Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #657

657) قال سيف بن عمر التَّميمي (1)، عن عبد الملك بن عُمَير قال: أصاب المسلمون يوم المدائن بُهار كِسرى (2)، ثَقُلَ عليهم أن يذهبوا به، وكانوا يعدُّونه للشتاء إذا ذهبت الرَّياحين، / (ق 242) وكانوا إذا أرادوا الشُّرب شربوا عليه، فكأنَّهم في رياض بِسَاط واحد ستين في ستين، أرضه بذَهَب، ووَشْيه بفصوص، وثمره بجوهر، ووَرقه بحرير وماء ذهب، فلمَّا قَسَمَ سعد فَيئهم فضل عنهم، ولم يَتَّفِق قَسمُهُ، فجمع سعد المسلمين، فقال: إنَّ اللهَ قد ملأ أيديكم، وقد عَسُرَ قَسمُ هذا البِساط، ولا يقوى على شرائه أحد، وأرى أن تطيبوا به أَنفُسًا لأمير المؤمنين، يَضَعُهُ حيث شاء. ففعلوا. فلمَّا قَدِمَ على عمرَ بالمدينة رأى رؤيا، فجمع الناسَ، فحَمِدَ اللهَ، وأَثنى عليه، واستشارهم في البِساط، وأَخبَرَهم خبرَه، فمن بين مُشير بقبضه، وآخر مُفوِّض إليه، وآخر مُرقِّق. فقام عليٌّ -رضي الله عنه- حين رأى عمرَ يأبى حتى انتهى إليه، فقال: لم تجعل علمَكَ جَهلاً! ويقينَكَ شكًّا! إنَّه ليس لك من الدنيا إلا ما أعطيتَ فأمضيتَ، أو لَبِستَ فأبليتَ، أو أكلتَ فأفنيتَ. فقال: صدقتني. فقطَّعه، فقَسَمه بين الناس، فأصاب عليًّا -رضي الله عنه- قطعةً منه، فباعها بعشرين ألفًا، وما هي بأجودَ تلك القطع. هذا أثر مشهور، وإسناده ههنا فيه انقطاع. _________ (1) ومن طريقه: أخرجه الطبري في «تاريخه» (4/ 22) وابن الجوزي في «المنتظم» (4/ 210). (2) بُهار كسرى: أي: بِساطه، كما يدل عليه السياق.

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← سَيْفُ بْنُ عُمَرَ التََّمِيمِيُّ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 657

مسند الفاروق #658

658) قال الشيخ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (1): أنا محمد بن أبي منصور (2)، أنا أبو الحسين بن يوسف، أنا محمد بن علي بن صخر القاضي، ثنا أبو الحُبَاب (3) أحمد بن الحسن بن أيوب، ثنا أبو رَوق / (ق 234) الهَزَّاني، ثنا القاسم بن محمد بن عبَّاد المهلَّبي، ثنا موسى بن المثنىَّ بن سَلَمة بن المحبَّق الهُذَلي، عن أبيه، عن جدِّه قال: شهدتُ فتحَ الأُبُلَّة (4)، وأميرنا قطبة بن قتادة السَّدوسي، فاقتُسِمَت المغانمُ، فدُفِعت إليَّ قِدرٌ من نحاس، فلمَّا صارت في يَدَيَّ تبيَّن لي أنها ذهبٌ، وعَرَفَ ذلك المسلمون، فشكوني (5) إلى أميرنا، فكَتَب إلى عمرَ بن الخطاب يخبره بذلك، فكَتَب إليه عمرُ: أَصبِرْ يمينَه (6) أنه لم يعلم أنها ذهب إلا بعد ما صارت إليه، فإنْ حَلَف فادفعها إليه، وإنْ أَبَى فاقسمها بين المسلمين. فحَلَف، فدَفَعها إليه، فكان فيها أربعون ألفَ مثقالٍ. قال جدِّي: فمنها أموالنا التي نتوارثها اليوم. هذا أثر غريب، وحُكمه أغرب منه. _________ (1) في «المنتظم» (4/ 181 - 182). (2) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «بن ناصر». (3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «أبو غياث». (4) الأُبُلَّة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. «معجم البلدان» (1/ 77). (5) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «فنازعوني». (6) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «صِر إلى يمينه».

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← موسى بن المثنىَّ بن سَلَمة بن المحبَّق الهُذَلي، ← الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيُّ، ← أبو رَوق (ق الهَزَّاني، ← أبو الحُبَاب أحمد بن الحسن بن أيوب، ← محمد بن علي بن صخر القاضي، ← أبو الحسين بن يوسف، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ ← الشيخ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 658

مسند الفاروق #659

659) قال حنبل بن إسحاق (1): ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عامر بن شقيق، أنَّه سَمِعَ أبا وائل يقول: استعملني ابنُ زياد على بيت المال، فأتاني رجلٌ بصَكٍّ، فقال فيه: أعطِ صاحبَ المطبخِ ثمانمائة درهم، فقلت له: مكانك، ودخلتُ على ابن زياد، فحدَّثتُه، فقلت: إنَّ عمرَ استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال، وعثمانَ بن حنيف على ما سقى الفُرَات، وعمَّارَ بن ياسر على الصلاة والجند، ورَزَقهم كلَّ يوم شاة، فجعل نصفها وسَقَطَها وأكارِعَها لعمَّار؛ لأنَّه كان على الصلاة والجند، وجعل لعبد الله بن مسعود رُبُعَها، وجعل لعثمان بن حَنيفٍ رُبُعَها. ثم قال: إنَّ مالاً يؤخذ منه كلَّ يومٍ شاةٌ، إنَّ ذلك فيه لسريعٌ. قال ابن زياد: ضع المفتاحَ، واذهب / (ق 244) حيثُ شئتَ. هذا إسناد صحيح.

عَامِرِ بْنِ شَقِیقٍ ← سُفْيَانَ، ← الْحُمَيْدِيُّ ← حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 659

مسند الفاروق #660

660) قال عبد الله بن المبارك (2): ثنا جرير بن حازم قال: سَمِعتُ نافعًا يقول: أصاب الناسُ فتوحًا في الشَّام، منهم بلال، -وأظنه ذَكَر معاذًا- فكتبوا إلى عمرَ: إنَّ هذا الفَيءَ لك خُمُسَه، ولنا ما بقي، ليس لأحد فيه شيء، كما صنع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فكتب عمرُ رضي الله عنه: إنَّه ليس على ما قلتم، ولكنِّي أَقِفُها للمسلمين. فراجعوه، وراجعهم، يأبون، ويأبى، فلمَّا أَبَوا قام فدعا عليهم، فقال: اللهمَّ بلالاً وأصحاب بلال. فما حال عليهم الحَوْل. هذا أثر مشهور، وهو مرسل.

نَافِعًا ← جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 660

مسند الفاروق #661

661) قال أحمد (1): ثنا رَوْح ومؤمَّل قالا: ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنْ عشتُ لأُخرِجَنَّ اليهودَ والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أتركَ فيها إلا مسلمًا». ثم رواه أحمد (2)، عن عبد الرزاق (3)، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سَمِعَ جابر بن عبد الله، عن عمرَ، به. ثم رواه (4)، عن أبي أحمد الزُّبيري، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمرَ أنه قال: لئن عشتُ -إن شاء الله-، لأُخرجنَّ اليهودَ والنَّصارى من جزيرة العرب. هكذا رواه موقوفًا. وقد رواه مسلم / (ق 245) في «صحيحه» (5)، عن أبي خيثمة زُهَير بن حرب، عن رَوْح بن عُبادة، عن الثوري. ومن حديث ابن جريج ومَعقِل بن عبيد الله. ثلاثتهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمرَ، مرفوعًا، كما تقدَّم. ورواه أبو داود (1)، والترمذي (2)، والنسائي (3) من حديث الثوري، به. وأبو داود (4) من حديث ابن جريج، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال علي ابن المديني: لا يحفظ عن عمرَ إلا من هذا الوجه، لكن رواه جماعة من الصحابة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (5). وقال الإمام مالك (6): وقد أجلى عمرُ بن الخطاب -رضي الله عنه- يهودَ نجرانَ، وفَدَك. قال مالك: قال عمرُ (7) أجلى أهلَ نجرانَ ولم يُجلَوا من تَيماء؛ لأنها ليست من بلاد العرب، فأمَّا الوادي فإنِّي أَرى أنما لم يُجلَ مَن فيها مِن اليهود، لأنهم لم يروها من أرض العرب. رواهما أبو داود في كتاب الخراج من «سننه» (1)، عن مالك رحمه الله.

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ← أَبِي الزُّبَيْرِ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، ← رَوْحٌ وَمُؤَمَّلٌ ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 661

مسند الفاروق #662

662) قال محمد بن إسحاق (2): فحدَّثني عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن مِكْنَف أخي بني حارثة قال: لما أَخرج عمرُ يهودَ من خيبر ركب في المهاجرين والأنصار، وخَرَج معه جبَّار بن صَخر بن أُميَّة بن خنساء، أخي بني سَلَمة -وكان خارصَ أهلِ المدينةِ وحاسبَهم-، ويزيد بن ثابت، فهُمَا قَسَما خيبر بين أهلها على أصل جماعة السُّهمان التي كانت عليها ... ، ثم ذَكَر قِسمَتَه لوادي القرى، وماخصَّ كلَّ واحد من أهله، مفصَّلاً في «السِّيرة» (3). _________ (1) (3/ 486 رقم 3034) في الخراج والإمارة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. (2) ومن طريقه: أخرجه عمر بن شَبَّة في «تاريخ المدينة» (1/ 185) والبيهقي (10/ 132). (3) تنبيه: جاء بحاشية الأصل ما نصُّه: بلغت قراءة على شيخنا.

عبد الله بن مِكْنَف أخي بني حارثة ← عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 662

مسند الفاروق #663

663) أخبرني شيخنا الإمام الحافظ أبو الحجَّاج يوسف بن عبد الرحمن المزِّي -فيما قرأت عليه-، أنا أبو العباس أحمد بن عبد الكريم بن غازي بن الأغلاقي الواسطي -بقراءتي عليه بالقاهرة سنة ثلاث وثمانين وستِّمائة-، أنا أبو الفضل مُكرم بن محمد بن حمزة بن أبي الصَّقر القرشي، أنا أبو النَّدى حسان بن تَميم بن نصر الزيَّات، أنا الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي -رحمه الله- قال: أنا أبو محمد عبد الله بن الحسن بن طلحة بن إبراهيم بن النحاس التِّنيسي، أنا أبو عبد الله محمد بن بَيَان الكازروني، أنا أبو الفرج الحسين بن عبيد الله بن أحمد الصَّابوني القاضي بالموصل، ثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى، ثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، ثنا الرَّبيع بن ثعلب، ثنا يحيى بن عُقبة بن أبي العيزار، عن سفيان الثوري، والوليد / (ق 246) بن نوح، والسَّري بن مصرِّف يَذكرون عن طلحة بن مصرِّف، عن مسروق، عن عبد الرحمن بن غَنم قال: كَتَبتُ لعمرَ بن الخطابِ حين صالح نصارى من أهل الشَّام: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتابٌ لعبد الله عمرَ أميرِ المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، أنكم لمَّا قَدِمْتُم علينا، سألناكم الأمانَ لأنفسنَا، وذرارينا، وأموالنا، وأهلِ ملَّتنا، وشرطنا لكم على أنفسنا: ألا نحدِثَ في مدينتنا، ولا فيما حولها دَيرًا، ولا كنيسة، ولا قَلاَّيةَ (1)، ولا صومعةَ راهب، ولا نجدِّدَ ما خَرِبَ منها، ولا نحيي ما كان في خططِ المسلمين، وألا نمنعَ كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، وأن نوسِّعَ أبوابها للمارَّة، وابنِ السبيلِ، وأن نُنزِلَ من مَرَّ بنا من المسلمين ثلاثة أيام نُطعِمُهُم، وألا نُؤوي في كنائسنا، ولا منازلنا جاسوسًا، ولا نكتم غِشًّا للمسلمين، ولا نُعلِّمَ أولادنا القرآن، ولا نُظهرَ شِركًا، ولا ندعو إليه أحدًا، ولا نمنعَ أحدًا من ذَوِي قراباتِنا الدخولَ في الإسلام إن أرادوه، وأن نُوقِّرَ المسلمين، وأن نقومَ لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس، ولا نتشبَّهَ بهم في شيء من ملابسهم، في قَلنسُوة، ولا عمامة، ولا نعلين، ولا فَرق شَعر، ولا نتكلَّمَ بكلامهم، ولا / (ق 247) نَكتني بكُناهم، ولا نركبَ السُّروجَ، ولا نتقلَّدَ السُّيوف، ولا نتَّخِذَ شيئًا من السِّلاح، ولا نحملَه معنا، ولا ننقشَ خواتيمنا بالعربية، ولا نبيعَ الخمور، وأن نجُزَّ مقاديمَ رُءوسنا، وأن نلتزمَ دِيننا (1) حيث ماكنَّا، وأن نشُدَّ الزَّنانير على أوساطنا، وألا نُظهِرَ الصَّليب على كنائسنا، وألا نُظهِرَ صَلِيبًا (2)، أو نجسًا في شيءٍ من طرق المسلمين، ولا أسواقهم، ولا نَضرِبَ بنواقيسنا في كنائسنا، إلا ضربًا خفيفًا، وألا نرفعَ أصواتَنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين، ولا نُخرِجَ سَعَانين (3)، ولا باعوثاً (4)، ولا نرفعَ أصواتنا مع موتانا، ولا نُظهِرَ النيرانَ معهم في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم، ولا نجاورَهم بموتانا، ولا نتَّخِذَ من الرَّقيق ما جرى عليه سهامُ المسلمين، وأن نُرشِدَ المسلمين، ولا نطَّلعَ عليهم في منازلهم. فلمَّا أتيتُ عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- زاد فيه: ولا نضربَ أحدًا من المسلمين. شَرَطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل مِلَّتنا، وقَبِلنَا عليه الأمانَ، فإن نحن خالفنا في شيء ممَّا شرطنا لكم وَوَصفنا على أنفسنا؛ فلا ذِمَّة لنا، وقد حلَّ لكم منَّا ما يحِلُّ لكم من أهل المعاندة والشِّقاق. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في «سننه الكبير» (1)، عن أبي طاهر الفقيه، عن أبي الحسن / (ق 248) علي بن محمد بن سَخْتُويه، عن أبي بكر يعقوب بن يوسف المطَّوِّعي، عن الربيع بن ثعلب، فذكر بإسناده مثله، سوى ما بيَّنته في الحاشية، ولله الحمد. وهكذا رواه الحافظ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن زَبر -قاضي دمشق- في جزء جمعه في الشروط العمرية (2)، عن محمد بن هشام بن البَختَري أبي جعفر المستملي، عن الربيع بن ثعلب الغَنَوي، به، مثلَه. ثم قال (3): ووَجَدتُ هذا الحديثَ بالشَّام، رواه عبد الوهاب بن نَجدة الحَوطِي، عن محمد بن حِميَر، عن عبد الملك بن حميد بن أبي غَنيَّة، عن السَّري بن مصرِّف، وسفيان الثوري، والوليد بن نوح، عن طلحة بن مصرِّف، عن مسروق بن الأَجدع، عن عبد الرحمن بن غَنم قال: كَتَبتُ لعمرَ بن الخطاب حين صالحه نصارى أهل الشَّام، فذَكَر مثله سواءً بطوله، فتَعَجبتُ من اتفاق ابن أبي غَنيَّة ويحيى بن عُقبة على روايته عن هؤلاء الثلاثة بأعيانهم، حتى كأن أحدهما أخذه من الآخر، والله أعلم. قال (1): ورأيتُ هذا الحديثَ في كتاب رجل من أصحابنا بدمشق، ذَكَر أنَّه سَمِعَه من محمد بن ميمون بن معاوية الصُّوفي بطبرية، بإسناد ليس بمشهور، ينتهي إلى إسماعيل بن مُجالِد، حدثني سفيان الثوري، عن طلحة بن مصرِّف، عن مَسروق، عن عبد الرحمن بن غَنم ... ، فذَكَره بطوله. وقال فيه: ولا نتشبَّهَ بهم في شيء من لباسهم، في قَلنسُوة، ولا / (ق 249) عمامة، ولا سراويل ذات خَدَمة، ولا نعلين ذات عَذَبة، ولا نمشي إلا بزُّنَّار من جِلد، ولا يوجد في بيت أحدنا سلاح إلا انتُهِبَ. ثم قال (2): وما رأيتُ هذه الزيادةَ فيما وقع إلينا في شيءٍ من عهودِ عمرَ بن الخطاب، وهي مرويَّةٌ عن عمرَ بن عبد العزيز.

مسند الفاروق #664

664) ثم قال ابن زَبر (3): ثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، ثنا أبي، ثنا بقيَّة بن الوليد، عن عبد الحميد بن بَهرام، عن شَهر بن حَوشب، عن عبد الرحمن بن غَنم: أنَّ عمرَ بن الخطاب كَتَب على النصارى حين صولحوا: بسم الله الرحمن الرحيم ... ، فذَكَر مثلَه، أو نحوَه.

عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمِ ← شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ← عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، ← بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ← أَبِي ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، ← ابْنُ زَبْرٍ ← ثُمَّ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 664

مسند الفاروق #665

665) قال ابن زَبر (4): وذَكَر أحمد بن علي المصِّيصي -المعروف بالحُطَيطي، ومسكنه بكَفْر بَيَّا (5) -: أنَّ مخزوم بن حميد بن خالد حدَّثهم عن أبيه حميد بن خالد، عن خالد بن عبد الرحمن، عن عبد السلام بن سلامة بن قيصر الحضرمي، كذلك كان في العهد الذي عهده عمرُ بن الخطاب إلى سلامة بن قيصر في سنة ست من خلافة عمر: هذا عهدُ عمرَ بن الخطاب الذي أودعه سلامة بن قيصر على أنهم اشترطوا على أنفسهم بهذا الشَّرط، طلبنا إليك الأمانَ لأنفسنا، وأهلِ مِلَّتِنا ... ، وذَكَر مثلَ حديث عبد الرحمن بن غَنم. فهذه طرق يشدُّ بعضها بعضًا، وقد ذَكَرنا شواهد هذه الشروط، وتكلَّمنا عليها مُفرَدَة، ولله الحمد (1).

مسكنه بكَفْر بَيَّا ← أحمد بن علي المصِّيصي -المعروف ← ابْنُ زَبْرٍ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 665

مسند الفاروق #666

666) قال محمد بن سعد في «الطبقات» (2): أنا علي بن محمد -يعني المدائني-، عن أبي مَعشر، عن يزيد بن رومان. (ح) وأنا علي بن محمد بن مجاهد، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، وعكرمة بن خالد، وعاصم بن عمر بن قتادة. (ح) وأنا يزيد بن عياض بن جُعدُبة، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيرهم من أهل العلم، يزيد بعضهم على بعض، قالوا: (وَفدُ نَجران) ... ، فذَكَر قصتَهم، وإقرارَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إيَّاهم على ما هم عليه، وأخذه منهم الجزية بعد نكولهم عن المباهلة. إلى أن قال: وأقام أهلَ نَجران على ما كَتَب لهم به رسولُ الله حتى قبضه اللهُ، ثم وَلِيَ أبو بكرٍ الصِّديق، فكَتَب بالوصاة بهم عند وفاته، ثم أصابوا ربًا، فأخرجهم عمرُ بن الخطاب من أرضهم، وكَتَب لهم: هذا ما كَتَب عمرُ أمير المؤمنين لنجرانَ: أنَّ من سار منهم، أنَّه آمن بأمان الله، لا يضرهم أحدٌ من المسلمين، ووفاءً لهم بما كَتَب لهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكرٍ، أمَّا بعد: فمن وقعوا به من أمراء الشام وأمراء العراق؛ فليُوَسّعهم من خراب (1) الأرض، فما اعتملوا من ذلك، فهو لهم صدقةٌ، وعُقبةٌ لهم مكانَ أرضهم، لا سبيلَ عليهم فيها لأحدٍ، ولا مَغرمٍ. أمَّا بعد: فمن حَضَرهم من رجل مسلم؛ فليَنصرهم على مَن ظلمهم، فإنَّهم أقوامٌ لهم الذِّمَّة، وجِزيتهم عنهم متروكةٌ أربعةً وعشرينَ شَهرًا بعد أن تقدموا، ولا يُكلَّفوا إلا من ضيعتهم التي اعتملوا، غيرَ مظلومين، ولا معنوفٍ عليهم. شَهِدَ عثمانُ بن عفان، ومُعيقيبُ بن أبي فاطمة، فوقع ناسٌ منهم بالعراق، فنزلوا ... (2).

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، ← يزيد بن عياض بن جعدبة ← عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ← الزهري، وعكرمة بن خالد، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← علي بن محمد بن مجاهد، ← يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ← أَبِي مَعْشَرٍ، ← علي بن محمد -يعني المدائني-، ← محمد بن سعد في «الطبقات»

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 666

مسند الفاروق #667

667) ... (1) عبيد الله بن أبي حميد، عن أبي المليح الهُذَلي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صالحَ أهلَ نجرانَ، فكَتَب لهم كتابًا ... ، فذَكَره، وفيه: على ألا تأكلوا الرِّبا، فمَن أكل الرِّبا من ذي قبلُ، فذمَّتي منهم بريئةٌ. ثم ذَكَر (2) عن أبي بكرٍ وعمرَ -رضي الله عنهما- نحو ما تقدَّم.

أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ، ← عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 667

مسند الفاروق #668

668) / (ق 250) قال الحسن بن عرفة (3): ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن زيد بن رُفَيع، عن حَرَام بن معاوية قال: كَتَب إلينا عمرُ بن الخطاب: أن أدِّبُوا الخيلَ، ولا يُرفعنَّ بين ظَهْرانيكم الصُّلُب، ولا تجاورنَّكم الخنازيرُ. إسناد جيد. وأدِّبوا من التأديب، هذا هو المشهور، ويُروى: أَدئبوا: أي: أتعبوها في السَّوق ونحوه من وجوه السِّباق وغيره. _________ (1) في هذا الموضع طمس، والأثر أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص 244 رقم 503) قال: حدثني أيوب الدمشقي، حدثني سعدان بن أبي يحيى، عن عبيد الله بن أبي حميد ... ، فذكره. (2) انظر: «الأموال» لأبي عبيد (ص 245 رقم 504) (3) في «جزئه» (ص 90 رقم 83). ومن طريقه: أخرجه البيهقي (9/ 201) والخطيب في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» (1/ 112 - 113) وابن عبد الباقي في «مشيخته» (2/ 924 رقم 358). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (6/ 61 رقم 10003) عن معمر، به. قال الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» (5/ 105): ورجاله ثقات غير حرام بن معاوية، ذكره ابن حبان في «الثقات» (1/ 21)، وأورده ابن أبي حاتم (1/ 2/282) ولم يَذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً.

حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ← زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ← الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ← (ق

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 668

Previous
678
Next

شيخنا الإمام الحافظ أبو الحجَّاج يوسف بن عبد الرحمن المزِّي

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 663

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book