Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #500

500) قال محمد بن نوح الجُندَيسابوري: ثنا الحسين بن إسحاق، ثنا أبو جعفر أحمد بن النعمان المِصِّيصِي، ثنا عبد الله بن عبد الواحد، ثنا يونس، عن معاوية بن قُرَّة، عن أبيه، عن عمرَ قال: لم يُعطَ أحدٌ بعدَ كُفْرٍ باللهِ شرًّا من امرأةٍ حديدةِ اللسانِ، سيِّئةِ الخُلُقِ، ولم يُعطَ العبدُ بعدَ الإيمانِ باللهِ خيرًا من امرأةٍ حَسَنَةِ الخُلُقِ، وَدُودٍ، وَلُودٍ. وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ منهنَّ غُنْمًا لا يُحذَى منه، وإنَّ منهنَّ غُلاًّ لا يُفادَى منه» (1). غريب. _________ (1) وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (3/ 554 رقم 17136) في النكاح، باب المرأة الصالحة والسيئة الخُلُق، والبيهقي (7/ 82) من طريق يونس (وهو ابن عبيد) به، مقتصرًا على الموقوف. وتابَعَه شعبة -في أصح الوجهين عنه-، فأخرجه أبو القاسم البغوي في «الجعديات» (1/ 531 رقم 1112) عن علي بن الجَعْد. والبيهقي (7/ 82) من طريق يحيى بن أبي بُكَير. كلاهما (علي بن الجَعْد، ويحيى) عن شعبة، عن معاوية بن قُرَّة، به، ولفظه: ما أفادَ رجلٌ فائدةً بعد الإسلامِ خيرًا من امرأةٍ حسناءَ، حَسَنةِ الخُلُقِ، وَدُودٍ، وَلودٍ، والله ما أفادَ رجلٌ فائدةً بعد الشركِ باللهِ شرًّا من امرأةٍ سيئةِ الخُلُقِ، حديدةِ اللسانِ، والله إنَّ منهنَّ لغُلاًّ ما يُفدَى عنه، وغُنمًا ما يُحذَى منه. والطريق الأخرى عن شعبة: أخرجها أبو نعيم في «الحلية» (7/ 243) والبيهقي في «شعب الإيمان» (14/ 195 رقم 7680) من طريق محمد بن بِشر، عن مِسْعَر، عن شعبة، عن معاوية بن قُرَّة، عن عمرَ. ليس فيه: «قُرَّة»! وهذا مع انقطاعه منكر، تفرَّد به محمد بن بِشر عن مِسْعَر دون بقية أصحابه المتقنين، لذا قال أبو نعيم عقب روايته: غريب من حديث مِسْعَر، تفرَّد به محمد بن بِشر. ورجَّح الوجه الأول الدراقطني، فقال في «العلل» (2/ 205 رقم 223): والصحيح: المتَّصل. ولقول عمر طريق أخرى: أخرجها هنَّاد في «الزهد» (2/ 598 رقم 1267) عن أبي معاوية، عن عاصم الأَحول، عن مُورِّق، عن عمرَ ... ، فذكره. وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنَّ مُورِّقًا، وهو: ابن مُشَمرِج البصري لم يَسْمع من عمر، كما صرَّح بذلك الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (4/ 354). وأما قول الشيخ عبد الرحمن الفريوائي في تعليقه على «الزهد» لهنَّاد: «وإسناده صحيح»؛ ففيه نظر، لما علمتَ من عدم سماع مورِّق من عمرَ.

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ ← يونس، ← عبد الله بن عبد الواحد ← أبو جعفر أحمد بن النعمان المِصِّيصِي، ← الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 500

مسند الفاروق #501

501) قال أبو القاسم البغوي (1): ثنا أبو نصر التَّمار، ثنا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الملك بن عُمَير، عن زيدِ بنِ عَذَبَةَ (2) قال: قال عمرُ بن الخطاب: الرِّجالُ ثلاثةٌ، والنساءُ ثلاثةٌ (3): امرأةٌ هيِّنةٌ، ليِّنةٌ، عفيفةٌ، مسلمةٌ، وَدُودٌ، وَلُودٌ، تُعينُ أهلَها على الدَّهر، ولا تُعينُ الدَّهرَ على أهلها، وقَلَّ ما تجدها، وأخرى وعاءً للولد، لا تزيدُ على ذلك شيئًا، وأخرى غُلُّ قَمِلٌ (1)، يَجعلُهُ اللهُ في عُنُق من يشاءُ، ويَنزعه إذا شاءَ. والرِّجالُ ثلاثةٌ: فرجلٌ عاقلٌ، إذا أَقبَلَت الأمورُ وتشبَّهت / (ق 188) يُؤتَمَرُ (2) فيها أمرُهُ، ويُنزَلُ عند رأيه، وآخرُ حائِرٌ بائِرٌ (3)، لا يأتَمِرُ رُشْدًا، ولا يَسْمعُ مُرشِدًا (4).

زيدِ بنِ عَذَبَةَ ← عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، ← أَبُو نَصْرٍ التَّمَّارُ ← أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 501

مسند الفاروق #502

502) قال أبو محمد ابن حيَّان: ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا سعيد بن عمرو، ثنا بقيَّة، ثنا إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه قال: لا تُنكِحوا المرأةَ الرَّجلَ القبيحَ الذَّميمَ، فإنهنَّ يحببن لأنفسهنَّ ماتحبُّون لأنفسِكم (1).

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← إِسْمَاعِيلَ ← بَقِيَّةُ، ← سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ← أبو محمد ابن حيان،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 502

مسند الفاروق #503

503) قال أبو عبيد (2): حدثني يزيد -يعني: ابن هارون-، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه قال: ما بالُ رجالٍ لا يزالُ أحدُهم كاسِرًا وِسادَهُ عند امرأةٍ مُغزِيَة، يَتَحدَّثُ إليها، وتَتَحدَّثُ إليه، عليكم بالجَنْبَة، فإنها عفافٌ، إنما النساءَ لحمٌ على وَضَمٍ، إلا ما ذُبَّ عنه. المرأة المُغزِيَة: التي قد غاب زوجُها في الغزو. والجَنبَة: أي: الاجتناب والتَّنحِّي. والوَضَم: ما وَقَيت به اللَّحم من الأرض من خشب أو حصير ونحوه، أي: إذا كان كذلك، فإنَّه لا يمتنع ممَّن أراده إلا ماذُبَّ عنه.

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، ← يَزِيدُ -يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ- ← أَبُو عُبَيْدٍ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 503

مسند الفاروق #504

504) قال أبو حاتم الرازي: ثنا علي بن مَعبد، عن بَقيَّة بن الوليد، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمرُ رضي الله عنه: إذا تَمَّ لونُ المرأةِ وشَعرُها، فقد تمَّ حُسْنُها، والعَجيزةُ (1) أحدُ الوجهين (2).

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَعْمَرٌ، ← بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ← عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ← أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 504

مسند الفاروق #505

505) قال أبو عبيد (3): حدثني حجَّاج، عن حماد بن سَلَمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمرَ أنَّه قال: ماتَصَعَّدتني خطبةٌ ما تَصَعَّدتني خُطبةُ النكاحِ. يعني: ما شَقَّتْ عليَّ خُطبةٌ كخُطبةِ النكاحِ، لقوله تعالى: {كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ} (4)، وقوله: {يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا} (5)، وقوله: {سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا} (6). _________ (1) العَجيزة: جمع عَجُز، وهو من الرجل والمرأة ما بين الوَرِكَين، وهي للمرأة خاصة. انظر: «النهاية» (3/ 186) و «المصباح المنير» (ص 321 - مادة عجز). (2) في إسناده بَقيَّة بن الوليد، وهو مدلِّس، ولم يصرِّح بالسماع. (3) في «غريب الحديث» (4/ 278). وهذا منقطع؛ عروة لم يَسْمع من عمر. قاله أبو زرعة. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص 149 رقم 542). (4) الأنعام: 125 (5) الجن: 17 (6) المدثر: 17

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← حَجَّاجٌ: ← أَبُو عُبَيْدٍ،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 505

مسند الفاروق #506

506) قال أبو بلال الأشعري: ثنا محمد بن أبان، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سَمِعَ عمرُ صوتًا في دار، فقال: ما هذه الضَّوضاءُ؟ فقالوا: عُرسٌ. فقال: فهلاَّ حرَّكوا من غرابِيلِهم. يعني: الدُّفوف (1).

أَبِيهِ ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، ← أَبُو بِلَالٍ الْأَشْعَرِيُ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 506

مسند الفاروق #507

507) قال الخطيب البغدادي (2): ثنا إبراهيم بن مَخلد بن جعفر، ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الحُكَيمي، ثنا العباس بن محمد، ثنا محمد بن عبد الله الأَرُزِّي، ثنا عاصم بن هلال، ثنا أيوب، عن محمد بن سيرين: أنَّ عمرَ كان إذا سَمِعَ صوتَ دُفٍّ أو كَبَرٍ (1) فقالوا: عُرسٌ أو ختانٌ، سَكَت.

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← أَيُّوبَ ← عاصم بن هلال ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُرُزِّيُّ، ← الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَكِيمِيُّ ← إبراهيم بن مَخلد بن جعفر، ← الخطیب البغدادی:

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 507

مسند الفاروق #508

508) قال محمد بن إسحاق الصَّاغاني: ثنا إسحاق بن عيسى بن الطَّبَّاع، حدثني العطَّاف بن خالد، عن زيد بن أسلم قال: قال عمرُ بن الخطاب: زَوِّجوا أولادَكم إذا بَلَغوا، لا تَحمِلُوا آثامَهم (1). _________ (1) وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين زيد بن أسلم وعمر، ولضعف العطَّاف بن خالد.

زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← الْعَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ← إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 508

مسند الفاروق #509

509) قال أبو عمر بن حيُّويه (1): حدثني أبو بكر محمد بن خلف، حدثني أبو محمد البَلْخي، حدثني أحمد بن سُرَاقة، حدثني العباس بن الفرج قال: سَمِعتُ الأصمعيَّ، عن ابن أبي الزِّناد (2) قال: قال عمرُ بن الخطاب: لو أدركتُ عَفراءَ وعروةَ لجَمَعتُ بينهما. هذا منقطع. وعَفراء وعروة بن حِزَام كانا في الجاهلية، ويُؤثَر عنهما أشعارٌ في المحبة (3). (

ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ؛ ← الْأَصْمَعِيُّ ← الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَرَجِ ← أحمد بن سُرَاقة، ← أبو محمد البَلْخي، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ ← أبو عمر بن حيويه

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 509

مسند الفاروق #510

510) وقد روى ابن ماجه في «سننه» (4) من حديث طاوس، عن ابن عباس: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لم يُرَ للمتحابَّين مثلُ النكاحِ». _________ (1) ومن طريقه: أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 417). وأخرجه -أيضًا- أبو محمد جعفر بن أحمد السرَّاج القارئ في «مصارع العشَّاق» (1/ 264) من طريق محمد بن خلف، به. (2) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين ابن أبي الزِّناد وعمر. (3) انظر: «ذم الهوى» لابن الجوزي (ص 407 - 419). (4) (1/ 593 رقم 1847) من طريق محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، به. وأخرجه -أيضًا- العقيلي (4/ 134) والطبراني في «الكبير» (11/ 42 رقم 11009) والحاكم (2/ 160) وتمام في «فوائده» (2/ 366، 367 رقم 732، 733، 734 - الروض البسام) والبيهقي (7/ 78) من طريق محمد بن مسلم، به. ومداره على محمد بن مسلم الطائفي، وهو صدوق يخطئ، وقد تفرَّد بوَصْل هذا الحديث، ولذا أعلَّه البيهقي بقوله عقب روايته: لا يُتابَع عليه. قلت: وقد خالَفَه ثلاثة من الثقات فأرسلوه، وهم: 1 - سفيان بن عيينة: وروايته عند سعيد بن منصور (1/ 139 رقم 492). وأبي يعلى =

ابْنِ عَبَّاسٍ ← وقد روى ابن ماجه في «سننه» من حديث طاوس،

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 510

مسند الفاروق #511

511) قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي: أنا الحسن بن سفيان، ثنا الرفاعي، ثنا أبو الحسين، ثنا عبد الله بن بُدَيل، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الشُّؤمُ في ثلاثةٍ: في الدَّابةِ، والمسكنِ، والمرأةِ». وكذا رواه أبو يعلى (1)، عن أبي هشام الرِّفاعي، عن زيد بن الحُبَاب، عن عبد الله بن بُدَيل، به. وهذا حديث حسن الإسناد من هذا الوجه (2). وقد صحَّ من وجه آخر (1).

عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ ← أَبُو الْحَسَينِ ← الرفاعي، ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ← الحافظ أبو بكر الإسماعيلي:

مسند الفاروق · كتاب النكاح ( · Hadith 511

Previous
234
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book