مسند الفاروق #416
416) ثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ قال: عُرِضتُ على رسولِ الله يومَ بدرٍ، وأنا ابنُ ثلاثَ عشرةَ سنةَ؛ فرَدَّني, وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ، وأنا ابنُ خمسَ عشرةَ؛ فأَجَازَني (1). فهذا حدٌّ، إلا أنْ يكونَ احتلامٌ قبلَ ذلكَ. قلت: هكذا روي هذا الحديث، وذِكر يوم بدر فيه غريبٌ جدًّا. _________ (1) ورواه عن عبيد الله بن عمر جمع، فقالوا: «يوم أحد «، وهم: يحيى بن سعيد، وحماد بن أسامة، وعبد الله بن إدريس، وعبدالرحيم بن سليمان، وعبد الوهاب الثَّقَفي، وعبد الله بن نُمَير، وأبو معاوية. انظر روايتهم عند البخاري (5/ 276 رقم 2664) في الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، و (7/ 392 رقم 4097 - فتح) في المغازي، باب غزوة الخندق، ومسلم (3/ 1490 رقم 1868) في الإمارة، باب بيان سن البلوغ، وابن ماجه (2/ 850 رقم 2543) في الحدود، باب من لا يجب عليه الحد. وغلَّط الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (3/ 209) قول من زَعَم أنه شهد بدرًا، فقال: هذا خطأ وغلط، ثَبَت أنه قال: عُرِضتُ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ أُحُدٍ، وأنا ابنُ أربعَ عشرةَ سَنَةً، فلم يُجزني.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 416
