237- قال عبد الملك:وما مات من الجراد. ومن دواب الماء مثل الضفدع وشبهه في ماء أو طعام فلا بأس أيضًا بأكل ذلك الطعام وشرب ذلك الماء. والوضوء به، قال وخشاش الأرض: العقرب والخنفساء والقرنباء والعقربان{189} {190} والعجلان وبنات وردان والحنانة الحرجل والجنذب والقبصة والزنبور، واليعسوب ما مات من هذا وأشباهه في ماء أو طعام فإنه لا ينجسه، وكذلك قال مالك. وحدثني ذلك أيضًا الحزامي عن الواقدي عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء المكي أنهم قالوا {لا بأس} ببنات وردان والخنفساء والعقرب والجعل وما أشبه ذلك يموت في الوضوء.{190} {191} قال عبد الملك: وأصل ذلك أن كل ما لا لحسم له ولا دم سائل فإنه لا ينجس ما مات فيه. ما يستحب من السواك عند الوضوء
كتاب الواضحة في السنن - ت - ن · Hadith 237
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
