مجمع الزوائد ومنبع الفوائد #4007
4007 - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ: " «لَيْسَ فِي الدُّنْيَا حَسْرَةٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ سَقْيٌ وَلَهُ سَانِيَةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ ظَمَأُ أَرْضِهِ وَخَرَجَ ثَمَرُهَا مَاتَتْ سَانِيَتُهُ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى سَانِيَتِهِ الَّذِي قَدْ عَلِمَ السَّقْيَ أَنْ لَا يَجِدَ مِثْلَهُ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى ثَمَرَةِ أَرْضِهِ أَنْ تَفْسَدَ قَبْلَ أَنْ يَحِيلَ لَهَا حِيلَةً، وَرَجُلٌ كَانَ عَلَى فَرَسٍ جَوَادٍ فَلَقِيَ جَمْعًا مِنَ الْكُفَّارِ، فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ انْهَزَمَ أَعْدَاءُ اللَّهِ، فَبَقِيَ الرَّجُلُ عَلَى فَرَسِهِ، فَلَمَّا كَرَبَ أَنْ تُلْحَقَ كُسِرَ بِهِ فَرَسُهُ وَتُرِكَ قَائِمًا عِنْدَهُ، يَجِدُ حَسْرَةً عَلَى فَرَسِهِ أَنْ لَا يَجِدَ مِثْلَهُ، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَهُ مِنَ الظَّفَرِ الَّذِي كَانَ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْئَتَهَا، وَدِينَهَا، فَنَفَسَتْ غُلَامًا فَمَاتَتْ بِنَفَسِهِ، فَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى امْرَأَتِهِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يُصَادِفَ مِثْلَهَا، وَيَجِدُ حَسْرَةً عَلَى وَلَدِهَا، يَخْشَى أَنْ يَهْلِكَ ضَيْعَةً قَبْلَ أَنْ يَجِدَ لَهُ مُرْضِعَةً ". قَالَ: " فَهَذِهِ أَكْبَرُ أُولَئِكَ الْحَسَرَاتِ». رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَالْأَوْسَطِ بِنَحْوِهِ، وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفِي بَعْضِهَا: " «أَشَدُّ حَسَرَاتِ بَنِي آدَمَ عَلَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ حَسْنَاءُ جَمِيلَةٌ» " - فَذَكَرَ نَحْوَهُ بِاخْتِصَارٍ. وَلَهُ سَنَدَانِ: أَحَدُهُمَا حَسَنٌ ; لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، وَقَدْ وُثِّقَ.
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · [أَبْوَابُ الْعِيدَيْنِ] · Hadith 4007
