Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
مسند الفاروق

Musnad Al Farooq

1,022 Hadith746 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

مسند الفاروق #234

234) قال النسائي (1): ثنا عمران بن بكَّار، ثنا علي بن عيَّاش، عن شعيب، عن أبي الزَّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: أَمَرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصدقةٍ، فقيل: مَنَعَ ابنُ جميلٍ وخالدُ بن الوليد والعباسُ عمُّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ... ، فذَكَر الحديث، كما سيأتي (2) في مسند أبي هريرة. كما أخرجه صاحبا «الصَّحيح» (3) من حديث جماعة، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. _________ (1) في «سننه» (5/ 34 رقم 2463) في الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدِّق. (2) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (9/ 288 رقم 1603، 1604 - مسند أبي هريرة). (3) أخرجه البخاري (3/ 331 رقم 1468 - فتح) في الزكاة، باب قول الله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}، ومسلم (2/ 676 رقم 983) في الزكاة، باب في تقديم الزكاة ومنعها، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← الْأَعْرَجِ ← أَبِي الزِّنَادِ، ← شُعَيْبٌ ← عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ← عِمْرَانُ بْنُ بَکَّارٍ ← النَّسَائِيّ:

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 234

مسند الفاروق #235

235) قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث: أنَّ موسى بن جُبَير حدَّثه، أنَّ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحُبَاب حدَّثه، أنَّ عبد الله بن أُنَيس حدَّثه، أنَّه تذاكر هو وعمرُ بن الخطاب يومًا، فقال عمرُ: ألم تَسمع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين يَذكر غُلُولَ الصَّدقةِ: «مَن غَلَّ منها بعيرًا، أو شاةً، أتى به يومَ القيامةِ يَحمِلُهُ»؟ فقال عبد الله بن أُنَيس: بلى. ورواه ابن ماجه (1)، عن عمرو بن سوَّاد المصري، عن ابن وهب. واختاره الضياء في كتابه (2). _________ (1) في «سننه» (1/ 579 رقم 1810) في الزكاة، باب ما جاء في عمال الصدقة. (2) «المختارة» (1/ 258 رقم 148). وفي إسناده موسى بن جُبَير الأنصاري، قال عنه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (3/ 257): لا يُعرف حاله. وذكره ابن حبان في «الثقات» (7/ 451) وقال: يُخطئ ويُخالِف. وعبد الله بن عبد الرحمن: مجهول، لم يرو عنه سوى موسى بن جُبَير، وذكره ابن حبان في «الثقات» (5/ 26) و (7/ 44). وفي الباب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رُغاء، يقول: يا رسول الله، أغثني. فأقول: لا أملكُ لك شيئًا، قد أبلغتُك ...». الحديث. أخرجه البخاري (6/ 185 رقم 3073 - فتح) في الجهاد، باب الغُلُول، ومسلم (3/ 1461 رقم 1831) في الإمارة، باب غلظ تحريم الغُلُول.

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 235

مسند الفاروق #236

236) قال أبو حاتم محمد بن حبَّان البُستي في «صحيحه» (1): أنا أبو عَروبة، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحرَّاني، ثنا يحيى بن السَّكَن، ثنا حماد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هند، عن الشَّعبي، عن مسروق / (ق 93) قال: قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَن سأل النَّاسَ لِيُثْرِيَ به مالَهُ؛ فإنَّما هو رَضْفٌ (2) من النَّارِ يَتَلقَّفُهُ (3)، مَن شاءَ فَلْيُقِلَّ، ومَن شاءَ فَلْيُكْثِرْ». هكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه «المختارة» (4). وقد أورده الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي (5)، عن محمد بن محمد بن سليمان الباغَندي، عن أيوب بن سليمان السُّلَمي، عن يحيى بن السَّكَن، به. ثم قال: تفرَّد به يحيى بن السَّكَن، عن داود (6)، لا أعلم حدَّث به غيره، وهو حديث صحيح غريب (7). فيه دلالة على أن الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه. _________ (1) (8/ 185 رقم 3391 - الإحسان). (2) الرَّضْف: الحجارة المحمَّاة على النار، واحدتها رَضْفة. «النهاية» (2/ 231). (3) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «يَتَلَهَّبُهُ». وفي مطبوع «المختارة» -كما سيأتي-: «يَتَلَقَّمُهُ». (4) (1/ 399 رقم 282). (5) هو الإمام أبو حفص ابن شاهين، انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (16/ 431). (6) قوله: «يحيى بن السَّكَن، عن داود» كذا ورد بالأصل. وفي مطبوع «المختارة»: «يحيى بن السَّكَن، عن حماد، عن داود». (7) في إسناده: يحيى بن السَّكَن ضعَّفه صالح جَزَرة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. انظر: «الجرح والتعديل» (9/ 155 رقم 643) و «ميزان الاعتدال» (4/ 380 رقم 9525). وقد أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 425 رقم 10675) في الزكاة، باب من كره المسألة ونهى عنها ... ، عن أبي معاوية، عن الشَّعبي، عن عمرَ، موقوفًا. وهذا منقطع بين الشَّعبي وعمر. وفي الباب: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «مَن سأل الناس أموالهم تَكثُّرًا؛ فإنما يسأل جَمرًا، فليستقل أو ليستكثر». أخرجه مسلم (2/ 720 رقم 1041) في الزكاة، باب كراهة المسألة للناس.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← مسروق (ق ← الشَّعْبِيِّ ← دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← يَحْيَى بْنُ السَّكَنِ، ← الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ ← أَبُو عَرُوبَةَ، ← أبو حاتم محمد بن حبَّان البُستي في «صحيحه»

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 236

مسند الفاروق #237

237) قال الإمام أحمد (1): ثنا أبو اليَمَان: أنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد ابنُ أختِ نَمِر: أنَّ حُوَيْطِب بن عبد العُزَّى أَخبَرَه أنَّ عبد الله بن السَّعدي أَخبَرَه أنَّه قَدِمَ على عمرَ بن الخطاب في خلافته، فقال له عمر: ألَمْ أُحدَّث أنك تلي من أعمال الناس أعمالاً، فإذا أُعطيتَ العمالةَ كرهتَها؟ قال: فقلت: بلى. فقال عمرُ: فما تريدُ إلى ذلك؟ قال: قلت: إنَّ لي أفراسًا وأعبُدًا، وأنا بخير، وأريدُ أن تكونَ عمالتي صدقةً على المسلمين. فقال عمرُ: فلا تفعل، فإنِّي كنتُ أردتُ الذي أردتَ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاءَ، فأقول: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي، حتى أعطاني مرةً مالاً، فقلت: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي. فقال (له) (2) النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذه فتَموَّلْهُ، وتصدَّقْ به، / (ق 94) فما جاءك من هذا المالِ وأنت غيرُ مُشرِفٍ (3) ولا سائلٍ؛ فخُذْهُ، ومَا لاَ، فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ». ثم رواه أحمد (1)، عن عبد الرحمن -يعني: ابن مهدي-، عن معمر (2)، عن الزهري، به. وعن عبد الرزاق (3)، عن معمر، عن الزهري، عن السائب قال: لَقِيَ عمرُ عبد الله بن السَّعدي ... ، فذَكَر معناه، إلا أنَّه قال: «تَصدَّقْ به». وقال: «لا تُتْبِعْهُ نَفسَكَ». هذا حديث جليل، قليل النَّظير؛ لأنه اجتمع في إسناده أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، فإنَّ السائب بن يزيد، وشيخه، وشيخ شيخه، وعمر بن الخطاب كلُّهم صحابة رضي الله عنهم. وهكذا رواه البخاري (4)، عن أبي اليَمَان الحكم بن نافع. وأخرجه النسائي (5) من حديثه أيضًا. ورواه مسلم (6)، عن أبي الطَّاهر، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن الزهري، به. وكذا رواه النسائي (1) من حديث الزُّبيدي، عن الزهري. ثم رواه مسلم (2)، والنسائي (3)، عن قتيبة. وأبو داود (4)، عن أبي الوليد الطيالسي. كلاهما عن الليث، عن بُكَير بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن ابن السَّاعدي المالكي قال: استعملني عمرُ على الصَّدقة ... ، فذَكَره. ثم رواه مسلم (5)، عن هارون بن سعيد، عن ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشج، عن بُسر بن سعيد، عن ابن السَّعدي. كذا قال الليث: عن ابن السَّاعدي. وقال غيره: عن ابن السَّعدي (6).

السائب بن يزيد ابنُ أختِ نَمِر:أنَّ حُوَيْطِب بن عبد العُزَّى ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 237

مسند الفاروق #238

238) قال الحافظ البيهقي في «السُّنن الكبير» (7): أنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصمّ، ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أسلم أنَّه قال: لمَّا كان عامُ الرَّماداتِ وأَجدَبَتْ بلادُ العربِ، كَتَبَ عمرُ بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: من عبد الله عمر أميرِ المؤمنين، إلى العاصِ بن العاصِ، إنَّكَ لَعَمري ما تُبالِي إذا سَمِنتَ ومَن قِبَلَك، أنْ أَعجَفَ أنا ومَن قِبَلي، ويا غَوثَاهُ ... ، فذَكَر الحديث، وما فيه. ثم دعا أبا عُبيدة بن الجرَّاح، فخَرَج في ذلك، فلمَّا رجع بعث إليه بألفِ دينارٍ، فقال أبو عُبيدة: إنِّي لم أَعمَلْ لك يا ابنَ الخطاب، إنما عَمِلتُ للهِ، ولستُ آخذُ في ذلك شيئًا. فقال عمرُ: قد أعطانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أشياءَ بَعَثَنا لها، فكَرِهْنَا ذلك، فأَبَى علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فاقْبَلْهَا أيُّها الرَّجلُ، فاستَعِنْ بها على دينِكَ ودنياكَ، فقَبِلَها أبو عُبيدة. ثم رواه -أيضًا- (1)، عن الحاكم (2)، عن أبي إسحاق إبراهيم بن فراس الفقيه، عن بكر بن سهل، عن شعيب بن يحيى التُّجيبي، عن الليث، بإسناده ومعناه، وذَكَر ما ترك من الأول، فقال: فكَتَب عمرو: السلام (3)، أمَّا بعدُ، لبَّيكَ، لبَّيكَ، أَتَتكَ عِيْرٌ أوَّلُها عندَكَ، وآخرُها عندي، مع أنِّي أرجو أنْ أجدَ سبيلاً أنْ أَحمِلَ في البحرِ، فلما قَدِمَ أوَّلُ عِيْرٍ دعا عمرُ الزُّبيرَ، فأَمَرَهُ أن يُخرِجَ لِيُفرِّقُها على الأحياءِ، فأَبَى، ثم دعا طلحةَ فأَبَى، فدعا أبا عُبيدة، فخَرَج فيها ... ، وذَكَر بقيَّتَه.

أَبِيهِ أَسْلَمَ. ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ← اللَّيْثُ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← الحافظ البيهقي في «السُّنن الكبير»

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 238

مسند الفاروق #239

239) قال أحمد (1): ثنا أبو اليَمَان، أنا شعيب، عن الزهري، ثنا سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سَمِعتُ عمرَ يقول: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاءَ، فأقول: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي، حتى أعطاني مرَّةً مالاً، فقلت: أَعطِهِ أفقرَ إليه منِّي. فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «خُذْهُ فتَموَّلْهُ، وتَصدَّقْ بهِ، فما / (ق 95) جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مُشرفٍ ولا سائلٍ، فخُذْهُ، ومَا لاَ، فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ». ورواه البخاري (2)، عن الحكم بن نافع أبي اليَمَان. والنسائي (3)، عن عمرو بن منصور، عن أبي اليَمَان. ورواه أحمد (4)، والبخاري -أيضًا- (5)، ومسلم (6) من حديث يونس، عن الزهري، عن سالم، به. وقد رواه عمرو بن الحارث، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فجعله من مسند عبد الله (7)، كما سيأتي (8). _________ (1) في «مسنده» (1/ 21 رقم 136). (2) في «صحيحه» (13/ 150 رقم 7164 - فتح) في الأحكام، باب رَزْق الحاكم والعاملين عليها. (3) في «سننه» (5/ 110 رقم 2607) في الزكاة، باب من آتاه الله عزَّ وجلَّ مالاً من غير مسألة. (4) في «مسنده» (1/ 21 رقم 137). (5) في «صحيحه» (3/ 337 رقم 1473 - فتح) في الزكاة، باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس. (6) في «صحيحه» (2/ 723 رقم 1045) (110) في الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف. (7) ومن هذا الوجه: أخرجه مسلم (2/ 723 رقم 1045) (111) في الموضع السابق. (8) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (28/ 218، 219 رقم 410، 411 - ط قلعجي).

سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ← الزُّهْرِيِّ، ← شُعَيْبٌ ← أبو اليمان ← أَحْمَدُ:

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 239

مسند الفاروق #240

240) قال أبو عبيد (1): يُروى من حديث ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن أسلم: أنَّ عمرَ رآه يَحمِلُ متاعَهُ على بعيرٍ من إبلِ الصَّدقةِ، قال: فهلاَّ ناقةً شَصُوصًا أو ابنَ لَبُونٍ بَوَّالاً؟ النَّاقةُ الشَّصُوص: التي قد انقَطَع لبنُها. وابنُ اللَّبُون البوَّالُ، مع أنَّ كلَّ الإبل تَبولُ: أي: ليس فيه نفعٌ سوى ذلك. _________ (1) في «غريب الحديث» (4/ 171). وقد توبع ابن عيينة على روايته، تابعه مالك، وروايته عند الدارقطني في «الأحاديث التي خولف فيها مالك» (ص 95 رقم 39) من طريق أشهب، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، به. لكن رواه بعضهم عن ابن عيينة، فقال: عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني سالم، عن أسلم ... ، فذكره، ليس فيه القاسم، وجعل مكانه سالمًا! ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 423 رقم 10650) في الزكاة، باب في الركوب على إبل الصدقة، والطبري في «تاريخه» (4/ 202) عن يونس بن عبد الأعلى. كلاهما (ابن أبي شيبة، ويونس) عن ابن عيينة، به. وقد توبع ابن عيينة على هذا الوجه، تابعه حماد بن زيد فيما ذكره الدارقطني، والله أعلم بالصواب.

أَسْلَمَ، ← الْقَاسِمِ، ← يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ← أبو عبيد يُروى من حديث ابن عيينة،

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 240

مسند الفاروق #241

241) قال الإمام أحمد (1): ثنا بكر بن عيسى، ثنا أبو عَوَانة، عن المغيرة، عن الشَّعبي، عن عدي بن حاتم قال: أتيتُ عمرَ بن الخطاب في أناسٍ من قومي، فجعل يَفرِضُ للرَّجل من طيِّئ في ألفين، ويُعرِضُ عنِّي. قال: فاستَقبلتُهُ، فأعرَضَ عنِّي. ثم أَتيتُهُ من حيالِ وجهِهِ، فأَعرَضَ عنِّي. قال: فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ، أَتعرِفُني؟ قال: فضَحِكَ حتى استَلقى لِقَفَاهُ، ثم قال: نعم والله، إنِّي لأَعرِفُكَ، آمَنتَ إذ كَفَروا، وأَقبَلتَ إذ أَدبَروا، ووَفَّيتَ إذ غَدَروا، وإنَّ أوَّل صدقةٍ بَيَّضَتْ وجهَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ووجوهَ أصحابِهِ، صدقةُ طيِّئ، جئتَ بها إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم أَخذ يَعتذرُ، ثم قال: إنما فَرَضتُ لقومٍ أَجحَفَتْ بهمُ الفاقةُ، وهم سادةُ عشائرِهِم لما يَنُوبُهُم من الحقوقِ. ورواه مسلم (2)، عن زُهَير بن حرب، عن أحمد بن إسحاق الحضرمي، عن أبي عَوَانة، به. وأخرجه البخاري (3)، عن موسى بن إسماعيل، عن أبي عَوَانة، / (ق 96) عن عبد الملك بن عُمَير، عن عمرو بن حُرَيث، عن عدي بن حاتم، به. فيه دلالة على إعطاء المؤلَّفة، وعلى نقل الزكاة، والله أعلم. _________ (1) في «مسنده» (1/ 45 رقم 316). (2) في «صحيحه» (4/ 1957 رقم 2523) في فضائل الصحابة، باب من فضائل غفار وأسلم. (3) في «صحيحه» (8/ 102 رقم 4394 - فتح) في المغازي، باب قصة وفد طيئ.

عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، ← الشَّعْبِيِّ ← الْمُغِيرَةِ، ← أَبُو عَوَانَةَ، ← بكر بن عيسى ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 241

مسند الفاروق #242

242) قال علي ابن المديني: ثنا يحيى بن آدم، ثنا عبد الرحمن المحاربي، عن الحجَّاج بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن عَبيدة قال: جاء عيينةُ بن حصن والأقرعُ بن حابِس إلى أبي بكرٍ -رضي الله عنه-، فقالا: يا خليفةَ رسولِ الله، إنَّ عندنا أرضًا سَبِخَةً، ليس فيها كلأٌ ولا منفعةٌ، فإنْ رأيتَ أن تُقطعناها؟ قال: فأَقطَعَها إيَّاهما، وكَتَب لهما عليه كتابًا، وأَشهَدَ عمرَ وليس في القوم، فانطَلَقَا إلى عمرَ ليُشهِدَاهُ، فلمَّا سَمِعَ عمرُ ما في الكتاب تناولَهُ من أيديهما، ثم تَفَلَ فيه، فمَحَاهُ، فتَذَمَّرا، وقالا له مقالةً سيِّئةً. فقال: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يَتَألَّفكما والإسلامُ يومئذٍ قليلٌ، وإنَّ اللهَ قد أعزَّ الإسلامَ، فاذهَبَا، فاجْهَدَا جهدَكُما، لا أرعى اللهُ عليكما إنْ أرعيتُمَا، ثم أتى أبا بكرٍ، فقال له: أكُلَّ المسلمينَ رَضُوا بهذا؟ فقال له أبو بكرٍ رضي الله عنه: قد قلتُ لك إنَّكَ أقوى على هذا الأمرِ منِّي (1). ثم قال: هذا حديث منقطع الإسناد؛ لأنَّ عَبيدة لم يُدرك، ولم يرو عنه أنَّه سَمِعَ عمر ولا رآه، والحجَّاج بن دينار واسطي، ولا يحفظ هذا الحديث عن عمرَ بأحسنَ من هذا الإسناد، وقد رواه طاوس مرسلاً، وأوَّل هذا الحديث كوفي، ثم يرجع إلى واسطي، ثم يرجع / (ق 97) إلى بصري، ثم يرجع إلى عَبيدة وهو كوفي. انتهى كلامه رحمه الله. _________ (1) وأخرجه -أيضًا- البخاري في «التاريخ الصغير» (1/ 81) والمحاملي في «أماليه»، كما في «الإصابة» (7/ 197) والفَسَوي في «المعرفة والتاريخ» (3/ 372) والبيهقي (7/ 20) والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (2/ 204 رقم 1623) من طريق المحاربي، به.

عُبَيْدَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← الحجاج بن دينار ← عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِیُّ ← يَحْيَى بْنُ آدَمَ ← علي ابن المديني

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 242

مسند الفاروق #243

243) قال الإمام أحمد (1): ثنا عفَّان، ثنا أبو عَوَانة، عن سليمان الأعمش، عن شقيق، عن سلمان بن ربيعة قال: سَمِعتُ عمرَ -رضي الله عنه- يقول: قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قسمةً، فقلت: يا رسولَ الله، لَغَيرُ هؤلاءِ أحقُّ منهم: أهلُ الصَّدقةِ (2). فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إنهم يُخيِّروني بين أن يَسألوني بالفُحشِ، وبين أن يُبخِّلُوني، ولستُ بباخلٍ». ورواه مسلم (3)، عن عثمان بن أبي شيبة، وزُهَير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم. ثلاثتهم عن جرير، عن الأعمش، به. حديث آخر (

سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ ← شَقِيقٍ، ← سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ← أَبُو عَوَانَةَ، ← عَفَّانُ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 243

مسند الفاروق #244

244) قال أبو يعلى الموصلي (4): ثنا داود بن رُشَيد، ثنا مُعمَّر بن سليمان، عن عبد الله بن بِشر، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن عمرَ قال: دخل رجلانِ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يسألانِهِ في شيءٍ، فأعانَهُما بدينارين، فخَرَجا، فإذا هما يُثنيانِ خيرًا، فدَخَلتُ عليه، فقلت: يا رسولَ الله، رأيتُ فلانًا وفلانًا خَرَجَا من عندِكَ يُثنيانِ خيرًا. قال: «لكنَّ فلانًا ما يقولُ ذاك! وقد أَعطيتُهُ ما بين عشرةٍ إلى مائةٍ، فما يقولُ ذاك، وإنَّ أَحدَكم لَيَخرُجُ بصدقتِهِ من عندي مُتأبِّطُهَا (5)، وإنما هي له نارٌ». قلت: يا رسولَ الله، كيف تُعطيه، وقد عَلِمتَ أنها له نارٌ؟ قال: «فما أَصنَعُ، يأتُوني، فيَسألُوني، ويأبَى اللهُ لِيَ البخلُ». وهكذا رواه أبو بكر بن أبي عاصم (1)، عن / (ق 98) محمد بن فضيل، عن مُعمَّر بن سليمان، به.

عُمَرَ، ← جَابِرٍ ← أَبِي سُفْيَانَ ← الْاَعْمَشِ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ ← مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ← أبو يعلى الموصلي

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 244

مسند الفاروق #245

245) قال ابن حبان في «صحيحه» (2): ثنا محمد بن زُهَير أبو يعلى بالأُبُلَّة (1)، ثنا سَلم بن جُنَادة، ثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد، عن عمرَ بن الخطاب قال: قلت للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: إنِّي رأيتُ فلانًا يَدعو ويَذكرُ خيرًا، ويَذكرُ أنَّكَ أَعطيتَهُ دينارين. قال: «لكنَّ فلانًا أَعطيتُهُ ما بين كذا إلى كذا، فما أَثنى، ولا قال خيرًا». قال الدارقطني (2): ورواه جرير بن عبد الحميد (3)، عن الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد. وروي عن أبي كُرَيب (1)، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، ثم ذَكَر رواية أبي يعلى، وابن حبان، والله أعلم.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، ← اَبِیْ سَعِیْدٍ ← اَبِیْ صَالِحٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ← سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ← مُحَمَّدُ بْنُ زُهَيْرٍ أَبُو يَعْلَى ← ابن حبان في "صحيحه"

مسند الفاروق · كتاب الزكاة · Hadith 245

Previous
12
Next
All Chapters1. Book1. Chapter2. Chapter2. Book3. Chapter3. Book4. Chapter4. Book5. Chapter5. Book6. Chapter6. Book