Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #597

597) وحديث أبي هريرة: أنَّ عمرَ استَشَارَ النَّاسَ في إملاصِ المرأةِ، فقال المغيرة بن شعبة: شَهِدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فيه بغُرَّة عبدٍ أو أَمَةٍ. سيأتي (3) في مسند المغيرة بن شعبة. وقد رواه أبو عبيد في كتاب «الغريب» (4)، عن عمرَ، فقال: ثناه حجَّاج، عن ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمرَ: أنَّه استَشَارَهم في إملاصِ المرأةِ. قال أبو عبيد: هو أنْ تُلقِي جَنينَها قبلَ وقتِ الولادةِ ميِّتًا، يقال منه: قد أَملَصَتْ إملاصًا؛ لأنَّها تُزْلِقُهُ.

وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 597

مسند الفاروق #598

598) وقال إسماعيل بن عيَّاش، عن زيد بن أسلم: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قوَّم الغُرَّةَ خمسينَ دينارًا (1). هذا منقطع، وإسماعيل بن عيَّاش عن غير الشَّاميين لا يحتج به عند الجمهور.

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 598

مسند الفاروق #599

599) قال أبو داود (2): ثنا يحيى بن حكيم، ثنا عبد الرحمن بن عثمان، ثنا حسين المُعلِّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائةَ دينارٍ، و (3) ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النِّصفُ من ديةِ المسلمين. قال: فكان ذلك كذلك حتى استُخلِفَ عمرُ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ الإبلَ قد غَلَت، قال: فَفَرَضَها على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثني عشر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتي حُلَّةٍ. قال: وتَرَك ديةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يَرفعها فيما رَفَع من الدِّيَةِ. هذا إسناد جيد قوي (1)، حجَّة في هذا الباب وغيره، والله أعلم. قال الشافعي رحمه الله (2): لا دلالةَ في الوحي على تعدادِ إبلِ الدِّيةِ، فأخذناه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا الذَّهبَ والوَرِقَ عن عمرَ، إذ لم نجد فيه شيئًا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأخذنا ديةَ الحُرِّ المسلمِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وعن عمرَ ديةَ غيرِهِ ممَّن خالفَ الإسلامَ. والغرضُ من إيراد هذا عن الإمام الشافعي صحةُ هذا الأثرِ عنده عن عمرَ رضي الله عنه.

جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، ← حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ2 ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ ← یَحْیَی بْنُ حَکِیمٍ ← أَبُو دَاوُدَ،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 599

مسند الفاروق #600

600) قال الإمام الشافعي (3): أنا فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن ثابت -وهو: ابن هُرمز الحدَّاد-، عن سعيد بن المسيّب قال: كان عمرُ يجعل ديةَ اليهودي والنصراني أربعةَ آلافٍ، والمجوسي ثمانِمائةٍ. وهكذا رواه قتادة (1)، ويحيى بن سعيد الأنصاري (2)، عن سعيد بن المسيّب.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← ثابت -وهو: ابن هُرمز الحدَّاد-، ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، ← الإمام الشافعي

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 600

مسند الفاروق #601

601) روى البيهقي (1) من حديث ليث، عن مجاهد: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى فيمن قُتِلَ في الحَرَمِ، أو في الشهرِ الحرامِ، أو وهو مُحْرِمٌ بالدِّيةِ، / (ق 214) وثُلُثِ الدِّيةِ. هذا منقطع أيضًا (2). _________ (1) في «سننه» (8/ 71). (2) وقد خلَّط ليث في إسناده، فرواه كما سبق. ورواه مرَّة، فجعله من مسند ابن عمر! وروايته عند الفاكهي في «أخبار مكة» (3/ 355 رقم 2188). قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (4/ 33): وهو منقطع، وراويه ليث بن أبي سُليم ضعيف. وفي الباب عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهم: أما أثر عثمان: فأخرجه عبد الرزاق (9/ 298 رقم 17282، 17283) عن معمر، والثوري، وابن عيينة. والبيهقي في «سننه» (8/ 71) من طريق ابن عيينة. ثلاثتهم (معمر، والثوري، وابن عيينة) عن ابن أبي نَجيح، عن أبيه: أنَّ رجلاً أوطأ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقَضَى فيها عثمانُ -رضي الله عنه- بديةٍ وثُلُث. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ أبا نَجيح، واسمه يَسَار لم يَسْمع من عثمان، فهو من الطبقة الثالثة، وهي الطبقة الوسطى من التابعين، فالإسناد منقطع. وأما أثر ابن عباس: فأخرجه البيهقي في «معرفة السُّنن والآثار» (12/ 97 - 98 رقم 16010) عن أبي عبد الله، أخبرنا أبو الوليد، حدثنا عبد الله بن شيرويه، أخبرنا إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي زيد، عن نافع بن جُبَير قال: قال ابن عباس: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام. وفي إسناده: عبد الرحمن بن أبي زيد، وهو: عبد الرحمن ابن البَيْلَمَاني، قاله ابن أبي حاتم. وابن البَيْلَمَاني هذا: قال عنه الدارقطني: ضعيف، لا تقوم به حجة. وقال الأزدي: منكر الحديث، يروي عن ابن عمرَ بواطيل. وقال صالح جزرة: حديثه منكر، ولا يُعرَف أنه سَمِعَ من أحد من الصحابة إلا من سُرَّق. انظر: «الجرح والتعديل» (5/ 216 رقم 1018) و «تهذيب التهذيب» (6/ 150). وقد قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (7/ 141): وَرَدَ التوقيف في الدِّيات عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يَذكر فيه الحرم، ولا الشهر الحرام، فأجمعوا على أنَّ الكفَّارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء، فالقياس أن تكون الدِّية كذلك.

مُّجَاھِدٍ ← روى البيهقي من حديث ليث،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 601

مسند الفاروق #602

602) وروى البيهقي -أيضًا- (1) من حديث جابر الجُعفِي، عن الحكم، عن عمرَ بن الخطاب قال: عَمدُ الصَّبيِّ وخَطَؤُهُ سواءٌ. منقطع، بل معضل، وجابر بن يزيد الجُعفِي: ضعيف (2). (

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← الْحَكَمِ، ← وروى البيهقي -أيضًا- من حديث جابر الجُعفِي،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 602

مسند الفاروق #603

603) فأما الحديث الذي رواه أحمد (3)، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ قال: الدِّيةُ للعاقلةِ، ولا تُورَّثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها، حتى أَخبَرَه الضحَّاك بن سفيان الكِلاَبي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كَتَب إليَّ أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابي من دِيةِ زوجِها، فرَجَع عمرُ عن قولِهِ؛ فرواه أهل السُّنن -أيضًا- (4) من حديث الزهري. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي (1) في مسند الضحَّاك -أيضًا-، إن شاء الله.

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← فأما الحديث الذي رواه أحمد

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 603

مسند الفاروق #604

604) قال ابن أبي الدُّنيا (2): حدثنا أبو بلال الأشعري، ثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: خَرَج عمرُ بن الخطاب ذاتَ يومٍ إلى سوقِ المدينةِ، فجعل يقول: يا عُمَرَاهُ، يَالَبَّيْكَاهُ. قال: فسأَلنَاهُ عن خبرِهِ، فقيل لنا: إنَّ عاملاً من عُمَّالِهِ أَمَرَ رجلاً أنْ يَنزلَ في وادٍ يَنظرُ كم عُمقُهُ؟ فقال الرَّجل: إنِّي أخافُ. فضَرَبَهُ، فنَزَل، فلما خَرَج كَزَّ (3) فمات، فنادى: يا عُمَرَاهُ! فبعث عمرُ إلى الوالي: أَمَا لولا أنِّي أخافُ أنْ تكونَ سُنَّةً بعدي؛ لَضَرَبتُ عُنُقَكَ، ولكن ما تَبرَحُ حتى تُؤدِّيَ دِيتَهُ، والله لا أُولِّيكَ أبدًا. / (ق 215) إسناده جيد قوي. أثر آخر (

زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ← الْاَعْمَشِ ← عِيسَى بْنُ يُونُسَ ← أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُ ← ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 604

مسند الفاروق #605

605) روى الحافظ أبو بكر البيهقي (4) من حديث مَطَر الورَّاق، عن الحسن البصري (1) قال: أَرسَلَ عمرُ إلى امرأةٍ مَغيبةٍ (2) كان يُدخَلُ عليها، فأَنكَرَ ذلك، فقيل لها: أجيبي عمرَ، قالت: ياويلَهَا! مالَهَا ولعمرَ، فبينما هي في الطريقِ ضَرَبَها الطَّلقُ، فدَخَلتْ دارًا، فأَلقَتْ وَلَدَها، فصاح الصبيُّ صيحتين ومات، فاستشار عمرُ الصحابةَ، فأشار عليه بعضُهم أنْ ليس عليك شيءٌ، إنما أنت والٍ ومؤدِّبٌ. قال: ما تقولُ يا علي؟ قال: إنْ كانوا قالوا ذلك برأيهم؛ فقد أخطأوا رأيَهم، وإن كانوا قالوه في هواك؛ فلم يَنصحوا لك، أرى أنَّ دِيتَهُ عليك؛ لأنك أنت أفزعتَهَا، وأَلقَتْ وَلَدَها في سبيلِكَ. فأَمَرَ عليًّا أن يَقسِمَ عَقْلَهُ على قريشٍ، فأخذ عَقْلَهُ من قريشٍ لأنَّه أخطأَ. هذا مشهور متداول، وهو منقطع، فإنَّ الحسن البصري لم يُدرك عمرَ. وفيه دلالةٌ على أنَّ ما يجب بخطإ الإمام يجبُ على عاقلته، وهو أحد قولي الشافعي، وأهل العلم.

الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، ← روى الحافظ أبو بكر البيهقي من حديث مَطَر الورَّاق،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 605

مسند الفاروق #606

606) روى الدارقطني (3)، والبيهقي (4) من حديث عبد الملك بن حسين، عن عبد الله بن أبي السَّفَر، عن الشَّعبي، عن عمرَ بن الخطاب أنَّه قال: العمدُ، والعبدُ (5)، والصلحُ، والاعترافُ، لا تَعقِلُهُ العاقلةُ. هذا منقطع، وعبد الملك هذا: تكلَّموا فيه (1). قال البيهقي: والمحفوظ: رواية ابن إدريس (2)، عن مُطرِّف، عن الشَّعبي، قولَه.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← الشَّعْبِيِّ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، ← البيهقي من حديث عبد الملك بن حسين، ← روى الدارقطني

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 606

مسند الفاروق #607

607) روى البيهقي -أيضًا- (3) من حديث الشَّعبي قال: جعل عمرُ بن الخطاب الدِّيةَ في ثلاثِ سنينَ، وثلثي الدِّية في سنتين، ونصفَ الدِّيةِ في سنتين، وثُلُثَ الدِّيةِ في سَنَةٍ. / (ق 216) وهذا منقطع أيضًا. (

روى البيهقي -أيضًا- من حديث الشَّعبي

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 607

مسند الفاروق #608

608) وقد رواه الحسن بن عُمارة، عن واصل الأَحدب، عن المعرور بن سُوَيد، عن عمرَ، نحوه (4). لكن الحسن بن عمارة هذا: متروك. وقد حكى الترمذيُّ (1) الإجماعَ على القول بمقتضى هذا. ونَسَبَهُ الإمام الشافعي (2) إلى حُكم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم (3).

عُمَرَ، ← الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ ← وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، ← وقد رواه الحسن بن عُمارة،

مسند الفاروق · كتاب الجنايات ( · Hadith 608

Previous
123
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book