مسند ابن أبي شيبة · کتاب ‹ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ · حديث 626
626 - نا شَبَابَةُ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَرَادَ زِيَادٌ أَنْ يَبْعَثَ، عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى خُرَاسَانَ قَالَ: فَأَبَى، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ فلَامُوهُ، فَقَالُوا: تَرَكْتَ خُرَاسَانَ أَنْ تَكُونَ عَلَيْهَا، قَالَ لَهُمْ: وَاللَّهِ مَا أُرِيدُ أَنْ تَصْلَوْا بِبَرْدِهَا وَأَصْلَى بِحَرِّهَا، إِنِّي أَخَافُ إِذَا كُنْتُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ أَنْ يَجِيءَ كِتَابٌ مِنْ زِيَادٍ، فَإِنْ تَقَدَّمْتُ هَلَكْتُ وَإِنْ تَأَخَّرْتُ ضُرِبَتْ عُنُقِي، فَبَعَثَ إِلَى الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ فَانْقَادَ لَأَمْرِهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ: أَلَا أَحَدٌ يَذْهَبُ إِلَى الْحَكَمِ فَيَدَعُوهُ [ص:135] لِي، فَانْطَلَقَ الرَّسُولُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ الْحَكَمُ جَابِيًا إِلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ لِلْحَكَمِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا طَاعَةَ لِأَحَدٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ
أراد زياد ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ ← حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ← شَبَابَةُ
Musnad Ibne Abi Shaibah · Book › Al-Hikam Ibn Ammar Al-Ghafari · Hadith 626
