مسند الفاروق #397
397) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (1): ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم، ثنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمرَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُهُ للبائعِ إلا أن يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن باع نخلاً قد أُبِّرَت (2)، فثَمَرتُها للبائعِ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتَاعُ». وهكذا / (ق 151) رواه النسائي (3)، عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن هشيم، به. وهو إسناد جيد ظاهرًا، لكن قال الحافظ أبو بكر البزَّار عقيب ذلك: أخطأ فيه سفيان بن حسين على الزهري، فقد رواه الحفَّاظ عنه، عن سالم، عن أبيه فقط، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (4). قلت: كذلك هو مخرَّج في «الصحيحين»، وغيرهما (5)، كما سيأتي (1).
عُمَرَ، ← أَبِيهِ ← سَالِمٍ ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، ← هُشَيْمٌ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ← الحافظ أبو بكر البزَّار
مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 397
