Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #572

572) روى البيهقي (1) من حديث زُرَارة بن أوفى قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين: أنَّه مَن أَغلَقَ بابًا، وأَرخَى سِتْرًا؛ فقد وَجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ. قال: وهذا منقطع. ثم روى (2) من حديث الأحنف بن قيس: أنَّ عمرَ وعليًّا قالا: إذا أَغلَقَ بابًا، أو أَرخَى سِتْرًا؛ فلها الصَّداقُ كاملاً، وعليها العِدَّةُ. وعن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، مثله (3). وهذه طرق يشدُّ بعضها بعضًا. وهذا مذهب طائفة من العلماء، وأحد قولي الشافعي (1).

قضاءُ الخلفاء الراشدين: ← روى البيهقي من حديث زُرَارة بن أوفى

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 572

مسند الفاروق #573

573) قال الشافعي (1): وقال عمرُ، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى: لا تَحِلُّ حتى تغتسلَ من الحيضةِ الثالثةِ (2). وذهبوا إلى أنَّ الأقراءَ: الحِيَضُ. وقال هذا ابن المسيّب (1)، وعطاء (2)، وجماعة من التابعين.

الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 573

مسند الفاروق #574

574) قال الشافعي (3): عن مالك (4)، عن يحيى بن سعيد، ويزيد بن عبد الله بن قُسَيط، عن سعيد بن المسيّب قال: قال عمرُ بن الخطاب: أيُّما امرأةٍ طُلِّقت فحَاضَت حيضة، أو حيضتين، ثم رَفَعتْها حيضةٌ، فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ، فإن بَانَ بها حَمْلٌ فذاك، وإلا اعتدَّت بعد التسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ، ثم حَلَّتْ. هذا إسناد صحيح. _________ = اعتمادًا منه على صحة سماع ابن المسيّب من علي، ولم يَذكر حجَّة له في إثبات السماع، وردَّ قول الإمام أحمد أنه مرسل، ظنًّا منه أنه قول ابن عبد البر! كما أنه في (ص 458) صحَّح رواية عمر وابن مسعود من طريق علقمة عنهما، ولم يتنبَّه للاختلاف الواقع في روايتهما، وفاته تضعيف الإمام أحمد. (1) أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 165 رقم 18906) في الطلاق، باب ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ... (2) أخرجه عبد الرزاق (6/ 317 رقم 10991). (3) في «الأم» (5/ 213). (4) وهو في «الموطأ» (2/ 96) في الطلاق، باب جامع عِدَّة الطلاق. وأخرجه -أيضًا- أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (2/ 1074 رقم 3111) من طريق يحيى بن سعيد، به. وصحَّحه -أيضًا- ابن الملقن في «البدر المنير» (8/ 224). وأعلَّه ابن حزم في «المحلى» (10/ 271) بالانقطاع بين سعيد بن المسيّب وعمر. قلت: وقد روي عن عمرَ خلافه، وذلك فيما أخرجه ابن حزم (10/ 269) من طريق أشعث بن عبد الملك الحُمْراني، عن ابن سيرين: أنَّ عمرَ بن الخطاب وعبد الله بن مسعود قالا جميعا في الشَّابَّة تطلَّق فلا تحيض: أنَّها تنتظرُ حتى تيأسَ من المحيضِ. =

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 574

مسند الفاروق #575

575) قال الشافعي (1): عن مالك (2)، عن يحيى، عن سعيد: أنَّ عمرَ قال: أيُّما امرأةٍ فَقَدَتْ زوجَها فلم تَدر أين هو؛ فإنها تنتظرُ أربعَ سنينَ، ثم تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا. قال البيهقي (1): ورواه يونس، عن الزهري، عن سعيد، عن عمرَ، وزاد: فإذا تَزوَّجت، فقَدِمَ زوجُها المفقودُ قبل أن يَدخلَ بها زوجُها الآخرُ؛ فهو أحقُّ بها، وإنْ دخل بها زوجُها الآخرُ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بين امرأتِهِ والمهرِ.

سَعِيدٍ، ← يَحْيَى ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 575

مسند الفاروق #576

576) قال الشافعي (2): أنا الثَّقَفي، عن داود بن أبي هند، عن الشَّعبي، عن مسروق، أو قال: أظنُّه عن مسروق قال: لولا أنَّ عمرَ خيَّر المفقودَ بين امرأتِهِ أو الصَّداقِ؛ لَرَأيتُ أنَّه أحقُّ بها إذا جاءَ. وهذه آثار صحيحة عن عمرَ. وقد بَسَطتُ الكلامَ في مسألة المفقود في أحكام التنبيه (1)، ولله الحمد.

مَسْرُوقٍ ← أظنه ← مسروق، أو ← الشَّعْبِيِّ ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← الثَّقَفِيُّ ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 576

مسند الفاروق #577

577) أبو عبيد: ثنا هشيم، أنا داود بن أبي هند ... (2). _________ (1) انظر: «إرشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه» (2/ 231). (2) في هذا الموضع خرم بالأصل.

دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← هُشَيْمٌ، ← أَبُو عُبَيْدٍ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 577

مسند الفاروق #578

578) قال الشافعي (1): أنا مالك (2)، عن ابن شهاب، وسليمان بن يَسَار (3): أنَّ عمر -رضي الله عنه- قال: أيُّما امرأةٍ نَكَحتْ في عِدَّتها؛ فإن زوجها (4) الذي تزوَّجها لم يَدخلْ بها فُرِّقَ بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتها من زوجها الأوَّل، وكان خاطبًا من الخُطَّاب، وإنْ كان دَخَل بها فُرِّقَ بينهما، ثم اعتَدَّت بقيَّةَ عِدَّتها من زوجها الأوَّل، ثم اعتَدَّت من الآخر، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال البيهقي (5): إلى هذا ذهب الشافعي في القديم، وخالَفَه في الجديد، لقول عليٍّ (6): أنها تَحِلُّ له. _________ (1) في «الأم» (5/ 233). (2) وهو في «الموطأ» (2/ 42) في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح. وصحَّح إسناده المؤلِّف في «إرشاد الفقيه» (2/ 235). وأعلَّه ابن حزم في «المحلى» (9/ 480) فقال: وجاء هذا عن عمرَ من طرق ليس منها شيء يتَّصل. وقال الشيخ الألباني في «الإرواء» (7/ 203): وهذا إسناد صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيّب من عمر بن الخطاب، وهو من طريق سليمان بن يَسَار منقطع؛ لأنه ولد بعد موت عمر ببضع سنين. (3) قوله: «عن ابن شهاب وسليمان بن يسار» كذا ورد بالأصل. والذي في «الأم»، و «الموطأ»: «عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يَسَار». (4) قوله: «فإن زوجها» كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع من «الأم»: «فإن كان زوجها». (5) في «معرفة السُّنن والآثار» (11/ 226). (6) روي من عدَّة طرق: منها: ما أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 153 رقم 18786) في الطلاق، باب ما قالوا في المرأة تزوج في عِدَّتها ... ، وابن حزم في «المحلى» (9/ 480) من طريق صالح بن مسلم قال: قلت للشعبي: رجلٌ طلَّق امرأتَهُ، فجاء آخر فتزوَّجها، قال: قال عمرُ: يُفرَّق بينهما، وتُكملُ عدَّتَها الأولى، وتَستأنِفُ من هذا عدَّةً جديدةً، ويُجعلُ الصداقُ في بيت المال، ولا يَتزوَّجها الثاني أبدًا، ويصيرُ الأولُ خاطبًا. وقال علي: يُفرَّق بينها وبين زوجها، وتُكملُ عدَّتها الأولى، وتَعتدُّ من هذا عدَّةً جديدةً، ويًجعلً لها الصداقً بما استحلَّ من فَرْجها، ويصيرانِ كلاهما خاطبين. وهذا منقطع بين الشعبي وعمر، وبه أعلَّه ابن حزم. ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق (6/ 208 رقم 10532) والبيهقي (7/ 441) من طريق ابن جريج، عن عطاء: أن عليَّ بن أبي طالب أُتي بامرأةٍ نكحت في عدَّتها وبُني بها، ففرَّق بينهما، وأمرها أنْ تعتدَّ بما بقي من عدَّتها الأولى، ثم تعتدُّ من هذا عدَّةً مستقبلةً، فإذا انقضت عدَّتها فهي بالخيار، إنْ شاءت نكحت، وإنْ شاءت فلا. قال الشيخ الألباني في «الإرواء» (7/ 204): وعطاء لا أدري إذا كان سَمِعَ من علي أو لا، وكان عمره حين توفي علي نحو (13) سنة. وله طريق أخرى: أخرجها الشافعي في «الأم» (5/ 233) -ومن طريقه: البيهقي (7/ 441) - عن يحيى بن حسان، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن زَاذَان أبي عمر، عن علي رضي الله عنه: أنه قَضَى في التي تزوَّج في عدَّتها أنه يفرَّق بينهما، ولها الصداق بما استحلَّ من فَرْجها، وتُكملُ ما أفسدت من عدَّة الأول، وتَعتدُّ من الآخر. وهذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن السائب ممن اختَلَط، ورواية جرير عنه بعد الاختلاط. انظر: «الكواكب النيِّرات» (ص 322). وأما تصحيح ابن الملقن له في «البدر المنير» (8/ 229) ففيه نظر.

ابن شهاب، وسليمان بن يَسَار ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق #579

579) وقد روى الثوري (1)، عن أشعث، عن الشَّعبي، عن مسروق: أنَّ عمرَ رَجَع عن ذلك، وجَعَل لها مهرَها، وجَعَلَهما يجتمعان. أما إنكار عمر -رضي الله عنه- خبر فاطمة بنت قيس في نفي النفقة والسُّكني للمبتوتة، فسيأتي مع الحديث في مسندها، إن شاء الله تعالى (1).

مَسْرُوقٍ ← الشَّعْبِيِّ ← أَشْعَثَ، ← وقد روى الثوري

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 579

مسند الفاروق #580

580) قال الشافعي (1): أنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ بن الخطاب كَتَب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائهم، فأَمَرَهم أنْ يأخذوهم بأن يُنفِقُوا، أو يُطلِّقوا، وإنْ طَلَّقوا بَعَثوا بنفقةِ ماحَبَسُوا. إسناد جيد. _________ (1) في «الأم» (5/ 91، 107) و (7/ 121). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (7/ 93 رقم 12346) -ومن طريقه: ابن المنذر في «الأوسط»، كما في «البدر المنير» (8/ 315) -. وابن أبي شيبة (6/ 605 رقم 19240 - ط مكتبة الرشد) في الطلاق، باب من قال: على الغائب نفقة ... ، عن ابن نُمَير. وأحمد في «مسائله» (3/ 117 رقم 1466 - رواية صالح) عن عبد الله بن إدريس. ثلاثتهم (عبد الرزاق، وابن نُمَير، وابن إدريس) عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه عبد الرزاق (12347) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به. واحتج به الإمام أحمد، كما في «مسائله» (3/ 117 - رواية صالح» و (ص 246 رقم 1186 - رواية أبي داود). وقال ابن المنذر: هذا ثابت عن عمرَ أنه كان كَتَب يأمرهم أن يُنفقوا أو يطلِّقوا. «البدر المنير» (8/ 316). وجوَّده ابن الملقن في «البدر المنير». وقال في «خلاصة البدر» (2/ 257): رواه الشافعي في «مسنده» بإسناد صحيح على شرطه. وقد فات هذا كله الشيخ مشهور سلمان في تعليقه على «إعلام الموقعين» (5/ 322) فاقتصر على تخريجه من رواية الشافعي، وأعلَّه بمسلم بن خالد الزَّنجي، وعاب على الحافظ ابن كثير تجويده لإسناده!

ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ← مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، ← الشَّافِعِیِّ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 580

مسند الفاروق #581

581) قال البخاري في كتاب «الأدب» (1): ثنا بِشر بن محمد، ثنا عبد الله (2)، ثنا يونس البصري (3)، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ: قال أبو مَحذورة: كنتُ عند عمرَ، إذ جاء صفوانُ بن أميَّة بجَفْنةٍ يَحمِلُها نَفَرٌ في عَبَاءةٍ، فوَضَعوها بين يدي عمرَ، فدعا عمرُ ناسًا مساكينَ وأرقَّاءَ حولَه، فأكلوا معه، وقال: لَحَا اللهُ قومًا يَرغبون عن أرقَّائهم أنْ يأكلوا معهم. فقال صفوان: أَمَا واللهِ ما نَرغَبُ عنهم، ولكن نَستأثرُ عليهم. يعني: بالطَّيب (4).

ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← يونس البصري ← عَبْدُ اللَّهِ ← بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← البخاري في كتاب «الأدب»

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 581

مسند الفاروق #582

582) قال أبو بكر ابن دُرَيد (5): ثنا علي بن ذَكوان، ثنا كثير بن يحيى، ثنا سالم، حدثني أبو عامر، عن ابن أبي مُلَيْكَة، عن ابن عباس قال: قَدِمَ علينا عمرُ بن الخطاب حاجًّا، فصَنَع له صفوان بن أميَّة طعامًا، قال: فجاءوا بجَفْنةٍ يَحمِلُها أربعةٌ، فوُضِعَتْ بين القوم، فأَخَذَ القومُ يأكلون، وقام الخُدَّام، فقال عمرُ: مالي لا أَرى خُدَّامَكم يأكلون معكم، أترغبون عنهم؟ فقال سفيان بن عبد الله: لا واللهِ يا أميرَ المؤمنين، ولكنَّا نستأثرُ عليهم. فغضب غضبًا شديدًا، ثم قال: ما لقومٍ يستأثرون على خُدَّامهم، فَعَلَ الله تعالى بهم، وفَعَلَ. ثم قال للخُدَّام: اجلِسوا، فكُلُوا، فقَعَدَ الخدَّام يأكلون، ولم يأكلْ أميرُ المؤمنينَ.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← ابْنِ أَبِي مُلَيْکَةَ ← أَبُو عَامِرٍ ← سَالِمٍ ← كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى، ← علي بن ذَكوان، ← أبو بكر ابن دُرَيد

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 582

مسند الفاروق #583

583) قال محمد بن سعد (1): أنا / (ق 209) المعلَّى بن أسد، ثنا وهيب بن خالد، عن يحيى بن سعيد، عن سالم بن عبد الله: أنَّ عمرَ بن الخطاب كان يُدخِلُ يدَه في دبرةِ البعيرِ، ويقول: إني خائفٌ أن أُسألَ عمَّا بك. فيه انقطاع بين سالم وعمر رضي الله عنه.

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، ← (ق المعلَّى بن أسد، ← مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 583

Previous
89
Next

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 578

All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book