مسند الفاروق #54
(54) قال أبو نعيم الفضل بن دُكَين في «الصلاة» له (2): ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن نافع بن جُبَير بن مُطعِم قال: كَتَب عمرُ إلى أبي موسى: أنْ صلِّ العشاء أيَّ الليلِ شئتَ، ولا تُغفلها. هذا منقطع، إن لم يكن سَمِعَه نافع بن جُبَير من أبي موسى الأشعري. ويُحتج به لمذهب الشافعي (3): أنَّ وقت العشاء ممتدٌّ إلى طلوع الفجر الثاني.
عمرُ إلى أبي موسى: ← نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← سُفْيَانَ، ← أبو نعيم الفضل بن دُكَين في «الصلاة» له
مسند الفاروق · كتاب الصلاة · Hadith 54
