Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #681

681) قال عبد الله بن وهب (2): حدثني جرير بن حازم، عن مُجالِد، عن الشَّعبي، عن سُوَيد بن غَفَلة: أنَّ يهوديًّا جاء إلى عمرَ بن الخطاب وهو بالشَّام يستعدي على عوف بن مالك الأشجعي أنه ضَرَبه وشَجَّه، فسأل عمرُ عوفًا عن ذلك، فقال: يا أميرَ المؤمنين، رأيته يسوق بامرأة مسلمة، فنَخَسَ الحمارَ ليصرَعَها، فلم تُصرَع، ثم دفعها، فخَرَّت عن الحمار، فغشيها، ففعلتُ ما ترى. فذهب إليها عوف، فأَخبَرَها بما قال لعمرَ، فذهبت لتجيءَ معه، فانطلق أبوها وزوجها، فأخبرا عمرَ بذلك. قال: فقال عمرُ لليهودي: والله ما على هذا عاهدناكم. فأمر به فصُلِبَ، ثم قال: يا أيُّها الناسُ، فُوا بذمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فمن فعل منهم هذا؛ فلا ذمَّة له. قال سُوَيد بن غَفَلة: فإنه لأوَّل مصلوب رأيته. قال البيهقي: ورواه ابن أشوع، عن الشَّعبي، عن عوف.

سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، ← الشَّعْبِيِّ ← مُجَالِدٍ ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 681

مسند الفاروق #682

682) في «صحيح البخاري» (1) من حديث عروة بن الزُّبير، عن المِسْوَر بن مَخْرَمة ومروان بن الحكم: أنَّ رسولَ الله / (ق 252) صلى الله عليه وسلم لمَّا صالح المشركين عامَ الحديبيةِ على وَضع الحربِ بينهم، وأنَّه لا إسلالَ (2)، ولا إغلالَ (3)، وأنَّه من جاءك منَّا مسلمًا رَدَدتَه علينا، ومَن جاء من عندكم لا نَردُّهُ عليهم (4)، وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أجابهم إلى ذلك كلِّه. فقال له عمر: يا رسولَ الله، ألستَ نبيَّ الله حقًّا؟ قال: «بلى». قال: ألسنا على الحقِّ، وعدوُّنا على الباطل؟ قال: «بلى». قال عمرُ: قلت: فلِمَ نُعطِي الدَّنيَّة في ديننا إذًا؟ قال: «إنِّي رسول الله، ولستُ أَعصيه، وهو ناصري». قلت: أو ليس كنتَ تحدِّثنا أنَّا سنأتي البيتَ، ونَطوفُ به؟ قال: «بلى، فأخبرتُكَ أنَّك تأتيه العامَ؟» قلت: لا. قال: «فإنَّكَ آتِيهِ، ومُطَّوِّفٌ به». قال: فأتيتُ أبا بكرٍ، فقلت: يا أبا بكرٍ، أليس هذا نبيَّ الله حقًّا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحقِّ، وعدوُّنا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلِمَ نُعطي الدَّنيَّةَ في ديننا إذاً؟ قال: أيُّها الرجلُ، إنَّه رسولُ الله، وليس يعصي ربَّه، وهو ناصرُهُ، فاستمسكْ بغَرْزِهِ، فواللهِ إنَّه على الحقِّ. قلت: أليس كان يحدِّثنا أنَّا سنأتي البيتَ، ونطوفُ به؟ قال: بلى. أفأخبَرَكَ أنَّك تأتيه العام؟ قلت: لا. قال: فإنَّك تأتيه، ومُطَّوِّفٌ به. قال عمرُ رضي الله عنه: فعَمِلتُ لذلك أعمالاً. قال بعض العلماء: معنى قوله: فعَمِلتُ لذلك أعمالاً: أي: لتكفِّرَ عنيِّ ما اجترأتُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السُّؤال في ذلك الوقت، والله أعلم.

الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَکَمِ ← في «صحيح البخاري» من حديث عروة بن الزُّبير،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 682

مسند الفاروق #683

683) قال الحافظ أبو يعلى (1): ثنا أبو موسى، ثنا يونس بن عبيد الله العُمَيري أبو عبد الرحمن، ثنا مبارك بن فَضَالة، ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، عن عمرَ قال: قال عمرُ (2): اتَّهموا الرأيَ في الدِّين، فلقد رأيتُني أرادُّ أمرَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ما آلو عن الحقِّ، وذلك يومَ أبي جَندل، والكتابُ بين يدي رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأهلِ مكةَ، فقال: «اكتُبُوا: بسم الله الرحمن الرحيم». قالوا: تُرانا إذًا قد صدَّقناك بما تقول، ولكنَّا نَكتب: باسمك اللهمَّ. قال: فرضي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأبيتُ عليهم، حتى قال: «يا عمرُ،‍‍‍‍‍تُراني قد رضيتُ وتأبى أنتَ؟!». قال: فرضيتُ. هذا حديث حسن، وإسناد جيد (1)، ويونس العُمَيري هذا: قال فيه أبو زرعة (2): لا بأس به.

عُمَرَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُبَارَكُ بن فضالة ← يونس بن عبيد الله العُمَيري أبو عبد الرحمن، ← أَبُو مُوسَى، ← الحافظ أبو يعلى

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 683

مسند الفاروق #684

Sahih

684) قال مالك (3): عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه: أنَّ عمرَ كان يأخذُ من النَّبطِ (4) من الحنطةِ والزيتِ نصفَ العُشْرِ -يريد بذلك أن يَكثُرَ الحملُ إلى المدينة-، ويأخذُ من القِطنيَّةِ (5) العُشْرَ. صحيح. _________ (1) مداره على المبارك بن فَضَالة، وهو ممن يدلِّس تدليس التسوية، ومثله لابدَّ من تصريحه بالسماع في جميع طبقات السَّند، وهذا غير متحقّقٍ هنا، وقد قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (6/ 146): حديث عمر في «الصحيح» بغير هذا السِّياق. (2) انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 241 رقم 1016). (3) في «الموطأ» (1/ 377) في الزكاة، باب عشور أهل الذمة. (4) النَّبَط: قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين. «مختار الصحاح» (ص 371). (5) القِطنيَّة: كالعَدَس، والحِمَّص، واللُّوبِياء، ونحوها. «النهاية» (4/ 85).

أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 684

مسند الفاروق #685

685) قال سعيد بن منصور (1): ثنا هشيم، أنا العوَّام بن حَوشب، ثنا إبراهيم التَّيمي قال: لما افتتح المسلمون السَّوادَ، قالوا لعمرَ: اقْسِمهُ بيننا. فأَبَى، فقالوا: إنَّا افتتحناها عَنوةً. قال: فما لمن جاء بعدَكم من المسلمين؟ فأخافُ أن تفاسدوا (2) بينكم في المياه، وأخافُ أن تقتتلوا، فأقرَّ أهلَ السَّوادِ في أرضِهِم، وضرب على رؤوسِهِم الضرائبَ -يعني: الجزيةَ-، وعلى أرضهم الطَّسقُ -يعني: الخراجَ-، ولم يَقسمها بينهم. هذا أثر جيد، وفيه انقطاع.

إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ← الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، ← هُشَيْمٌ، ← سعيد بن منصور

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 685

مسند الفاروق #686

686) قال عبد الله بن المبارك (3): عن ابن لَهِيعة، عن يزيد بن أبي حبيب (4) قال: كَتَب عمرُ إلى سعد حين افتتح العراقَ: أمَّا بعدُ، فقد بَلَغني كتابُك، تذكرُ أنَّ الناسَ سألوك أن تَقسم بينهم مغانِمَهم وما أفاء اللهُ عليهم، فإذا أتاك كتابي هذا فانظُر ما أجلبَ الناسُ به عليك إلى العسكر من كُرَاعٍ (5)، أو مالٍ، فاقْسِمهُ بين مَن حضر من المسلمين، واترك الأرضين والأنهارَ لعُمَّالها؛ ليكونَ ذلك في أُعطياتِ المسلمينَ، فإنَّك إن قَسَمتها بين مَن حَضَر لم يكن لمن بَقِيَ بعدَهم شيءٌ. وهذا -أيضًا- معضل.

يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، ← ابْنُ لَهِيعَةَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 686

مسند الفاروق #687

687) قال وكيع (1): عن ابن أبي ليلى، عن الحكم (2): أنَّ عمرَ بن الحكم (3) بَعَث عثمانَ بن حَنيف يمسحُ السَّوادَ، فوَضَع على كل جَريبٍ (4) عامرٍ، أو غامرٍ (5) / (ق 254) حيث يناله الماءُ قفيزًا ودرهمًا -قال وكيع: يعني: الحنطة والشَّعير-، ووضع على جَريبِ الكَرمِ عشرةَ دراهمٍ, وعلى جَريبِ الرِّطابِ خمسةَ دراهمٍ. معضل أيضًا (6). _________ (1) ومن طريقه: أخرجه البيهقي (9/ 136) والخطيب في «تاريخه» (1/ 11). (2) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين الحكم وعمر. (3) كذا ورد بالأصل. والصواب: «الخطَّاب»، كما في مصادر التخريج. (4) الجَريب: مكيال قدره أربعة أقفزة، والجَريب من الأرض مَبذَر الجريب الذي هو المكيال. «مختار الصحاح» (ص 70 - مادة جرب). (5) الغامر ضد العامر، وقيل: هو مالم يُزرَع مما يحتمل الزراعة، وإنما قيل له غامر؛ لأن الماء يبلغه فيغمره. «مختار الصحاح» (ص 285 - مادة غمر). (6) لكن له طريق أخرى صحيحة: أخرجها أبو عبيد في «الأموال» (ص 43 رقم 105) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 310 رقم 152) من طريق شعبة قال: أخبرني الحكم، قال: سَمِعتُ عمرو بن ميمون يقول: صلَّيت مع عمرَ الفجرَ بذي الحليفة ... ، فذكره، بنحوه.

الْحَكَمِ، ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← وَكِيعٌ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 687

مسند الفاروق #688

688) قال أبو عبيد في كتاب «الأموال» (1): ثنا إسماعيل بن مُجالِد، عن أبيه، عن الشَّعبي (2): أنَّ عمرَ بعث عثمان بن حَنيف، فمسحَ السَّوادَ، فوجده ستةً وثلاثين ألفَ ألفِ جَريبٍ، فوضع على كل جريبٍ درهمًا وقفيزًا. وهذا منقطع أيضًا.

الشَّعْبِيِّ ← أَبِيهِ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، ← أبو عبيد في كتاب «الأموال»

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 688

مسند الفاروق #689

689) روى أبو بكر البيهقي (3) من حديث الشَّعبي، عن عُتبة بن فَرقد قال: اشتريتُ عشرةَ أجربةٍ من أرضِ السَّوادِ على شاطيءِ الفراتِ لقَضبِ دوابي، فذَكَرت ذلك لعمرَ، فقال: ممَّن اشتريتَها؟ قال: من أهلها. قال: فهؤلاء أهلُها -للمسلمين-، أبعتُمُوه شيئًا؟ قالوا: لا. قال: اذهب، فاطلُب مالَكَ.

عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ ← روى أبو بكر البيهقي من حديث الشَّعبي،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 689

مسند الفاروق #690

690) قال قتادة، عن أبي مِجْلَز قال: بعث عمرُ بن الخطاب عمَّارًا، وابنَ مسعود، وعثمانَ بن حَنيف إلى الكوفة، فعمَّارُ على الجيوش، وابنُ مسعود على القضاء وعلى بيت المال، وعثمانُ بن حَنيف على مساحة الأرض. قال: فوضع عثمانُ بن حَنيف على جَريبِ الكَرمِ عشرةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ النَّخلِ ثمانيةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ القَضبِ (1) ستةَ دراهمٍ، / (ق 255) وعلى جَريبِ البُرِّ أربعةَ دراهمٍ، وعلى جَريبِ الشَّعيرِ درهمين، وعلى رءوسِهم على كلِّ رجلٍ أربعةً وعشرينَ، وعَطَّل من ذلك النِّساءَ والصِّبيانَ، وفيما يختلف به من تجاراتِهم نصفُ العُشْرِ. قال: ثم كَتَب بذلك إلى عمرَ، فأجاز ذلك، ورضي به. وقيل لعمر: كيف نأخذُ من تجَّارِ الحربِ إذا قدمُوا علينا؟ فقال: كيف يأخذون منكم إذا أتيتُم بلادَهم؟ قالوا: العُشْرَ. قال: فكذلك خذوا منهم. رواه البيهقي (2) بإسناد صحيح إلى قتادة. _________ (1) كذا ورد بالأصل. والذي في «سنن البيهقي»: «القصب». (2) في «سننه» (9/ 136). وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «الأموال» (ص 69 رقم 172) عن محمد بن عبد الله الأنصاري. وابن المنذر في «الأوسط» (11/ 46 رقم 6434) من طريق رَوْح بن عُبادة. كلاهما (الأنصاري، ورَوْح) عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، به. وعند أبي عبيد: وعلى جَريب النَّخل خمسة دراهم. وهو منقطع، أبو مِجْلَز لم يَسْمع من عمر. قاله أبو زرعة. انظر: «تحفة التحصيل» (ص 340).

اَبِیْ مِجْلَزٍ، ← قَتَادَةَ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 690

مسند الفاروق #691

691) قال الإمام الشافعي (1): أنا الثقة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله قال: كانت بجِيلة رُبُعَ الناس، فقَسَمَ لهم رُبُع السَّواد، فاستغلُّوه ثلاثًا، أو أربع سنين -أنا شككت-، ثم قَدِمْتُ على عمر، فقال: لولا أنِّي قاسم مسئول؛ لتركتكم على ما قَسَمَ لكم، ولكنِّي أرى أن تَردُّوا على الناس. قال الشافعي رحمه الله: وكان في حديثه: وعاضَني من حقِّي فيه نيِّفًا وثمانين دينارًا. قال الرَّبيع عن الشافعي: ويقولون: إنَّ هذا أثبت حديث عندهم في حكم أرض السَّواد. قلت: وإسناده صحيح، والثقة الذي أبهمه الشافعي الظاهر أنَّه هشيم، فقد روى هذا الأثر هشيم (2)، وعبد الله بن المبارك (3)، / (ق 256) وسفيان بن عيينة (4). ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، به. حدود أرض السَّواد قال أبو عبيد (1): ويقال: إنَّ حدَّ السَّواد الذي وقعت عليه المساحة من لدن تخوم الموصل مادًّا مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد عبَّادان من شَرقي دِجلة. هذا طوله. فأمَّا عَرضه: فحدُّ مُنقَطَع الجبل من أرض حُلوان إلى منتهى طول (2) القادسية المتَّصل بالعُذَيب من أرض العرب. فهذه حدود السَّواد، وعليه وقع الخراج. انتهى كلامه. وقال الكَلبي (3): إنما سُمِّيَ السَّواد؛ لأنَّ العرب حين جاءوا نظروا إلى مثل الليل من النَّخل والشَّجر والماء، فسمّوه سوادًا.

جرير بن عبد الله ← قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ2 ← إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، ← الثِّقَۃُ ← الإمام الشافعي

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 691

Previous
89
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book