مسند الفاروق #158
158) قال الإمام أحمد (5): ثنا محمد بن جعفر، ثنا سعيد، عن قتادة، عن الشَّعبي، عن سُوَيد بن غَفَلة: أنَّ عمرَ خَطَب الناسَ بالجابية (6)، فقال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن لُبس الحريرِ، إلا موضعَ إصبعين أو (ثلاثةٍ أو أربعةٍ) (7). وأشار بكفِّه. ورواه مسلم (1)، عن محمد بن عبد الله الأَرُزِّي، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد -وهو: ابن أبي عَروبة-، عن قتادة، به. ورواه مسلم -أيضًا- (2)، والترمذي (3)، والنسائي (4) من طرق، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، / (ق 64) عن قتادة، عن الشَّعبي، به. ورواه النسائي -أيضًا- (5) من حديث إسماعيل بن أبي خالد، وداود بن أبي هند، ووَبرة بن عبد الرحمن. ثلاثتهم عن الشَّعبي، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن عمر، من كلامه، موقوفًا. ورواه -أيضًا- (6)، عن أحمد بن سليمان، عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي حَصِين، عن إبراهيم، عن سُوَيد بن غَفَلة، عن عمر، قولَه (7).
سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، ← الشَّعْبِيِّ ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ← الْإِمَامُ أَحْمَدُ
مسند الفاروق · كتاب الصلاة · Hadith 158
