مجمع الزوائد ومنبع الفوائد #7381
7381 - وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ «عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · [كِتَابُ النِّكَاحِ] · Hadith 7381
