Saturday, Rabiʻ I 3, 1448 AH · Aug 15, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن

The clear book in the Sunnah - T - N

341 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

Chapters

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #227

227- قال عبد الملك:وكذلك الآبار تقع فيها الفأرة والوزغة أو ما كان أعظم من ذلك مثل الدجاجة والشاة فتموت فيها فما كان من الآبار الصغار مثل آبار الدور فإنه يمتلح منها حتى {يقل} ماؤها وليس ذلك عندنا حد ولا قدر إلا على قدر ما نرى، وسواء تغيير ماؤها أو لم يتغير. إلا أنه يمتلح من التي تغير ماؤها أكثر مما يمتلح من التي لم يتغير ماؤها..

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 227

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #228

228-قال : ويعاد ما صلى به من الصلوات قبل أن يشعر به مادام الوقت قائمًا فقط إذا كان الماء لم يتغير ولم يحل عن حال الماء في لونه وطعمه ويغسل ما غسل به من الثياب. وما أصاب الثياب منه. ولا يوكل كل ما أعجن به من الخبز ولا ما عولج به من الطعام. ولا بأس أ، يعلفه الحمام والدجاج الداجن ويطعمه اليهودي والنصراني لاختلاف العلماء {185} {186} في انتجاس الماء قد قال أكثرهم وجاءت به الىثار "أن الماء لا ينجس شيئ ما كان غالبًا لما وقع فيه من النجاسة.

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 228

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #229

229- وقد حدثني ابن الماجشون عن مالكأنه قال: إذا مر شيئ منه الثوب المرتفع الذي يفسده ويهلكه على أهله غسله، أنه لا يغسل، ورخص في الصلاة به لذلك، وفي بيعه، فأما إذا كان ما وقع فيه غالبًا للماء حتى يغير اللون والطعم والريح، فذلك الذي من توضأ به أعاد أبدا في الوقت وبعده، لأنه لم يتوضأ بماء، وذلك ما أصاب من ثوب غسل، وإن كان غسله هلاكًا له على أهله، وكان له قدر وبه بال، وهو ضد ذلك كالنجاسة المحضة تصيب الثوب، هكذا أخبرني ابن الماجشون عن مالك في تمييز الماءين.

مَالِكٍ، ← ابْنَ الْمَاجِشُونِ ← وقد

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 229

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #230

230- وحدثني ابن الماجشون أن سعيد بن المسيب سئل عن ثوب أصابته نجسفقال يغسل قيل له، إنه مرتفع، قال: يغسل: قيل له: إن في غسله حريبة قوم، قال ما ذلك على الله بعزيز.

ابْنَ الْمَاجِشُونِ

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 230

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #231

231- قال عبد اللك:وإذا عجن الخبز بمثل ذلك الماء الذي غلب عليه ما وقع فيه أو عولج به طعام لم يجز أن يعلفه الدجاج، ولا الحمام، ولا الداجن،{186} {187} ولا أن يطعمه اليهودي والنصراني، لأ،ه نجاسة بينة غير مختلف فيه فهو كالميتة المحضة.

عبد اللك:

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 231

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #232

232- قال عبد الملك:وإذا كانت البئر عظيمة جدًا من آبار السواني والزرانيق فإنه لا ينجسها ما مات فيها من الجيف لو كان جزورًا، ولا ما وقع فيها من الميتة وأن أراحت مال لم يتغير لون الماء أو يحول عن حالة الماء فيحتنب عند ذلك.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 232

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #233

233-فأما ما تغير ريحه واللون صاف والطعم {لم يتغير} ذلك بشيئ، والآبار العظام، آبار الساني والزرانيق في هذا كالبرك العظام والغدر التي يجوز شرب مائها، والوضوء به، وإن رأيت الجيفة في ناحية منها وقد جاء الحديث في بضاغة أنه لا ينجسها شيئ، ثبتت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له يا رسول الله إنك تتوضأ من بضاعة وهي يطرح فيها ما ينجي الناس ولحوم الكلاب والمحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيئ. حدثني ذلك مطرف وابن الماجشون وابن نافع وابن عبد الحكم وأصبغ ابن الفرج وغيرهم وهو حديث مستفيض.{187} {188} قال لي ابن الماجشون وبضاعة أصل ما بني عليه انتجاس الماء. قال عبد الملك: وهي بئر بالمدينة رأيتها ووقفت عليها معتبرًا بقدرها من الآبار، هي كالبئر العظيمة من آبار السواني عندنا. قال عبد الملك: وكل ما فسرت في هذا الشرح كله من انتجاس الماء هو تسير ابن الماجشون لي، وقد أعلمت به ابن عبد الحكم وأصبغ ابن الفرج، فاستحسناه وقالا لي لم يكن أصحابنا المصريون يميزونه هذا التمييز وهو {الموافق} لا شك فيه إن شاء الله.

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 233

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #234

234- قال عبد الملك:ومات في الجب والماجل، من شيئ، وما وقع فيه من ميتة، فهو كله نجس، ليس يجزئ أن يمتلح منه شيئ دون شيئ حتى يمتلح كله لأنه ليس ماؤه معينًا كماء البئر، وإنما الجب كالحوض والبركة غير العظيمة، وكذلك قال مالك.

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 234

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #235

235- قال عبد الملك:ولا بأس بالوضوء من ماء البحر ومن ماء الملاحة. وقد حدثني مطرف عن مالك عن صوفان بن سليم عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل{188} {189} من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتتة".

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 235

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #236

236- وحدثني ابن أبي أويس عن ابن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالبانه قال: "من لم يطهره البحر فلاطهر".

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← جَدِّهِ، ← أَبِيهِ ← ابن ضميرة ← ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 236

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #237

237- قال عبد الملك:وما مات من الجراد. ومن دواب الماء مثل الضفدع وشبهه في ماء أو طعام فلا بأس أيضًا بأكل ذلك الطعام وشرب ذلك الماء. والوضوء به، قال وخشاش الأرض: العقرب والخنفساء والقرنباء والعقربان{189} {190} والعجلان وبنات وردان والحنانة الحرجل والجنذب والقبصة والزنبور، واليعسوب ما مات من هذا وأشباهه في ماء أو طعام فإنه لا ينجسه، وكذلك قال مالك. وحدثني ذلك أيضًا الحزامي عن الواقدي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء المكي أنهم قالوا {لا بأس} ببنات وردان والخنفساء والعقرب والجعل وما أشبه ذلك يموت في الوضوء.{190} {191} قال عبد الملك: وأصل ذلك أن كل ما لا لحسم له ولا دم سائل فإنه لا ينجس ما مات فيه. ما يستحب من السواك عند الوضوء

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 237

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن #238

238- قال عبد الملك: السواك عند الوضوء حسن مستحب مرغوب فيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحبه ويرغب فيه. ويقول: "لولا أن أشق على أمتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. حدثني ذلك ابن عبد الحكم عن ابن لهيفعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.{191} {192}

عَبْدُ الْمَلِكِ،

كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · کتاب · Hadith 238

Previous
181920
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter