Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت

Knowledge of the Sunnahs and Athar of Al-Bayhaqi - T. Sayed Kasravi Hassan - Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah - Beirut

6,179 Hadith2 Chapters
Read Book arrow_right_alt
IntroductionChaptersHadithsNarratorsAuto Biography

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)

Chapters

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4842

nan4842 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج فذكره.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4842

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4843

4843 - وأخبرناه أبو علي الروذباري حدثنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب عن عمروفذكره بإسناده مثله إلا أنه قال : يقسم قسماً.(6/169)وقال : فجرح بوجهه. وروينا عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقاً فلاجّه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ( لكم كذا وكذا. فلم يرضوا . فقال لكم كذا وكذا. فلم يرضوا . فقال لكم كذا وكذا. فرضوا . وذكر الحديث. هكذا رواه معمر موصولاً. ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : بلغنا . فذكره منقطعاً. ومعمر بن راشد حافظ قد أقام إسناده فقامت به الحجة. وروينا عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان : أعطوا القود من أنفسهم فلم يستقد منهم وهم سلاطين.

عَمْرٌو ← ابْنُ وَهْبٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4843

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4844

nan4844 - أخبرناه محمد بن موسى حدثنا محمد بن يعقوب حدثنا بحر بن نصر حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب فذكره.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4844

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4845

4845 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن حماد عن قتادة عن خلاس عن عليقال(6/170)إذا أمر الرجل عبده أن يقتل رجلاً فإنما هو كسيفه أو كسوطه يقتل الولي ويحبس العبد في السجن. قال ابن المنذر. قال أبو هريرة : يقتل الأمر ولا يقتل العبد. وبه قال الشافعي في العبد إذا كان أعجمياً لا يعقل أو صبياً.

عَلِيٍّ، ← خِلَاسٍ، ← قَتَادَةَ ← حَمَّادٍ، ← الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4845

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4846

4846 - وأخبرنا أبو سعيد في موضع آخر قال حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فيما حكي عن محمد بن الحسن أخبرنا إسماعيل بن عياش الحمصي حدثنا عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه قضى في رجل قتل رجلاً متعمداً وأمسكه آخر قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر في السجن حتى يموت. قال الشافعي : حد الله تبارك وتعالى الناس على الفعل نفسه وجعل فيه القود وتلى الآيات التي وردت فيه وفي الحدود فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله قتل به القاتل وعوقب الحابس. ثم ناقض محمد بن الحسن فيما أدخل على أهل المدينة حين قال بعضهم يقتل كلاهما بما قال في قتل الردة وفي قطاع الطريق. قال الشافعي : وروى محمد بن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت.(6/171)وهو لا يحبسه حتى يموت فيخالف ما احتج به. قال أحمد : روايات إسماعيل بن عياش عن ابن جريج ضعيفة. وعطاء عن علي مرسل. وقد رواه سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي عن علي قال : يقتل القاتل ويحبس الممسك. وجابر غير محتج به. وروى سفيان وغيره عن إسماعيل بن أمية قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلاً وقتل الآخر . قال : يقتل القاتل ويحبس الممسك. وهذا منقطع. وروي عن أبي داود الحفري عن سفيان وعن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر. موصولاً ، والصواب مرسل.

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← عَبْدُ المَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ، ← إسماعيل بن عياش الحمصي ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، ← الشَّافِعِيِّ، فِيمَا حَكَى ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو سَعِيدٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4846

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4847

4847 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا معاذ بن موسى عن بكر بن معروف عن مقاتل بن حيانقال مقاتل : أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم : مجاهد ، الحسن ، الضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَآءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} إلى آخر الآية.(6/172)قال : كان كتب على أهل التورارة : من قتل نفساً بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا تقبل منه الدية. وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا وذلك قوله {ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رِّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ). يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل. ثم قال {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ ). يقول من قتل بعد أخذه الدية فله عذاب أليم. وقال في قوله {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}. يقول لكم في القصاص حياة ينتهي بها بعضكم عن بعض أن يصيب مخافة أن يقتل.

مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، ← بكر بن معروف ← مُعَاذُ بْنُ مُوسَى، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4847

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4848

4848 - وأخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت مجاهداً يقول سمعت ابن عباسيقول : كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيهم الدية فقال الله لهذه الأمة {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ والْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَالأُنَثى بالأنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ}. قال : العفو أن يقبل الدية في العمد.(6/173){فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم}. مما كتب على من كان قبلكم. {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم}. أخرجه البخاري في الصحيح. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله : وما قال ابن عباس في هذا كما قال . والله أعلم. وكذلك قال مقاتل. وتقضي مقاتل فيه أكثر من تقضي ابن عباس. والتنزيل يدل على ما قال مقاتل لأن الله جل ثناؤه إذ ذكر القصاص ثم قال {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ}. لم يجز والله أعلم أن يقال إن عُفي أن صُولح عن أخذ الدية . لأن العفو ترك حق بلا عوض فلم يجز إلا أن يكون إن عُفي عن القتل فإذا عفا لم يكن إليه سبيل وصار للعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان ولو كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان. قال : وقد جاءت السنة مع بيان القرآن بمثل معنى القرآن.

ابْنِ عَبَّاسٍ ← مُجَاهِدًا ← عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4848

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4849

4849 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب(6/174)عن سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبيأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تعالى حرم مكة ولم يحرمها الناس فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ولا يعضد بها شجراً فإن ارتخص أحد فقال : أحلت لرسول الله فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام كحرمتها بالأمس ثم إنكم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وإنا والله عاقلة من بعده قتيلاُ فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل.

أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، ← ابن أبي ذئب(6/174)عن سعيد المقبري ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْکٍ ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا،

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4849

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4850

4850 - وأخبرنا أبو سعيد - في كتاب الديات - وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن ابن شريح الكعبيأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فلهم العقل وإن أحبوا فلهم القود. قال وأخبرنا الثقة عن معمر بن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه. وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين من حديث شيبان والأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير. وقال بعضهم في الحديث : ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل.(6/175)وقال بعضهم : إما أن يؤدوا وإما أن يقاد. وقال بعضهم : إما أن يقاد أو إما أن يفادى. وهذا الاختلاف في لفظ حديث أبي هريرة من أصحاب يحيى بن أبي كثير فاللفظ الذي يوافق حديث أبي شريح أولى. وقد روى حديث أبي شريح من وجه آخر كذلك وذلك فيما

ابن شريح الكعبي ← سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، ← الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو زَكَرِيَّا، ← أَبُو بَكْرٍ، ← أَبُو سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4850

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4851

4851 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا أحمد بن خالد الوهبي حدثنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن ابن شريح الخزاعيقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقبض أو يعفوا أو يأخذ العقل فإن قبل من ذلك شيئاً ثم عدا بعد ذلك فإن له النار. وهذه الأحاديث لا تخالف حديث حميد عن أنس في كسر الربيع ثنية جارية وقول النبي صلى الله عليه وسلم : كتاب الله القصاص. وذاك لأن كتاب الله القصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم وليس إذا لم يقل في(6/176)ذلك الحديث التخيير بين الدية والقصاص ما دل على أنه لا يخير بدليل آخر على أنه أحاله على الكتاب. وقد بين الشافعي ثبوت الخيار بقوله {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} ). قال المحتج بهذا الحديث : لم يقض لهم بالدية حتى عفا القوم وهذا منه غفلة. ففي هذا الحديث أنهم عرضوا الأرش عليهم فأبوا ثم قال في الحديث : فرضي القوم فعفوا. والظاهر من هذا أنهم رضوا بأخذ الأرش وعفوا عن القصاص. ثم هو في حديث المعتمر بن سليمان عن حميد عن أنس بن مالك قال : فرشوا بأرش أخذوه. وفي الحديث الثابت عن ثابت عن أنس : أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنساناً فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : القصاص . القصاص. فقالت أم الربيع أيقتص من فلانة ؟ لا والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله. فقالت : لا والله لا يقتص منها أبداً. قال فما زالت حتى قبلوا الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره.(6/177)

ابْنِ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ ← سُفْيَانَ بْنِ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ ← الْحَارِثِ بْنِ الْفُضَيْلِ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ← أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4851

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4852

4852 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس هو الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا زهير حدثنا عفان أخبرنا حماد عن ثابتفذكره. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان وقد أخرجته في كتاب السنن عالياً.

ثَابِتٍ، ← حَمَّادٍ، ← عَفَّانُ ← زُهَيْرٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4852

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت #4853

4853 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: وإن أحب الولاة أو المجروح العفو في القتل بلا مال ولا قود فذلك لهم. فإن قال قائل : فمن أين أخذت العفو بلا مال ولا قود ؟ قيل : قول الله تعالى {فمن تصدق به فهو كفارة له}. ومن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن العفو عن القصاص كفارة أو قال سبباً يرغب به في العفو عنه. \ فإن قال قائل : فإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا فالقود وإن أحبوا فالعقل. قيل له : نعم قيل : قاله فيما يأخذون من القاتل من القتل والعفو بالدية والعفو بلا واحد منهما ليس يأخذ من القاتل إنما هو ترك له. كما قال : من وجد غير ماله عند معدم فهو أحق به. ليس أن ليس له تركه.(6/178)ولو ترك شيء يوجَب له إنما هو له وكل ما قيل له أخذه فله تركه. قال أحمد : قد روينا عن أنس بن مالك قال : ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم رفع إليه شيء من قصاص إلا أمر فيه بالعفو.

الشَّافِعِیِّ، ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · کتاب · Hadith 4853

Previous
12
Next
All Chapters1. Chapter1. Chapter