مسند الفاروق #74
74) وقال البخاري (2): ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قام رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب؟ فقال: «أوكُلُّكم يجدُ ثوبين؟». ثم سأل رجلٌ عمرَ، فقال: إذا وسَّع اللهُ فأَوسِعوا، جَمَع رجلٌ عليه ثيابه، صلَّى رجلٌ في إزارٍ ورداءٍ، في إزارٍ وقميصٍ، في إزارٍ وقَبَاءٍ (3)، في سراويلَ ورداءٍ، في سراويلَ وقميصٍ، في سراويلَ وقَبَاءٍ، في تُبَّانٍ (4) وقباءَ، في تُبَّانٍ وقميصٍ. قال: وأَحسَبُهُ قال: في تُبَّانٍ ورداءٍ. هكذا رواه البخاري. وهو عند مسلم (5) بدون ذِكر سؤال عمر رضي الله عنه. _________ (1) في «سننه» (1/ 446 رقم 635) في الصلاة، باب من قال: يتزر به إذا كان ضيِّقًا. (2) في «صحيحه» (1/ 4
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدٍ ← أَيُّوبَ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ← الْبُخَارِي
مسند الفاروق · كتاب الصلاة · Hadith 74
