مسند ابن أبي شيبة · کتاب ‹ حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ · حديث 536
536 - نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَرَّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»
إِلَيْهِ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ، ← الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ،
Musnad Ibne Abi Shaibah · Book › The hadeeth of Al-Dahhak ibn Sufyan · Hadith 536
