يخرِّجه واحد منهم، وعبد الرحمن بن زياد بن أَنعُم فيه كلام (5)، والله أعلم. _________ (1) قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. انظر: «الجرح والتعديل» (6/ 296 رقم 1646) و «ثقات العجلي» (ص 373 رقم 1298). (2) «المختارة» (1/ 312 رقم 203). (3) في «صحيحه» (3/ 1580 رقم 1997) (50 - 53) في الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير. (4) في «مسنده» (1/ 213 رقم 248). (5) وثَّقه يحيى القطان، وضعَّفه النسائي، وقال أحمد: منكر الحديث. وقال ابن معين: يُكتب حديثه، وإنما أُنكر عليه الأحاديث الغرائب التي يجيء بها. وقال ابن المديني: كان أصحابنا يضعِّفونه، وأنكر أصحابُنا عليه أحاديث تفرَّد بها لا تُعرفُ. وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه يحيى القطان وغيره، ورأيت محمد بن إسماعيل يقوِّي أمرَه، ويقول: هو مقارَب الحديث. انظر: «تهذيب الكمال» (17/ 102) و «ميزان الاعتدال» (2/ 561 رقم 4866). وقد أخرج البخاري (8/ 62 رقم 4343) في المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن ... ، و (10/ 524 رقم 6124) في الأدب، باب قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «يسِّروا ولا تعسِّروا»، ومسلم (3/ 1586 رقم 1733) في الجهاد، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه-، مرفوعًا: «كلُّ مُسكِر حرام».

عُمَرَ، ← سفيان بن وهب الخولاني ← مُسْلِمِ بْنِ یَسَارٍ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، ← أَبُو خَيْثَمَةَ ← الحافظ أبو يعلى

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 707

مسند الفاروق #708

708) قال البخاري (1): ثنا أحمد بن أبي رجاء، ثنا يحيى، عن أبي حيَّان التَّيمي، عن الشَّعبي، عن ابن عمرَ قال: خَطَب عمرُ على منبرِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أيُّها الناسُ، إنه نَزَل تحريمُ الخمرِ، وهي من خمسةِ أشياءَ: من العنب، والتمر، والحنطة، والشَّعير، والعسل. والخمرُ ما خامَرَ العقلَ. وثلاثٌ وَدِدتُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لم يُفارقْنا حتى يعهدَ إلينا فيهنَّ عهدًا / (ق 260) ننتهى إليه: الجدُّ، والكَلاَلة، وأبوابٌ من أبواب الرِّبَا. هكذا رواه في كتاب الأشربة. وأخرجه في أماكن أخر (2). ورواه الجماعة (1) سوى ابن ماجه من طرق، عن الشعبي، به. منها: أبو داود (2)، عن أحمد (3)، عن ابن عُليَّة، عن أبي حيَّان التَّيمي، عن الشَّعبي، به. ورواه النسائي (4) في بعض الطرق موقوفًا على ابن عمر.

ابْنِ عُمَرَ ← الشَّعْبِيِّ ← أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ ← يَحْيَى ← أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ ← الْبُخَارِي

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 708

مسند الفاروق #709

709) قال النسائي في الأشربة (5)، وفي الوليمة (6): ثنا الحارث بن مِسكين، أبنا ابن القاسم، عن مالك (7)، عن الزهري، عن السَّائب بن يزيد الكِندي: أنَّ عمرَ خَرَج عليهم، فقال: إنِّي وَجَدتُ من فلانٍ ريحَ شرابٍ، فزَعَم أنه شَرِبَ (8) الطِّلاء (9)، وإنِّي سائلٌ عمَّا شَرِبَ، فإن كان يُسكِرُ (1) جَلَدتُهُ، فجَلَدهُ عمرُ الحدَّ تامَّا. هذا إسناد صحيح. والظاهر أنَّ هذا كان قد شرب غير الطِّلاء، فإنَّ الطِّلاء مباح، وهو شبيه بالدِّبس (2)، أو هو هو، والله أعلم.

السائب بن يزيد الكِندي ← الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكٍ، ← الحارث بن مِسكين، أبنا ابن القاسم، ← النسائي في الأشربة وفي الوليمة

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 709

مسند الفاروق #710

710) وقال النسائي في الوليمة (3): ثنا سُوَيد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن أسلم مولى عمر قال: قَدِمنا على عمر الجابية (4)، فأُتي بطلاءٍ، مثلَ عَقيدِ الرُّبِّ (5)، إنما يُخاضُ (6) بالمخاوض (7) خَوضًا، فقال: إنَّ في هذا لشرابًا (8) ماانتهى إليه.

أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← الزُّهْرِيِّ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ← النسائي في الوليمة

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 710

مسند الفاروق #711

711) قال النسائي (9): ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر، عن منصور، عن إبراهيم، عن نُبَاتة، عن سُوَيد بن غَفَلة قال: كَتَب عمرُ -رضي الله عنه- إلى بعض عُمَّاله: / (ق 261) أنِ ارزقوا المسلمين من الطِّلاء ما ذهب ثُلُثاه، وبقي ثُلُثُه.

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، ← نُبَاتَةَ ← إِبْرَاهِيمُ: ← مَنْصُورٌ، ← الْمُعْتَمِرُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ← النَّسَائِيّ:

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 711

مسند الفاروق #712

712) قال النسائي (1): ثنا سُوَيد بن نصر، عن ابن المبارك، عن سليمان التَّيمي، عن أبي مِجْلَز، عن عياض (2) بن عبد الله قال: قرأتُ كتابَ عمرَ إلى أبي موسى: أمَّا بعدُ، فإنها قَدِمَتْ عليَّ عِيرٌ من الشَّام تحمل شرابًا غليظًا أسودَ، كطلاء الإبل، وإنِّي سألتُهم على كم يطبخونه؟ فأَخبروني أنهم يطبخونه على الثُّلُثين، ذهب ثُلُثاه الأخبثان، ثُلُث بريحه، وثُلُث بِبَغيه، فمُرْ مَن قِبَلَكَ أن يشربوه. ثم رواه النسائي -أيضًا- (3)، عن سُوَيد، عن ابن المبارك، عن سعيد، عن قتادة، عن أبي مِجْلَز: أنَّ عمرَ كتب إلى عمَّار بن ياسر ... ، بمثله. فهذه طرق قوية يشدُّ بعضها بعضًا. وهذا هو الدِّبس السائل -والله أعلم-، وهو مباح ما كان على هذه الصفة المذكورة مالم يُسكِر كثيره، كما هو المعهود، وليس في مثل هذا نزاع بين العلماء.

عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ← اَبِیْ مِجْلَزٍ، ← سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ ← النَّسَائِيّ:

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 712

مسند الفاروق #713

713) قال النسائي (1): ثنا زكريا بن يحيى، عن عبد الأعلى بن حماد، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب قال: تَلَقَّت ثقيفُ عمرَ بن الخطاب بشراب، فلمَّا قَرَّبه من فِيهِ كرهه، فدعا به، فكَسَره بالماء، فقال: هكذا فافعلوا. هذا إسناد جيد، وسعيد بن المسيّب وإن كان لم يَسْمع كلَّ ما رواه عن عمرَ / (ق 262) إلا أنه أعلم التابعين بأيام عمر وأحكامه. _________ (1) في «سننه» (8/ 730 - 731 رقم 5722) في الأشربة، باب ذِكر الأخبار التي اعتلَّ بها من أباح شراب السكر.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ← زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ← النَّسَائِيّ:

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 713

مسند الفاروق #714

Sahih

714) وقد روى الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في «مستدركه» (1) من حديث أبي الأحوص سلاَّم بن سُليم قال: حدثنا مسلم الأعور، عن أبي وائل قال: غزوتُ مع عمرَ الشَّامَ، فنزلنا منزلاً، فجاء دهقَان (2) فسَجَد (3)، فقال عمرُ: ماهذا؟! قال: هكذا نفعل بالملوك! قال: اسجد لربِّك الذي خَلَقك. قال: يا أميرَ المؤمنين، قد صنعتُ لك طعامًا، فأتني. قال: هل في بيتك تصاويرُ العجم؟ قال: نعم. قال: لا حاجة لي في بيتك، انطَلِق، فابعث لنا بلون من الطعام، لا تزدنا عليه، ففعل، فأكل منه. وقال لغلامه: هل في إداوتك شيءٌ من ذلك النَّبيذ؟ قال: نعم، فأتاه، فصبَّه في إناء، ثم شمَّه، فوَجَده مُنكرَ الريح، فصبَّ عليه ماءً، ثم شمَّه، فوَجَده مُنكرَ الريح، فصبَّ عليه الماءَ ثلاثَ مراتٍ، ثم شَرِبَه. ثم قال: إذا رابكم من شرابكم شيءٌ، فافعلوا به هكذا. قال الحاكم: هذا صحيح. قلت: لكن مسلم الأعور: ضعَّفوه، فقال أحمد بن حنبل: لا يُكتب حديثه. وقال البخاري: يتكلَّمون فيه (4). _________ (1) (3/ 82) من طريق مُسدَّد، عن أبي الأحوص. وهو عنده مسدَّد في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (2/ 256 رقم 1844). (2) الدهقان: بضم الدال وكسرها، رئيس القرية ومُقدَّم الثُّنَّاء وأصحاب الزراعة. «النهاية» (2/ 145). (3) قوله: «فجاء دهقَان فسَجَد» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «فجاء دهقان يستدل على أمير المؤمنين حتى أتاه، فلما رأى الدهقانُ عمرَ سَجَدَ». (4) انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (2/ 476 رقم 3121) و «التاريخ الكبير» (7/ 271 رقم 1145). ولهذا الحديث علَّة، فقد قال الدارقطني في «العلل» (2/ 161 رقم 189): يَرويه أبو الأحوص سلاَّم بن سُليم، واختُلف عنه، فرواه محمد بن الحسن الأسدي -المعروف بالتلِّ-، عن أبي الأحوص، عن عاصم بن بَهْدلة، عن أبي وائل، ووَهِمَ فيه، والصواب: عن أبي الأحوص، عن مسلم الأعور، عن أبي وائل. كذلك رواه جماعة من الحفاظ عن أبي الأحوص، عن مسلم الأعور، عن أبي وائل أنه سَمِعَه من عمرَ. ورواه جرير بن عبد الحميد، عن مسلم الأعور، عن أبي وائل، عن رجل من قومه، عن عمرَ. ومسلم الأعور ضعيف، وهذا الحديث يَرويه الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وحديث الأعمش أولى بالصواب. قلت: حديث حذيفة رضي الله عنه: أخرجه ابن حبان (12/ 163 رقم 5344 - الإحسان) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 58) والخطيب في «تاريخه» (11/ 421) من طريق الأعمش، عن أبي وائل: أنَّ حذيفةَ استسقى، فأتاه الخادمُ بقدحٍ مفضَّضٍ، فردَّه، وقال: سَمِعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هو لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة». وهو عند البخاري (9/ 554 رقم 5426) و (10/ 94، 96، 284، 291 رقم 5632، 5633، 5831، 5837 - فتح) في الأشربة، باب الشرب في آنية الذهب، وباب آنية الفضة، وفي اللباس، باب لبس الحرير للرجال، وقدر ما يجوز منه، وباب افتراش الحرير، ومسلم (3/ 1637 رقم 2067) في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ... ، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى -زاد مسلم: وعبد الله بن عُكَيم-، عن حذيفة رضي الله عنه.

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 714

مسند الفاروق #715

715) قال النسائي (1): ثنا سُوَيد، ثنا ابن المبارك، عن السَّرِي بن يحيى: ثنا أبو حفص -إمام لنا، وكان من أسنان الحسن-، عن أبي رافع الصَّائغ قال: قال عمرُ رضي الله عنه: إذا خشيتم / (ق 263) من نبيذٍ شِدَّتَهُ، فاكْسِروه بالماء. هذا إسناد حسن يتقوَّى بالذي قبله. _________ (1) في «سننه» (8/ 730 رقم 5721) في الأشربة، باب ذِكر الأخبار التي اعتلَّ بها من أباح شراب السكر.

أَبِي رَافِعٍ الصَّائِغِ ← أَبُو حَفْصٍ إِمَامٌ لَنَا وَکَانَ مِنْ أَسْنَانِ الْحَسَنِ ← السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← سُوَيْد ← النَّسَائِيّ:

مسند الفاروق · كتاب الحدود · Hadith 715

Previous
123
Next
share
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book