229- وقد حدثني ابن الماجشون عن مالكأنه قال: إذا مر شيئ منه الثوب المرتفع الذي يفسده ويهلكه على أهله غسله، أنه لا يغسل، ورخص في الصلاة به لذلك، وفي بيعه، فأما إذا كان ما وقع فيه غالبًا للماء حتى يغير اللون والطعم والريح، فذلك الذي من توضأ به أعاد أبدا في الوقت وبعده، لأنه لم يتوضأ بماء، وذلك ما أصاب من ثوب غسل، وإن كان غسله هلاكًا له على أهله، وكان له قدر وبه بال، وهو ضد ذلك كالنجاسة المحضة تصيب الثوب، هكذا أخبرني ابن الماجشون عن مالك في تمييز الماءين.
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 229
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
