مسند الفاروق #395
395) قال الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني (2): ثنا محمد بن الفضل السَّقَطي، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا يزيد بن عبد الملك النَّوفلي، عن يزيد بن خُصَيفة، عن السَّائب بن يزيد، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثمنُ القَينةِ (1) سُحْتٌ (2)، وغِنَاؤها حرامٌ، والنظرُ إليها حرامٌ، وثمنُها مثلُ ثمنِ الكلبِ، وثمنُ الكلبِ سُحْتٌ، ومَن نَبَتَ لحمُهُ على السُّحْتِ، فالنَّارُ أولى به». غريب جدًّا، ويزيد بن عبد الملك هذا: ضعَّفوه (3).
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ← يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ1 ← يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ ← عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ السَّقَطِيُّ ← الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني
مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 395
