مسند الفاروق #393
393) قال الإمام أحمد (1): ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: ذُكِرَ لعمرَ -رضي الله عنه- أنَّ سَمُرةَ باع خمرًا، فقال: قاتَلَ اللهُ سَمُرةَ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللهُ اليهودَ، حُرِّمت عليهم الشُّحومُ، فجَمَلُوها، فباعُوها». ورواه البخاري (2)، عن الحميدي (3)، وعلي ابن المديني. ومسلم (4)، عن أبي بكر بن أبي شيبة (5) / (ق 149) (6)، وزُهَير بن حرب، وإسحاق بن راهويه (س) (7). كلُّهم عن سفيان، به. ورواه مسلم -أيضًا- (8)، عن أميَّة بن بِسطام، عن يزيد بن زُرَيع، عن رَوْح بن القاسم، عن عمرو بن دينار، به. _________ (1) في «مسنده» (1/ 25 رقم 170). (2) في «صحيحه» (4/ 414 رقم 2223) و (6/ 496 رقم 3460 - فتح) في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدَكُه. (3) وهو في «مسنده» (1/ 9 رقم 13). (4) في «صحيحه» (3/ 1207 رقم 1582) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. (5) وهو في «المصنَّف» (4/ 416 رقم 21608) في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر. (6) هذا الرمز لبيان أن رواية ابن ماجه (2/ 1122 رقم 3383) في الأشربة، باب التجارة في الخمر، عن ابن أبي شيبة. (7) هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي (7/ 200 رقم 4268) في الفَرَع والعَتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عزَّ وجلَّ، من طريق إسحاق بن راهويه. (8) في «صحيحه» (3/ 1207 رقم 1582) في الموضع السابق.
ابْنِ عَبَّاسٍ ← طَاوْسٍ ← عَمْرٌو ← سُفْيَانَ، ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ
مسند الفاروق · كتاب البيوع · Hadith 393
