Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #560

560) قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أنا الحسن بن سفيان، ثنا إسحاق (1)، ثنا بقيَّة قال: وَجَدتُ في كتبي عن حبيب بن نَجيح، عن بعض أهل المدينة، عن ابن عباس، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثةٌ يَلعَنُهُمُ اللهُ: رجلٌ رَغِبَ عن والديه، وآخرٌ سَعَى في تفريقٍ بين رجلٍ وامرأتِهِ ليَخلُفَ عليها، ورجلٌ يَسعى بالأحاديثِ بين المؤمنين لِيَتَعادَوا». في إسناده مبهم لم يُسمَّ، ولكنَّه في الترهيب مغتفر، والله أعلم.

عُمَرَ، ← ابْنِ عَبَّاسٍ ← بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، ← حَبِيبِ بْنِ نُجَيْحٍ، ← وَجَدتُ في كتبي ← بَقِيَّةُ، ← إِسْحَاقُ ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ← الحافظ أبو بكر الإسماعيلي:

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 560

مسند الفاروق #561

561) قال محمد بن إسحاق بن يَسَار في «السِّيرة» (2): وحدَّثني محمد بن جعفر بن الزُّبير، ومحمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن حصين: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: لو كنتُ مُدَّعيًا حيًّا من العربِ أو مُلحِقُهُم بِنَا؛ لادَّعَيتُ بني مُرَّة بن عوف، إنَّا لنعرِفُ فيهم الأَشباهَ، مع ما نَعرِفُ من موقعِ ذلك الرَّجلِ حيثُ وَقَعَ. يعني: عَوف بن لُؤي. وقال أيضًا: حدَّثني مَن لا أَتهَّم: أنَّ عمرَ بن الخطاب قال لرجالٍ من بني مُرَّة: إنْ شئتُم أنْ تَرجعوا إلى نَسَبكمٍ، فارجِعُوا إليه. قلت: قد ذَكَر ابن إسحاق كيف انتزح عوف بن لؤي من مكة، وكيف أقام في بني غطفان، وتزوَّج منهم، وانتَسَب إليهم، ثم إنَّ بَنيه نَدِمُوا على ذلك، وجَعلوا يَلهَجون في أشعارهم بانتسابهم إلى لؤي بن غالب، وبنو مُرَّة بطن منهم أيضًا. _________ (1) هو: ابن راهويه، والحديث في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» (3/ 169 رقم 2684). (2) انظر: «سيرة ابن هشام» (1/ 226).

محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن حصين:أنَّ عمرَ بن الخطاب ← مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ← محمد بن إسحاق بن يَسَار في «السِّيرة»

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 561

مسند الفاروق #562

562) قال الإمام الشافعي (1): أنا مالك (2)، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه قال: ما بالُ رجالٍ يطئون ولائدَهم، ثم يعتزلونهن (3)، لا تأتيني وليدةٌ يَعترِفُ سيِّدها أنَّه قد ألَمَّ بها إلا أَلحقتُهُ وَلَدَها، فاعزِلوا بعدُ، أو اترُكُوا. هذا إسناد صحيح. (

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَالِكٍ، ← الإمام الشافعي

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 562

مسند الفاروق #563

563) ورواه أيوب (4)، عن نافع، عن صفية، عن عمرَ بن الخطاب، بنحوه. _________ (1) في «الأم» (7/ 229). (2) وهو في «الموطأ» (2/ 286) في الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد. (3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «يعزلون». (4) لم أجده من رواية أيوب. وقد أخرجه مالك في «الموطأ» (2/ 286) -ومن طريقه: الشافعي في «الأم» (7/ 229) والطحاوي (3/ 114) والبيهقي (7/ 413) -. وعبد الرزاق (7/ 132 رقم 12521) عن عبد الله بن عمر. كلاهما (مالك، وعبد الله) عن نافع، عن صفية، عن عمرَ بن الخطاب ... ، فذكره. وهذا إسناد صحيح.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← صَفِيَّةَ ← نَافِعٍ ← وَرَوَاهُ أَيُّوبُ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 563

مسند الفاروق #564

564) قال الأعمش (1): عن أبي سفيان، حدَّثني أشياخ مِنَّا، قالوا: جاء رجلٌ إلى عمرَ بن الخطاب، فقال: يا أميرَ المؤمنين، إنِّي غِبتُ عن امرأتي سنتين، فجئتُ وهي حُبلى. فشَاوَرَ عمرُ الناسَ في رجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أميرَ المؤمنين، هذا (2) لك سبيلٌ عليها، فليس لك سبيلٌ على ما في بطنها، فتَرَكها، فلما وَضَعَت، وَضَعَتْ غلامًا قد خَرَجت ثنيَّتاه، فعَرَفَ الرجلُ الشَّبَهَ فيه، فقال: ابني، وربِّ الكعبةِ! فقال عمرُ: عَجِزَتِ النساءُ أن يَلِدنَ مثلَ معاذٍ، لولا معاذٌ هَلَكَ عمرُ. _________ (1) ومن طريقه: أخرجه عبد الرزاق (7/ 354 رقم 13454) وسعيد بن منصور (2/ 67 رقم 2076) وابن أبي شيبة (5/ 538 رقم 28803) والدارقطني (3/ 322). وإسناده ضعيف؛ لجهالة الأشياخ الذين حدَّثوا عن عمرَ. قال ابن حزم في «المحلى» (10/ 316 - 317): وهذا باطل؛ لأنه عن أبي سفيان، وهو ضعيف، عن أشياخ لهم، وهم مجهولون. قلت: أبو سفيان، وهو: طلحة بن نافع: صدوق، روى له الجماعة، وإنما علَّته جهالة الأشياخ. وله طريق أخرى: أخرجها ابن أبي شيبة (9/ 426 رقم 29289 - ط مكتبة الرشد) عن عبيد الله بن موسى، عن الحسن بن صالح، عن سمَاك قال: حدثني ذُهل بن كعب قال: أراد عمرُ أن يرجمَ المرأةَ التي فَجَرتْ وهي حاملٌ، فقال له معاذ: إذًا تظلمُها؛ أرأيتَ الذي في بطنها ما ذنبُهُ؟ عَلامَ تقتلُ نفسين بنفسٍ واحدةٍ؟! فتَرَكها حتى وَضَعتْ حَمْلَها، ثم رَجَمَها. وذُهل بن كعب: مجهول الحال، تفرَّد بالرواية عنه سمَاك، وقد أورده البخاري في «التاريخ الكبير» (3/ 263 رقم 902) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3/ 452 رقم 2043) وسكتا عنه. (2) كذا ورد بالأصل.

أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 564

مسند الفاروق #565

565) قال الإمام أحمد (2): ثنا بِشر بن شعيب بن أبي حمزة، حدثني أبي، عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر أَخبَرَه أنَّ عمرَ بن الخطاب قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: «إنَّ اللهَ ينهاكُم أنْ تحلفُوا بآبائِكُم». قال عمرُ: فوالله ما حَلَفتُ بها منذُ سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولا تَكلَّمتُ بها ذاكرًا ولا آثرًا (3). ورواه البخاري (4)، ومسلم (5) من حديث يونس. ومسلم من حديث عُقيل، ومعمر. ورواه أبو داود (6)، عن أحمد (7)، عن عبد الرزاق (8)، عن معمر. ورواه النسائي (9)، وابن ماجه (10) من حديث سفيان بن عيينة. ورواه النسائي (1) من حديث الزُّبيدي أيضًا. كلُّهم عن الزهري، به. ورواه علي ابن المديني من طرق، عن الزهري، ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، ثبت. قلت: وقد رواه بعضهم، فجعله من مسند عبد الله بن عمر (2)، كما سيأتي (3).

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← أَبِي ← بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 565

مسند الفاروق #566

566) قال أحمد (4): ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا زائدة، ثنا سمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال عمرُ: كنَّا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في رَكْبٍ، فقال رجلٌ: لا وأبي! فقال رجل: «لا تحلفُوا بآبائكُم». فالتفتُّ، فإذا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. ثم رواه أحمد (5)، عن عبد الرزاق (6)، عن إسرائيل، عن سمَاك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال عمرُ: كنتُ في رَكْبٍ أَسيرُ في غَزَاة مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فحَلَفتُ، فقلت: لا وأبي، فنَهَرني رجلٌ من خلفي، وقال: «لا تحلفُوا بآبائِكُم». فالتفتُّ، فإذا أنا برسولِ الله صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح من هذا الوجه، ولم يخرِّجوه.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← عِكْرِمَةَ ← سِمَاكٍ، ← زَائِدَةَ ← أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 566

مسند الفاروق #567

567) قال أحمد (1): ثنا أبو سعيد، ثنا إسرائيل، ثنا سعيد بن مسروق، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن عمرَ، عن عمرَ أنَّه قال: لا وأبي! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَه، إنَّه مَن حَلَفَ بشيءٍ دونَ اللهِ، فقد أَشرَكَ». هذا إسناد صحيح، ولم يخرِّجوه. وقد رواه عبد الرزاق (2)، عن الثوري، عن أبيه سعيد بن مسروق، والأعمش، عن سعد بن عُبيدة، عن ابن عمرَ، عن عمرَ (1) قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن حَلَفَ بغيرِ اللهِ فقد أَشرَكَ». إسناده على شرط الصحيحين (2).

عُمَرَ، ← ابْنِ عُمَرَ ← سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ← سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← أَبُو سَعِيدٍ ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 567

مسند الفاروق #568

568) قال علي ابن المديني (1): ثنا هشام أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني هلال الوزَّان قال: سَمِعتُ ابن أبي ليلى قال: جاء رجلٌ إلى عمرَ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، احْمِلنِي. قال: والله لا أَحْمِلُكَ. قال: والله لَتَحْمِلنِّي. قال: والله لا أَحْمِلُكَ. قال: والله لَتَحْمِلنِّي، إنِّي ابنُ سبيلٍ، قد أدَّت (2) بي راحلتي. قال: والله لا أَحْمِلُكَ. قال: حتى حَلَف نحوًا من عشرينَ يمينًا. قال: فقال له رجلٌ من الأنصار: مالَكَ ولأميرِ المؤمنين؟! قال: والله لَيَحْمِلنِّي، إني ابنُ سبيلٍ، قد أدَّت بي راحلتي. فقال عمرُ: والله لا أَحْمِلُكَ، ثم والله لا أَحْمِلُكَ. قال: فحَمَلَهُ، ثم قال: مَن حَلَف على يمينٍ، فرأى غيرَها خيرًا منها؛ فليأتِ الذي هو خيرٌ، وليُكفِّر عن يمينه. هذا إسناد جيد، وفيه انقطاع (3)، والله أعلم. _________ (1) ومن طريقه: أخرجه البيهقي (10/ 56). (2) أدَّت: أي: هَلَكَت. انظر: «القاموس المحيط» (ص 266 - مادة أود). (3) وقال البيهقي: قال ابن المديني: هذا حديث غريب، الكفَّارة واحدة. قال البيهقي معقِّبًا: ليس ذلك بِبيِّن في الحديث، ويُذكر عن مجاهد، عن ابن عمرَ -رضي الله عنهما- أنه أَقسَمَ مرارًا، فكفَّر كفَّارةً واحدةً. وعن ابن عمرَ -رضي الله عنهما- أنَّه قال: مَن حَلَفَ بيمين فوكَّدها، ثم حَنَثَ؛ فعليه عتقُ رقبةٍ، أو كِسوةُ عشرةِ مساكينَ، ومَن حَلَفَ بيمين فلم يؤكِّدها؛ فعليه إطعامُ عشرةِ مساكينَ، لكلِّ مسكينٍ مُدُّ حنطةٍ، فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ. ثم قال: ظاهر الكتاب، ثمَّ ظاهر السُّنة، ثم ما روينا عن عمرَ، وإن كان مرسلاً، لا يفرَّق في شيء من ذلك بين توكيد اليمين، وغير توكيدها، والله أعلم.

ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← هِلاَلٍ الوَزَّانِ، ← شُعْبَةُ ← هشام أبو الوليد الطيالسي، ← علي ابن المديني

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 568

مسند الفاروق #569

569) قال عبد الله بن المبارك في كتاب «الزهد» (1): ثنا شريك، عن أبي إسحاق الشَّيباني، عن خُنَاس بن سُحَيم -أوقال: جَبَلَة بن سُحَيم- قال: أَقبَلتُ مع زياد بن حُدَير الأسدي من الجابية (2)، فقلت في كلامي: لا والأمانةِ! فجعل زياد يبكي ويبكي، فظنَنَّت أني أتيتُ أمرًا عظيمًا، فقلت له: أكان يُكرهُ هذا؟ قال: نعم، كان عمرُ ينهى عن الحلفِ بالأمانةِ أشدَّ النَّهي. هذا إسناد حسن. (

جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، ← خُنَاس بن سُحَيم -أوق ← أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ← شَرِيكٌ، ← عبد الله بن المبارك في كتاب «الزهد»

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 569

مسند الفاروق #570

570) وعن بُرَيدة بن الحُصَيب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَن حَلَفَ بالأَمانةِ؛ فليس منَّا». رواه أبو داود (3). _________ (1) (ص 70 رقم 213) ومن طريقه: أبو نعيم في «الحلية» (4/ 116). (2) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «الكناسة». (3) في «سننه» (4/ 77 رقم 3248) في الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة. وأخرجه -أيضًا- أحمد (5/ 352) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (3/ 372 رقم 1342) وابن حبان (10/ 205 رقم 4363 - الإحسان) والحاكم (4/ 298) من طريق الوليد بن ثعلبة الطَّائي، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن أبيه ... ، فذكره. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وصحَّحه المنذري في «الترغيب والترهيب» (2/ 717) والنووي في «رياض الصالحين» (1709) والشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (1/ 196).

بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 570

مسند الفاروق #571

571) قال أبو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن البغدادي -المعروف بابن العلاَّف- في «جزئه»: ثنا أبو الحسن عمر بن أحمد السني، ثنا أبو همام، ثنا ابن المبارك، ثنا خالد الحذَّاء، عن أبي قِلاَبة قال: كَتَب عمرُ إلى أبي موسى الأشعري حين افتَتَح تُسْتَر (2): إنَّ الماءَ يزيدُ في الوَلَدِ، فلا تُشارِكوا المشركينَ في أولادِهم. هذا منقطع (3). وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرَّجلُ الجاريةَ من السَّبي وهي حاملٌ؛ فقد روي عن عمرَ بن الخطاب أنَّه قال: لا تُوطأُ حاملٌ حتى تَضَعَ. رواه الترمذي في السِّير (4)، عن علي بن خَشْرم، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، به. وهو معضل، وقد روي من وجه آخر، مرفوعًا (5). أمَّا قول عمر بن الخطاب (1): كيف نترك كتابَ ربِّنا لقول امرأة؟! فسيأتي (2) في مسند فاطمة بنت قيس في حديثها الدالِّ على المنع من الإنفاق على المبتوتة وإسكانِها (3)، وعمر أَنكَرَ ذلك، وجعل لها السُّكنى، وفَهِمَ من ظاهر الكتاب الوجوبَ. وهو قول عائشة (1)، وطائفة من السَّلف. وهو مذهب الإمام الشافعيِّ، وجماعة من الأئمَّة والعلماء، والله أعلم.

أَبِي قِلَابَةَ ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← ابْنُ الْمُبَارَكِ، ← أَبُو هَمَّامٍ، ← أبو الحسن عمر بن أحمد السني، ← أبو عبد الله محمد بن عيسى بن الحسن البغدادي -المعروف بابن العلاَّف- في «جزئه»:

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 571

Previous
789
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book