Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #471

471) وكذا رواه أبو بكر بن داود الظاهري، عن أحمد بن الوليد اللَّحام، عن عبد الوهاب، عن سليمان التَّيمي، عن أبي مِجْلَز: أنَّ عمرَ شَرَّكَ بينهم، ولم يُشرِّك بينهم عثمانُ، ولا عليٌّ. وهذا منقطع، يشهد له الأوَّل، وقد روي من وجه آخر عنه بأبسطَ منه. وصحَّ ذلك -أيضًا- عن عثمانَ، وهو قول ابنِ مسعود وزيد. ومَنَعَهُ عليٌّ وأبو موسى (2). _________ (1) وأخرجه -أيضًا- أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص 431 - 432 رقم 354) عن أبي الأزهر، عن حسين المعلِّم، به. تنبيه: ذكر محقق «الزيادات» رواية محمد بن نصر هذه، وقال عند تخريجها: «وأخرجه ابن كثير في مسند الفاروق»!! وهذه هفوة لا يتصوَّر صدورها من المحقِّق الدكتور، فالحافظ ابن كثير لا يروي الحديث بإسناده، وإنما يعزوه إلى أصحاب المصنَّفات. (2) أما أثر عثمان وعلي: فأخرجه الحاكم (4/ 337) -وعنه البيهقي (6/ 256) - عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي مِجْلَز: أنَّ عثمانَ بن عفان -رضي الله عنه- شرَّك بين الأخوة من الأم والأخوة من الأب والأم، وأنَّ عليًّا -رضي الله عنه- لم يُشرِّك بينهم. وأما أثر زيد وابن مسعود: فأخرجه إسحاق الكوسج في «مسائله» (2/ 804) من طريق وكيع. والبيهقي (6/ 256) من طريق يزيد بن هارون. كلاهما (وكيع، ويزيد) عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمرَ وابن مسعود وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- قالوا في زوج وأم وإخوة لأم، وأخوات للأب والأم من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأبُ إلا قُربًا، وكانوا يجعلون ذَكَرهم وأُنثاهم فيه سواء. وأخرج إسحاق الكوسج في «مسائله» (2/ 804) عن أحمد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وزيد وعبد الله -رضي الله عنهم- يُشرِّكون، وكان علي -رضي الله عنه- لا يُشرِّك. قلت: عثمان -رضي الله عنه- كان يُشرِّك في هذا؟ قال: نعم. وعن ابن مسعود -أيضًا-: أخرجه إسحاق الكوسج في الموضع السابق (2/ 804) والبيهقي (6/ 256) من طريق أبي قيس الأودي، عن هُزيل، عن عبد الله -رضي الله عنه- في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أنه لم يُشرِّك بينهم. قال الكوسج: قلت: أليس هذا خلافًا لحديث منصور؟ قال: نعم، نأخذ برواية منصور. وعن زيد -أيضًا-: أخرجه الحاكم (4/ 337) -وعنه البيهقي (6/ 256) - عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أبنا أبو أمية بن يعلى الثَّقَفي، عن أبي الزِّناد، عن عمرو بن [وهب]، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشرَّكة قال: هَبُوا أن أباهم كان حمارًا، ما زادهم الأبُ إلا قُربًا. وأَشرَكَ بينهم في الثلث. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وأما أثر أبي موسى: فأخرجه البيهقي (6/ 27).

اَبِیْ مِجْلَزٍ، ← سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← أحمد بن الوليد اللَّحام، ← وكذا رواه أبو بكر بن داود الظاهري،

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 471

مسند الفاروق #472

472) قد ثبت في «الصحيحين» (1) عن عبد الله بن عمرَ: أنَّ عمرَ قال: ثلاثٌ وَدِدِتُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهنَّ عهدًا ننتهي إليه: الجدُّ، والكلالة، وأبواب من أبواب الرِّبا. ولهذا اختَلَفت آراؤه في الجدِّ على وجوه، فكان أوَّلا يذهبُ إلى قول الصِّدِّيق فيه من إنزاله أَبًا، ثم رجع إلى التشريك بينه وبين الإخوة لما ناظره زيد بن ثابت في ذلك، كما نقله البيهقي في «سننه الكبير» (1)، وقد كان مذهب زيد إذ ذاك تقديم الأخوة عليه، فرجع كلٌّ منهما عن مذهبه، وصارا إلى التشريك، وهو قول ابن مسعود رضي الله عنهم.

عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ← قد ثبت في «الصحيحين»

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 472

مسند الفاروق #473

473) قال أبو بكر بن داود الظاهري في كتاب «الفرائض»: ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عَبيدة قال: إنِّي لأحفظُ عن عمرَ -رضي الله عنه- في الجدِّ مائةُ قضيةٍ، كلُّها ينقضُ بعضُها بعضًا. هذا إسناد صحيح. _________ (1) (6/ 247).

عُبَيْدَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أبو بكر بن داود الظاهري في كتاب «الفرائض»:

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 473

مسند الفاروق #474

474) قال عبد الله بن المبارك (1): أنا يونس، عن الزهري، حدثني سعيد بن المسيّب وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة وقَبيصة بن ذُؤَيب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى أنَّ الجَدَّ يقاسِمُ الإخوةَ للأبِ والأُمِّ، والإخوةِ للأبِ ماكانت المقاسمةُ خيرًا له من ثُلُثِ المالِ، فإن كَثُرَ الإخوةُ أَعطى الجَدَّ الثُّلُثَ، وكان للإخوة ما بَقِيَ، للذَّكَر مثلُ حظِّ الأنثيين، وقَضَى أنَّ بني الأب والأُمِّ أولى بذلك من بني الأبِ، ذكورِهِم وإناثِهِم، غيرَ أنَّ بني الأب يقاسمون الجَدَّ لبني الأب والأُمِّ / (ق 180) فيَردُّون عليهم، ولا يكونُ لبني الأب مع بني الأب والأُمِّ شيء، إلا أن يكونَ بنو الأب يردُّون على بنات الأب والأُمِّ، فإن بَقِيَ شيءٌ بعد فرائضِ بناتِ الأبِ والأُمِّ فهو للإخوةِ للأبِ، للذَّكَر مثلُ حظِّ الأنثيين. هذا إسناد صحيح (2). _________ (1) ومن طريقه: أخرجه البيهقي (6/ 248). (2) جاء بحاشية الأصل ما نصُّه: بلغت قراءة على شيخنا أثابه الله تعالى.

قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← الزُّهْرِيِّ، ← يونس، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 474

مسند الفاروق #475

475) قال أبو بكر بن داود: ثنا إسماعيل بن محمد القاضي، أنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن حسان بن بلال المُزَني: أنَّ يزيدَ بن قتادة حدَّث أنَّ رجلاً من أهله مات وهو على غير الإسلام، فوَرِثَتْهُ أختي دوني، وكانت على دينه، ثم إنَّ أبي أَسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ الله حُنينًا، فمات، فأحرَزتُ ميراثَهُ سَنَةً، وكان ترك نخلاً، ثم إنَّ أختي أَسلَمَتْ، فخاصَمَتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدَّثه عبد الله بن الأرقم: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قَضَى أنَّ من أسلم على ميراث قبل أن يُقسَمَ فله نصيبه، فقَضَى به عثمان، فذَهَبت بذلك الأوَّل، وشارَكَتني في هذا (1). انتهى الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني، وأوله: كتاب النكاح _________ (1) وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (10/ 345 رقم 19320) والطبراني في «الكبير» (22/ 243 رقم 635) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ 2799 رقم 6635) وابن عبد البر في «التمهيد» (2/ 56) والمستَغفِري وأبو مسلم الكَجِّي، والشِّيرازي في كتاب «المصابيح في الصحابة»، كما في «الإصابة» (8/ 141) من طريق أيوب به. وفي رواية عبد الرزاق: «عن أبي قِلاَبة، عن رجل، عن يزيد بن قتادة»! وهذا المبهم يظهر أنه حسان بن بلال، كما في الروايات الأخرى. وهذا إسناد رجاله ثقات، وحسان بن بلال وثَّقه ابن المديني. ويزيد بن قتادة: ذكره الحافظ في «الإصابة» (10/ 358)، وقال: في صحبته نظر، وذكره الطبراني وأبو نعيم، واستدركه أبو موسى، وليس في سياق حديثه تصريح بصحبته، لكن يؤخذ ذلك بالتأمل. قلت: لكن قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: هذا حكم لا يحتمل فيه على مثل حسان بن بلال ويزيد بن قتادة؛ لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على خلافه، ولأن ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لأهله في حين موت الميت. انظر: «التمهيد» (2/ 57).

حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ الْمُزَنِيُّ، ← أَبِي قِلَابَةَ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادٍ، ← أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، ← إسماعيل بن محمد القاضي، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُدَ،

مسند الفاروق · كتاب الفرائض · Hadith 475

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book