المجتبى (المعروف بالسنن الصغرى) للنسائي - ت مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل - ن دار التأصيل - القاهرة · کتاب ‹ باب · حديث 5442
5442 - أَخْبَرَنِي مُحَمدُ بنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قال: حَدَّثنا الفِرْيَابِيُّ، قال: حَدَّثنا سُفيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَن عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَن حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَن عَبد اللهِ بن مَسْعُودٍقَالَ: أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي، وَلَسْنَا هُنَالِكَ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ، فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ، فَإِنْ جَاءَه أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلى الله عَليه وسَلم، فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، وَلاَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ: إِنِّي أَخَافُ، وَإِنِّي أَخَافُ، فَإِنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَالحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.(8/290)
عبدِ اللهِ بنِ مسعودق ← حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ ← عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ← الْاَعْمَشِ ← سُفْيَانَ، ← الْفِرْيَابِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ
Al-Mujtaba (known as Al-Sunan Al-Sughra) for Al-Nasa'i - Dar Al-Taseel Research and Information Technology Center - Dar Al-Taseel - Cairo · Chapter › Chapter · Hadith 5442
